مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها.
المادة 2
فتح المادةتستثنى المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والمياه الحموية التي تخضع لأحكام خاصة، من مجال تطبيق هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتم استخراج عينات المياه كما يأتي :
- بالنسبة للموارد المائية الجوفية : على مستوى التدفقات ومنشآت التنقيب ومراقبة الطبقات الجوفية ومنشآت حشد المياه، 16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2010 م
- بالنسبة للموارد المائية السطحية : على مستوى مختلف أجزاء الوديان والبحيرات وحواجز المياه ومنشآت التحويل، وعند الاقتضاء، حيث تكون أخطار التلوث أكثر ارتفاعا ولا سيما عند أسفل التجمعات السكنية.
تحدد قائمة نقاط الاستخراج بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 4
فتح المادةيتم استخراج عينات المياه حسب الدوريات الآتية :
- بالنسبة للموارد المائية الجوفية : عينتان (2) سنويا لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر،
- بالنسبة للموارد المائية السطحية : أربع (4) عينات في السنة لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر.
يمكن أن ترفع دوريات الاستخراج عندما يلاحظ تغير في قيم معايير تحاليل عينات الماء، وتخفض دوريات الاستخراج عندما يلاحظ ثبات قيم هذه المعايير.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يسمح استخراج العينات الخاضع للتحليل بتشكيل عينات مركبة لمدة محددة حسب نوع التحاليل والمتحصل عليها بعد م زج ملائم ما بين ست (6) عينات على الأقل.
المادة 6
فتح المادةدون المساس بالتدابير الأخرى المتخذة في مجال تسيير الظواهر القصوى، لا تؤخذ بعين الاعتبار عينات المياه المقتطعة في حالة الفيضانات الاستثنائية أو التلوث العرضي في التقييم الدوري لنوعية الموارد المائية الجوفية والسطحية.
المادة 7
فتح المادةتكون معايير وطرق تحليل العينات المائية هي تلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتكون المخابر المؤهلة للقيام بتحاليل عين ات المياه هي تلك ال معتمدة طبقا للتن ظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-154
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.