مرسوم تنفيذي رقم 11-219 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أهداف النوعية التي ينبغي أن تستجيب لها المياه الجوفية وكذا سيلان المياه وحواجز المياه السطحية المخصصة لتزويد السكان بالمياه.
المادة 2
فتح المادةتستثنى المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والمياه الحموية، التي تخضع لأحكام خاصة، من مجال تطبيق هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتط ابق أه داف النوعية المنصوص ع لي ه ا في الم ادة الأول ى أع لاه، م ع ال ق يم القص وى المح ددة في ملحق هذا المرسوم بالن سبة للمع ايير العضوية والفيزي وكيم يائية والكيميائية والميكروبيولوجية.
المادة 4
فتح المادةتتم مراقبة المطابقة للقيم القصوى، من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية، على مستوى منشآت وهياكل حشد المياه الآتية :
- آبار وحفر وغيرها من منشآت جلب المياه الجوفية،
- منشآت تحويل تدفقات السطح،
- حواجز المياه السطحية.
المادة 5
فتح المادةيتم استخراج العينات قصد مراقبة المطابقة حسب الدوريات الدنيا الآتية :
- بالنسبة للمياه الجوفية : أخذ عينتين (2) في السنة لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر،
- بالنسبة للمياه السطحية : أخذ أربع (4) عينات في السنة لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.
يمكن أن ترفع هذه الدوريات في كل أو بعض معايير موضوع التحليل، وهذا حسب نوعية الموارد المائية.
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة نقاط استخراج العينات وكيفيات ذلك بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 7
فتح المادةتخطر الإدارة المكلفة بالموارد المائية، عندما تلاحظ تجاوزا للقيم القصوى لكل أو بعض المعايير، الهيئات المستغلة المعنية لغرض أخذ التدابير الملائمة التي تسمح بضمان مواصلة تزويد السكان بالماء دون تشكيل خطر على الصحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بالمياه مجموعات المعايير المعايير معايير عضوية اللون الرائحة ( قيمة الذوبان )25° كلورير تركيز الهيدروجين )PH( القيمة القصوى الوحدة المياه السطحية المياه الجوفية مغ/ ل 200 20 سلم Pt 20 3 مغ / ل C1 600 500 وحدة pH 6,5≥ و≤9 6,5≥ و≤9 الناقلية ميكروسيمينس/ سم 2800 2800 معايير الطلب الحيوي فيزيوكيميائية مع للأكسيجين )DBO5( العلاقة بالهيئات الطلب الكيميائي الطبيعية للمياه للأكسيجين )DCO( المواد المعلقة الكبريتات حجم إشباع الأكسيجين المنحل درجة الحرارة أمونيوم ثوابت كيميائية باريوم بور 20°C مغ/ ل/ O2 7 3< مغ/ ل / O2 30 - مغ / ل 25 25 مغ / ل SO4 400 400 % O2 30 70> C° 25 25 مغ / ل 4 0,5 مغ / ل 1 0,7 مغ / ل 1 1 الملحق (تابع) مجموعات المعايير المعايير حديد منحل فليور منغنيز نيترات فسفور أرسنيك كدميوم كروم نحاس سيانور زئبق رصاص سيلينيوم زنك محروقات متعددة الدورات معطرة محروقات منحلة الفينول المواد الفعالة سطحيا آزوت KJELDHAL المبيدات اشغشياكولي معايير الأحياء الدقيقة مكورة معوية السالمونيلا القيمة القصوى الوحدة المياه السطحية المياه الجوفية مغ / ل 1 0,3 مغ / ل 2 1,5 مغ / ل 1 0,05 مغ / ل NO3 50 50 مغ / ل 10 5 ميكرو غرام / ل 100 10 ميكرو غرام / ل 5 5 ميكرو غرام / ل 100 50 مغ / ل 2 0,05 ميكرو غرام / ل 100 50 ميكرو غرام / ل 10 6 ميكرو غرام / ل 50 10 ميكرو غرام / ل 50 10 مغ / ل 5 5 ميكرو غرام / ل 1 0,2 ميكرو غرام / ل 1000 10 ميكرو غرام / ل 2 0,5 مغ / ل 0,5 0,2 مغ / ل 3 1 ميكرو غرام / ل 1 0,5 ع / 100 مل 20.000 20 ع / 100 مل 10.000 20 عدم وجود في عدم وجود في
- 1000 مل 5000 مل 17 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 19 يونيو سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-154
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.