قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدّل.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
– السيّدة حمداوي فضيلة، ممثلة وزير الموارد المائية، رئيسة،
– السيّد مرزوقي عمار، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
– السيّدة عرار سامية، ممثلة الوزير المكلّف بالأملاك الوطنية،
– السيّد رشيد أحمد، ممثل الوزير المكلّف بحماية المستهلكين،
– السيّدة بوطابة يسمينة، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
– السيّد كيوس العربي، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
– السيّد عليلي جمال، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
– السيّدة بدر الدين سعيدة، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة،
– السيّدة أقسوس سهيلة، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة،
– السيّدة قندوزي رزيقة، ممثلة الوزير المكلّف بالتقييس،
– السيّدة قنان صارة، ممثلة المدير العام للمركز الوطني لعلم السموم،
– السيّد دريت عمر عبد الحميد، ممثل المدير العام لمعهد باستور الجزائر،
– السيّد بوخيط محمد، ممثل المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
– السيّد مسراتي توفيق، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. ......................... (الباقي بدون تغيير) ........................ .“
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة .2020 أرزقي براقي وزارة العمل قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 والتشغيل والضمان الاجتماعي يونيو سنة 2020، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. `````````````````````````
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.