مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94–339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم، وتغيير تسميتها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتأخذ المدرسة الوطنية للضرائب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تسمية المدرسة الوطنية للمالية العمومية، وتدعى في صلب النص ’‘المدرسة“.
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المدرسة في مدينة القليعة، ولاية تيبازة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم تنفيذي.
يمكن إنشاء ملحقات للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتضمن المدرسة تكوينا متخصصا للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، على الخصوص، الرتب الآتية :
– مفتش محلل للميزانية،
– مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
– مفتش رئيسي للضرائب،
– مفتش رئيسي لأملاك الدولة والحفظ العقاري.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تنظم المدرسة لفائدة إدارة المالية وكذا المؤسسات والإدارات العمومية، ما يأتي :
– دورات تحسين المستوى،
– دورات التكوين التحضيري لشغل المنصب ودورات التكوين ما قبل الترقية،
– المسابقات والامتحانات المهنية،
– دورات تحضير الامتحانات المهنية،
– الأعمال والنشاطات الدراسية والتدقيق والاستشارة والخبرة،
– المؤتمرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية.
يمكن المدرسة المشاركة في مشاريع التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيُسيّر المدرسة مجلس إدارة، ويُديرها مدير، وتُزوّد بمجلس علمي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتكوّن مجلس الإدارة، الذي يرأسه وزير المالية أو ممثله، من :
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– المدير المكلف بالتكوين بالإدارة المكلفة بالضرائب أوممثله،
– المدير المكلف بالتكوين بالإدارة المكلفة بالميزانية أوممثله،
– المدير المكلف بالتكوين بالإدارة المكلفة بالخزينة والمحاسبة أو ممثله،
– المدير المكلف بالتكوين بالإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية أو ممثله،
– ممثل عن سلك أساتذة المدرسة، منتخب من قبل نظرائه،
– ممثل عن المستخدمين الإداريين والتقنيين بالمدرسة، منتخب من قبل نظرائه.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعده في أشغاله.
يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
المادة 9
فتح المادةيُعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 10
فتح المادةيدرس مجلس الإدارة ويقترح جميع المسائل المتصلة بالسير العام للمدرسة.
وبهذه الصفة، يتداول، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع الميزانية والحساب الإداري،
– التقرير السنوي عن النشاطات وحصيلة التكوين،
– العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
– المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والدراسات والبحث والتعاون،
– مشاريع برامج الاستثمار،
– النظام والتنظيم الداخليين للمدرسة،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها،
– كل المسائل التي يعرضها عليه رئيس المجلس.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.
كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية إمّا بناء على طلب من رئيسه وإمّا بطلب من مدير المدرسة أو إمّا بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
تُرسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول أعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) عدد أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاءٍ ثانٍ في غضون الثمانية
(8) أيام الموالية، وتصح، عندئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتكون قرارات مجلس الإدارة موضوع محاضر تُوقّع من طرف الرئيس، وتُدوّن في دفتر خاص مُرقم ومُؤشر عليه.
ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى كل عضو في المجلس في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
المادة 14
فتح المادةلا تصبح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي نافذة، إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.
القسم الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعيّن مدير المدرسة طبقا للتنظيم الساري المفعول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ويصنف ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية بالوزارة.
المادة 16
فتح المادةالمدير مسؤول عن السير العام للمدرسة.
وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع ميزانية المدرسة،
– إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد النظام الداخلي للمدرسة، والسهر على تنفيذه،
– تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، وتنفيذ قراراته،
– إعداد التقرير السنوي عن النشاطات،
– اقتراح مشاريع التكوين والتعاون والتبادل.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 17
فتح المادةيضم المجلس العلمي، الذي يَرأسه أستاذ :
– موظفين (2) برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل، مكلّفيْن بالتكوين يعينهما الوزير المكلف بالمالية،
– أستاذين (2) ينتخبهما نظراؤهما،
– المدير الفرعي للتمدرس بالمدرسة،
– ممثل منتخب عن التلاميذ.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن ينيره في أعماله بحكم كفاءته.
المادة 18
فتح المادةيبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات في المسائل ذات الطابع العلمي والبيداغوجي للمدرسة، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى،
– مشاريع برامج الدراسات،
– منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية،
– مشاريع التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
– نشاطات التكوين في المدرسة وتنظيم أعمال البحث،
– تنظيم التربصات وسيرها،
– تكوين لجنة المسابقات والامتحانات،
– توظيف مستخدمي التدريس،
– كل المسائل الأخرى ذات الطابع العلمي والبيداغوجي المتصلة بمهامه التي يعرضها عليه مدير المدرسة.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة أو بطلب من نصف ( 1/2 ) أعضائه.
ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى.
المادة 20
فتح المادةيعد المجلس العلمي، عند نهاية كل دورة، محضرا يدوّن فيه الآراء التي تم إقرارها بخصوص مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويرسل المحضر، في غضون ثمانية (8) أيام، إلى مدير المدرسة.
المادة 21
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويعيّن ممثل التلاميذ المنتخب لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
الفصل الثالث — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 22
فتح المادةتضم المدرسة، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية : * أمانة عامة، يُسيرها أمين عام، * ثلاث مديريات فرعية يسيّرها مديرون فرعيون، وهي :
– مديرية فرعية للتكوين والتربصات،
– مديرية فرعية للتمدرس،
– مديرية فرعية لإدارة الوسائل.
المادة 23
فتح المادةيكلّف الأمين العام بتنشيط هياكل المدرسة وتنسيقها.
ويتولى، على الخصوص، مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية والمكتبة والأرشيف.
المادة 24
فتح المادةيكلف المدير الفرعي للتكوين والتربصات بما يأتي :
– التسيير والمتابعة البيداغوجيان،
– تقييم نشاطات التكوين،
– تنظيم ومتابعة وترقية علاقات التعاون والبحث،
– تنظيم ومتابعة التربصات،
– تنظيم مناقشات الأعمال المنجزة ومذكرات التربص.
المادة 25
فتح المادةيكلف المدير الفرعي للتمدرس بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة سير التمدرس،
– تسيير التوثيق وحفظ الأرشيف البيداغوجي،
– تنظيم مسابقات الالتحاق والتسجيلات في مختلف دورات التكوين.
المادة 26
فتح المادةيكلف المدير الفرعي لإدارة الوسائل بما يأتي :
– ضمان متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة،
– إعداد تقديرات الميزانية،
– تنفيذ برامج أشغال الصيانة والتجهيز.
المادة 27
فتح المادةتُنظم المديريات الفرعية في أقسام ومصالح يسيّرها رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.
يُحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 28
فتح المادةيُعيّن الأمين العام والمديرون الفرعيون ورؤساء الملحقات ورؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
الفصل الرابع — مستخدمو التكوين ونظام الدراسة
القسم الأول — مستخدمو التكوين
المادة 29
فتح المادةتستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التكوين والبحث، بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به.
القسم الثاني — الالتحاق بالمدرسة
المادة 30
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة 5 أعلاه، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تُفتح بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يُحدد تنظيم المسابقة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومعاملاتها وبرنامجها وتشكيلة لجنة الاختبارات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 31
فتح المادةتُفتح المسابقة، المذكورة في المادة 30 أعلاه، للمترشحين :
– الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والذين أتموا بنجاح سنتين (2) من التعليم العالي في العلوم التجارية أو علوم التسيير أو العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية والمحاسبة أو الحقوق، والذين لا يتعدى سنهم ثلاثا وعشرين ( 23 ) سنة عند تاريخ المسابقة،
– المتواجدين في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
المادة 32
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص بثلاث (3) سنوات.
المادة 33
فتح المادةيمكن المترشحين الأجانب، في إطار التنظيم المعمول به، الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
القسم الثالث — نظام الدراسة
المادة 34
فتح المادةيتضمن التكوين محاضرات وأعمال موجهة وتطبيقية وندوات وتربصات.
المادة 35
فتح المادةيخضع التلاميذ، عند انتهاء التكوين، لامتحانات تخرّج يتضمن اختبارات كتابية، واختبارا شفويا، ومناقشة مذكرة نهاية التكوين.
المادة 36
فتح المادةيتحصل التلاميذ الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص على شهادة. ويتم توظيفهم بصفة متربصين.
يُحدد نموذج الشهادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 37
فتح المادةتُحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الخامس — حقوق التلاميذ وواجباتهم
المادة 38
فتح المادةيستفيد تلاميذ المدرسة من منحة شهرية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 39
فتح المادةيستفيد التلاميذ، طبقا للتنظيم المعمول به، من :
– خدمات الإطعام والإيواء،
– التغطية الاجتماعية.
المادة 40
فتح المادةيستفيد التلاميذ من أيام الراحة القانونية التي يتم تحديد تاريخها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 41
فتح المادةيخضع التلاميذ إلى جميع أحكام النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 42
فتح المادةيُلزم التلاميذ خلال فترة التربص، بالامتثال للواجبات المطبقة في إدارات الاستقبال، لا سيما المتعلقة منها بالانضباط وواجب التحفظ والسر المهني.
المادة 43
فتح المادةيلتزم التلاميذ الحاملون شهادة المدرسة، بخدمة الإدارة المكلفة بالمالية، طبقا للتنظيم المعمول به. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل السادس — أحكام مالية وانتقالية
المادة 44
فتح المادةيوافق الوزير المكلف بالمالية على ميزانية المدرسة.
المادة 45
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على ما يأتي :
أ – في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاطات المدرسة،
– الهبات والوصايا.
ب – في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار.
المادة 46
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يُعهد مسك المحاسبة العمومية وتداول الأموال إلى عون محاسب.
يُرسل الحساب الإداري وكذا التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 47
فتح المادةتخضع المدرسة للرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 48
فتح المادةتبقى النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–339 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدل والمتمم، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.
المادة 49
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–339 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدل والمتمم، باستثناء مادته الأولى.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 .
سيفي غريّب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 23-07
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم تنفيذي رقم 90-170
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 94-339
- مرسوم تنفيذي رقم 10-297
- مرسوم تنفيذي رقم 10-298
- مرسوم تنفيذي رقم 10-299
- مرسوم تنفيذي رقم 10-300
- مرسوم تنفيذي رقم 12-194
- مرسوم تنفيذي رقم 20-194
- مرسوم تنفيذي رقم 20-373
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.