مرسوم تنفيذي رقم 06-268 مؤرخ في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 296-84 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة باعتبارهما عملا ثانويا. 5 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين 6
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 9 من المرسوم رقم 296-84 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : بصرف النظر عن الأحكام المذكورة أعلاه، ترفع مبالغ التعويضات المدفوعة إلى المستخدمين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية أو التطبيقية في امتحان البكالوريا وامتحان شهادة التعليم الأساسي وامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وتحدد كما يأتي :
- 35 دج عن النسخة المصححة في امتحان البكالوريا،
- 30 دج عن النسخة المصححة في امتحان شهادة التعليم الأساسي، 20 دج عن النسخة المصححة في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006.
عبد العزيز بلخادم قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 296-84 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.