مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامّة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصّة المطبقة على الموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة الرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
المادة 4
فتح المادةيؤدي الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية مهامهم ضمن احترام قواعد مدوّنة أخلاقيات الطب المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية التسجيل في جدول عمادة المهنة المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
أ) النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة،
ب) خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة :
ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة،
ج) اللباس : بذلة طبية كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء ممارسة مهامهم،
د) التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل :
تحدّد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويستفيدون كذلك من مساعدة السلطات المعنية عندما يقومون بالخبرة الطبية والمعاينة الطبية الشرعية.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يطلب من الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصهم في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات النشاطات الأخرى.
ويستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من مكافأة مقابل هذه الخدمات حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من رخص للغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني أو دولي ذات صلة بنشاطاتهم المهنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيمكن الممارسين الطبيين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية الذين مارسوا خلال خمس (5) سنوات متتالية بهذه الصفة، والممارسين الطبيين المتخصصين خارج الصنف في الصحة العمومية الاستفادة، مرة في حياتهم المهنية، من إجازة علمية لمدة سنة (1) من أجل تحيين معارفهم والمساهمة بالتالي في تحسين نوعية العلاجات والمنظومة الوطنية للصحة. ويعتبرون خلال هذه السنة في وضعية نشاط.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة 12
فتح المادةيتمتع الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بالحق في الغياب دون فقدان الراتب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
– عندما يشاركون في دورة تحسين المستوى تنظّمها هيئتهم المستخدمة،
– عندما يضمنون مهام التدريس والتكوين كعمل ثانوي، المرخص بها من هيئتهم المستخدمة.
المادة 13
فتح المادةيستفيد بعد الوفاة، الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةيجب على الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الامتثال لتسخيرات السلطة العمومية الموجهة لهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتنشأ لجنة استشارية وطنية مكلفة بإبداء الآراء حول القضايا المتعلقة بالممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
تحدد تشكيلة اللجنة وصلاحياتها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 16
فتح المادةيقوم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بمهمة الخدمة العمومية في الصحة.
وبهذه الصفة، يتعيّن عليهم ما يأتي : 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ضمان خدمات صحية ذات نوعية وتقديم علاجات متخصصة،
– مواكبة التطور الطبي من أجل تكفّل أحسن بالمرضى،
– المساهمة في تكوين وتأطير مستخدمي الصحة،
– المساهمة في تصوّر برامج الصحة، والسهر على تطبيقها،
– إعداد الحصائل السنوية للنشاطات وعرضها على تقييم السلطة السلّمية.
الفصل الثالث — التوظيف والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 17
فتح المادةيوظّف ويرقى الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط المحدّدة في هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةيعيّن ويرسم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية الذين تمّ توظيفهم وفقا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاصّ، مباشرة بعد تنصيبهم من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 19
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، كما يأتي :
– حسب المدة الدنيا، بالنسبة للممارسين المتخصصين خارج الصنف في الصحة العمومية،
– حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة للممارسين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية،
– حسب المدد الدنيا والمتوسطة والقصوى، بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين الرئيسيين والممارسين الطبيين المتخصصين المساعدين في الصحة العمومية.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 20
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة إلى كل مؤسسة، كما يأتي :
– الانتداب 10 %،
– الإحالة على الاستيداع : 10 %،
– خارج الإطار : .%5
الفصل الخامس — التكوين
المادة 21
فتح المادةالتكوين الطبي المتواصل للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية حق وواجب.
المادة 22
فتح المادةيتعيّن على الهيئة المستخدمة أن :
– تضمن بصفة منتظمة دورات لتكوين الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية،
– تضمن تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري.
الفصل السادس — أحكام عامة للإدماج
المادة 23
فتح المادةيدمج الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09–394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في السلك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 24
فتح المادةيرتب الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية المذكورون في المادة 23 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 25
فتح المادةيجمع انتقاليا، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أو التعيين في منصب عالٍ، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09–394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الفصل الأول — مدوّنة الرتب
المادة 26
فتح المادةيضم سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية أربع (4) رتب كالآتي :
– رتبة ممارس متخصص مساعد، 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
– رتبة ممارس متخصص رئيسي،
– رتبة ممارس متخصص رئيس،
– رتبة ممارس متخصص خارج الصنف.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 27
فتح المادةفي إطار المهام المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يقوم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بضمان، في هياكل ومؤسسات الصحة وحسب تخصصهم ومجال اختصاصهم، المهام الآتية :
– التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في مجال العلاج والوقاية وإعادة التأهيل والكشف الوظيفي والبحث في المخبر والخبرات الطبية والصيدلانية وتلك المتعلقة بالفم والأسنان،
– المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة.
يمكن أن يطلب منهم، زيادة على ذلك، ما يأتي :
– ضمان مهام تصوّر مشاريع المصلحة ومشاريع المؤسسة وبرامج الصحة وتسييرها وتقييمها وتأطيرها وكذا تنفيذها،
– المساهمة في إعداد مدوّنة النشاطات والأعمال المهنية،
– المساهمة في تحديد محاور البحث ذات الأولوية في مجال العلاج والوقاية،
– المساهمة في تأطير أعمال البحث في الصحة،
– القيام بأعمال البحث في الصحة،
– ضمان مهام الدراسة والنصيحة والخبرة في مجال العلاج والوقاية والبحث في الصحة،
– المشاركة في لجان الامتحانات المهنية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 28
فتح المادةزيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في المادة 166 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يوظف الممارسون الطبيون المتخصصون المساعدون في الصحة العمومية، على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية المتخصصة، أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 29
فتح المادةيرقى بصفة ممارس طبي متخصص رئيسي في الصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، من بين الممارسين الطبيين المتخصصين المساعدين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء الامتحان، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة، بعد رأي مطابق من السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 30
فتح المادةيرقّى بصفة ممارس طبي متخصص رئيس في الصحة العمومية، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، الممارسون الطبيون المتخصصون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 31
فتح المادةيرقّى بصفة ممارس طبي متخصص خارج الصنف في الصحة العمومية، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الممارسين الطبيين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 32
فتح المادةيدمج في رتبة ممارس طبي متخصص مساعد في الصحة العمومية، الممارسون الطبيون المتخصصون المساعدون في الصحة العمومية.
المادة 33
فتح المادةيدمج في رتبة ممارس طبي متخصص رئيسي في الصحة العمومية، الممارسون الطبيون المتخصصون الرئيسيون في الصحة العمومية.
المادة 34
فتح المادةيدمج في رتبة ممارس طبي متخصص رئيس في الصحة العمومية، الممارسون الطبيون المتخصصون الرؤساء في الصحة العمومية.
المادة 35
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة ممارس طبي متخصّص خارج الصنف في الصحة العمومية، الممارسون الطبيون المتخصّصون الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثاني — الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميّز
المادة 36
فتح المادةتؤسس درجة ممارس طبي متخصّص خارج الصنف مميّز. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 37
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للتميّز في الصحة العمومية مكلفة بتقييم النشاطات والمنشورات ذات الطابع العلمي والبيداغوجي وأعمال بحث الممارسين الطبيين المتخصصين المرشحين للتعيين في درجة ممارس طبي متخصص خارج الصنف مميز.
وبهذه الصفة، تعد اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية معايير التقييم وشبكة التنقيط ذات الصلة، وتعرضها على الوزير المكلف بالصحة للموافقة.
تتشكل اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية حصريا من ممارسين طبيين متخصصين خارج الصنف مميزين.
يحدد تشكيل اللجنة وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 38
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الممارسين الطبيين المتخصصين، يكلف الممارس الطبي المتخصص خارج الصنف المميّز بما يأتي :
– استقبال الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المقيمين في العلوم الطبية الذين يتابعون التكوين ما بعد التدرج لنصحهم وتوجيههم،
– المشاركة في تحديد محاور البحث ذات الأولوية في مجال اختصاصه،
– ضمان مهام الدراسات أو الاستشارة أو الخبرة في مجال اختصاصه.
يمكن دعوة الممارس الطبي المتخصص خارج الصنف المميّز للقيام، في إطار مجال اختصاصاته، بمهام التمثيل لدى الهيئات الوطنية أو الدولية.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 39
فتح المادةيعيّن الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميّز، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية المذكورة في المادة 37 أعلاه، من بين الممارسين الطبيين المتخصّصين خارج الصنف الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقاموا بتأليف منشورات ذات طابع علمي وبيداغوجي وأعمال بحث.
المادة 40
فتح المادةيعيّن الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميز بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية من بين الممارسين الطبيين المتخصصين خارج الصنف الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 39 المذكورة أعلاه.
المادة 41
فتح المادةيعيّن الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميز لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، بعد تقييم أنشطته العلمية والبيداغوجية من طرف اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 42
فتح المادةيعيّن بصفة ممارس طبي متخصّص خارج الصنف مميّز، الممارسون الطبيون المتخصصون خارج الصنف في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة ممارس طبي متخصص رئيس، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، وأنجزوا أعمال بحث ومنشورات ذات طابع علمي وبيداغوجي ساهمت في ترقية الصحة العمومية.
تنشأ لجنة خاصّة بقرار من الوزير المكلف بالصحة لدراسة والبت في ملفات المرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للحصول على درجة ممارس طبي متخصّص خارج الصنف مميّز.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 43
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، كما يأتي :
– رئيس وحدة،
– رئيس مصلحة،
– مسؤول وحدة البحث في الصحة العمومية،
– طبيب عمل مفتش.
المادة 44
فتح المادةيحدّد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 45
فتح المادةيكون شاغلو المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، في حالة نشاط على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، باستثناء المؤسسات الاستشفائية الجامعية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 46
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم، يكلّف رئيس وحدة بما يأتي :
– السهر على حسن سير الوحدة المكلف بها، 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
– اقتراح إلى رئيس المصلحة كل المناهج التي من شأنها تحسين نشاطات العلاج والبحث والتأطير على مستوى الوحدة،
– المساهمة في تقييم مستخدمي الوحدة،
– إعداد تقارير نشاطات الوحدة، وإرسالها إلى رئيس المصلحة،
– السهر على الانضباط داخل الوحدة.
المادة 47
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم، يكلّف رئيس المصلحة بما يأتي :
– السهر على حسن سير المصلحة المكلف بها،
– اقتراح، في بداية كل سنة، للمجلس الطبي للمؤسسة برنامج نشاطات المصلحة بغرض تحسين نشاطات العلاج والبحث والتأطير على مستوى المصلحة،
– اقتراح كافة المناهج التي من شأنها تحسين سير المصلحة والنشاط الاستشفائي والصحي،
– تقييم المستخدمين التابعين له،
– إعداد تقرير سداسي حول تنفيذ برنامج النشاطات، وإرساله إلى السلطة السلّمية من أجل التقييم،
– السهر على الانضباط داخل المصلحة.
المادة 48
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم، يكلّف مسؤول وحدة البحث في الصحة العمومية بما يأتي :
– إنجاز وتوجيه ومتابعة أعمال البحث في مجال الصحة الرامية إلى تحسين نوعية العلاج وتطوير مقاربات علاجية جديدة وفهم الأمراض بشكل أفضل والمساهمة في تطوير المعارف في مجال الصحة،
– المشاركة في تقييم الوصفات الدوائية الجديدة على الحالة الصحية للمريض،
– المساهمة في إعداد الاتفاقات ذات الفائدة الطبية الفعلية والدلائل العلاجية، وكذا إعداد توصيات الممارسات العيادية الحسنة في مجال التشخيص والعلاج الموجهة لمهنيي الصحة والمرضى.
المادة 49
فتح المادةيكلّف طبيب العمل المفتش بما يأتي :
– القيام بمهامه في مجال المراقبة الطبية وظروف العمل وتنظيم طب العمل والتكوين والاستشارة طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على حماية وترقية الصحة في وسط العمل،
– السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بالنظافة والأمن في الوسط المهني،
– توجيه وتنسيق وتقييم عمل أطباء العمل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مراقبة وضمان التفتيش بخصوص تنظيم هياكل طب العمل وسيرها،
– تقييم التدابير والأعمال المطبقة في مجال الإعلام والاتصال والتحسيس حول الوقاية والحماية من الأخطار الصحية في وسط العمل.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 50
فتح المادةيعيّن رؤساء الوحدات من بين :
– الممارسين الطبيين المتخصصين الرئيسيين في الصحة العمومية، على الأقل،
– الممارسين الطبيين المتخصصين المساعدين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 51
فتح المادةيعيّن رئيس المصلحة عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، من بين :
– الممارسين الطبيين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية، على الأقل،
– الممارسين الطبيين المتخصصين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يحدّد الوزير المكلّف بالصحة اللجنة وشبكة التقييم.
المادة 52
فتح المادةيعيّن مسؤولو وحدات البحث في الصحة العمومية من بين :
– الممارسين الطبيين المتخصصين خارج الصنف في الصحة العمومية، والممارسين الطبيين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية الذين أنجزوا أو ساهموا في أعمال البحث والمنشورات ذات الطابع العلمي.
يحدّد الوزير المكلّف بالصحة اللجنة وشبكة التقييم.
المادة 53
فتح المادةيعيّن أطباء العمل المفتشون من بين :
– الممارسين الطبيين المتخصصين الرئيسيين في الصحة العمومية، على الأقل،
– الممارسين الطبيين المتخصصين المساعدين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 54
فتح المادةيكون التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد أخذ رأي لجنة خاصّة.
تحدّد تشكيلة اللجنة الخاصّة وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
لا يمكن إنهاء المهام في المناصب العليا إلاّ بناء على تقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الخاصّة المذكورة أعلاه.
السلك الرتب ممارس متخصص مساعد الممارسون الطبيون ممارس متخصص رئيسي المتخصصون في الصحة ممارس متخصص رئيس 29 ديسمبر سنة 2024 م
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 55
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرقم الاستدلالي خارج الصنف الأدنى قسم فرعي 2 1190 قسم فرعي 4 1325 قسم فرعي 5 1400 العمومية ممارس متخصص خارج الصنف قسم فرعي 6 1480
المادة 56
فتح المادةزيادة على مرتب الممارس الطبي المتخصص خارج الصنف في الصحة العمومية، يتقاضى الممارس الطبي المتخصص خارج الصنف المميز تعويض التمييز يحدد مبلغه وكيفيات صرفه بموجب مرسوم.
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 57
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا رئيس وحدة رئيس مصلحة مسؤول وحدة البحث في الصحة العمومية طبيب عمل مفتش العليا التابعة لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 11 495 13 685 11 495 11 495 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 58
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا رئيس وحدة، ورئيس مصلحة، وطبيب عمل مفتش، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 59
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
المادة 60
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 .
المادة 61
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-202
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
-
مرسوم رئاسي رقم 26-09
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدّد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-417
مرسوم تنفيذي رقم 24-417 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.