مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
الفصل الأول — التسمية الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتغيّر تسمية المعهد التربوي الوطني فيصبح : " المعهد الوطني للبحث في التربية " ويدعى في صلب النص المعهد ".
المادة 3
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية. 11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المعهد في العاشور (ولاية تيبازة).
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية.
كما يمكن إنشاء ما يأتي :
ملحقات جهوية للمعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالمالية
- وحدات للبحث العلمي والتقني بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد لجنة الاعتماد والتصديق بالتفصيل المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة والمبلغ الواجب على المؤلف أو الناشر دفعه لتغطية المصاريف الضرورية للدراسة والتقويم.
وتسجل هذه المعطيات في بطاقة فنية".
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام المعهد، في إطار السياسة الوطنية للتربية، في البحث البيداغوجي والتربوي والتقويمي المستمر في المنظومة التربوية، وفي إعداد الوسائل التعليمية وتجريبها وسندات الدعم والمساعدة البيداغوجيين بما يضمن احتياجات المنظومة التربوية كما ونوعا.
وبهذه الصفة يكلف المعهد بما يأتي :
في ميدان البحث البيداغوجي :
يقوم بالدراسات لتحسين التعليم والتمهين وترقيتها في مؤسسات التعليم والتكوين، يقوم بالدراسات لتطوير الطرق والأساليب البيداغوجية المطبقة في المنظومة التربوية يجري البحوث فيما يخص تنمية الأهداف البيداغوجية والمضامين والوسائل التعليمية.
في ميدان البحث في التربية :
يبادر بالبحوث الأساسية والتطبيقية ويستثمر نتائجها في تطوير منظومة التربية والتكوين، يجري الدراسات المقارنة في المستويين الوطني والدولي، قصد التحكّم في معايير توزيع الموارد البشرية والمادية المخصصة للمنظومة التربوية يدرس الانسجام بين نوعية التكوين ومتطلبات عالم الشغل،
- يدرس أثر التغيرات الاجتماعية والثقافية في تطور المنظومة التربوية، ويحلّل آثارها الاجتماعية في تطوير المنظومة التربوية.
في ميدان التقويم المستمر للمنظومة التربوية :
يقوم الأنظمة الفرعية التربوية، يقوم بالبحوث فيما يخص الانسجام الداخلي والخارجي بين المناهج التعليمية يجري البحوث والدراسات في تطوير التقويم البيداغوجي، يقوم النّتائج المدرسية من خلال الامتحانات الرسمية.
في ميدان إعداد الوسائل التعليمية وسندات الدعم والمساعدة البيداغوجيين :
- يعد ويجرب وينشر الوسائل التعليمية ودعائمها البيداغوجية . يعد تقارير الخبرة عن الأدوات التعليمية قصد الاعتماد والتصديق يطور القدرات الوطنية في تصور الوسائل التعليمية وإعدادها عن طريق الاستشارة وينشر نتائج البحث في هذا الميدان.
ويضمن المعهد زيادة على ذلك ما يأتي :
يتابع ويقوم أثر السياسة التربوية ينظم ملتقيات جهوية ووطنية ودولية في الميادين السابق ذكرها، يؤسس بنكا للمعطيات، وينشر ويوزع نتائج البحوث التي تنجز في مستوى المعهد، يجمع ويطبع وينشر ويوزّع جميع الأعمال التي تنجز في إطار مهامه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : ينظم أعمال التكوين وتحسين المستوى ومتابعتها في مجال تصور البرامج التعليمية وإعدادها وتقويمها ، ويتابع ذلك".
الفصل الثاني — التنظيم التسيير
المادة 6
فتح المادةيدير المعهد مجلس توجيه، ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس علمي ولجنة اعتماد وتصديق للوسائل والدعائم البيداغوجية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيرأس الوزير المكلف بالتربية أو من يمثله مجلس التوجيه الذي يتكون من :
1 - المفتش العام لوزارة التربية الوطنية،
2 - مدير التخطيط في وزارة التربية الوطنية،
3 - ممثل مديريات التعليم في وزارة التربية الوطنية، 4 مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
5 - المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
6 - مدير المركز الوطني للتعليم المعمم
7 - ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
8 - ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
9 - ممثل الوزير المكلف بالمالية
10 - ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة 11 ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية
12 - ممثل المجلس الوطني للتخطيط،
13 - ممثل الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ،
14 - ممثلين (2) ينتخبهما عمال المعهد،
15 - ممثل الملحقات الجهوية التابعة للمعهد.
ويحضر المدير العام للمعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
المادة 8
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص له كفاءة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يتم النشر والتوزيع وفق إحدى الطريقتين الآتيتين :
أ - مؤلف أو ناشر الوسيلة المصادق عليها الباقي بدون تغيير).
ب - يلتزم المؤلف أو الناشر.
الباقي بدون تغيير). 22 الج الجمهو
المادة 9
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالتربية بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف بالكيفية نفسها.
ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.
ادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه، أو من المدير العام للمعهد أو من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3
المادة 11
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل، وإذا لم يبلغ هذا النصاب يعقد اجتماع بعد أجل ثمانية (8) أيام. وتصح حينئذ مداولة مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر، وتسجل في دفتر خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس والمدير العام للمعهد.
وتصبح المداولات قابلة للتنفيذ بعد موافقة الوزير الوصي عليها.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- آفاق تطوير المعهد البرنامج العام في ميدان البحث التربوي والبيداغوجي والتقويم مشاريع التنظيم، والنظام الداخلي في المعهد 11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات، وحصيلة نشاط السنة المنصرمة ميزانية التسيير والتجهيز الحسابات السنوية الإدارية والتسييرية والتقرير السنوي عن النشاط،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- أية مسألة أخرى لها علاقة بمهام المعهد.
ويتولى المدير العام كتابة مجلس التوجيه.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم ، تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها، طبقا للتنظيم المعمول به
المادة 16
فتح المادةيسير المدير العام الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المعهد، ويتخذ أي إجراء يساهم في تنظيم الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته، وفي حسن سيرها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد كل سنة تقديرات الميزانية ويكيفها مع الظرف الزمني الراهن باستمرار، يكون الأمر بصرف ميزانية المعهد. وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط، ثم يرسلهما إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات المرتبطة بنشاط المعهد في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وإنهاء مهامهم،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه يعدّ النظام الداخلي في المعهد ويسهر على تطبيقه.
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه :
مدير عام مساعد، يكلّف بالجانب الإداري والتقني،
- أربعة ( 4 ) مسؤولين عن أقسام يكلفون بما يأتي : * البحث التربوي والبيداغوجي، * تصوّر الوسائل التعليمية وتصديقها، التقويم المستمر لمردودية المنظومة التربوية * الوثائق وبنك المعطيات.
يصنف المدير العام المساعد، والمسؤولون عن الأقسام ويعينون بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في المعهد وملحقاته بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
فتح المادةيساعد المجلس العلمي، باعتباره هيئة استشارية، المدير العام في تحديد أعمال البحث التربوي والبيداغوجي وتقويمه.
وبهذه الصفة يبدي المجلس العلمي رأيه فيما يأتي :
- برامج البحث ومشاريعه التي تعرض على مجلس التوجيه تنظيم أعمال البحث وتسييرها، تقويم أعمال البحث دوريا، الأنشطة ذات الطابع العلمي التي ينظمها المعهد. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 20
فتح المادةيرأس المجلس العلمي أستاذ جامعي في علوم التربية برتبة دكتور دولة أو ما يعادلها يقترحه المدير العام للمعهد.
ويتشكل هذا المجلس من أساتذة جامعيين في مختلف التخصصات، ومن كفاءات متخصصة في الميادين التربوية والفنية والتقنية.
ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفء في المسائل المدرجة في جدول أعماله.
المادة 21
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالتربية بقرار، أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه بعد استشارة المدير العام للمعهد.
ويمكن المجلس أن يجتمع عند الضرورة في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام أو من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه. 3
المادة 23
فتح المادةيعد في نهاية كل جلسة، محضر يحتوي كل آراء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويقدم المجلس، زيادة على ذلك، تقريرا تقويميا علميا للمدير العام الذي يقدمه لمجلس التوجيه والسلطة الوصية بعد إبداء رأيه فيه.
القسم الرابع — لجنة الاعتماد والتصديق
المادة 24
فتح المادةيرأس المدير العام للمعهد لجنة الاعتماد والتصديق للوسائل والدعائم البيداغوجية ولجنة الاعتماد والتصديق هذه لجنة متعددة الاختصاصات تتولى خبرة المشاريع المتعلقة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية وفقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةتتشكّل لجنة الاعتماد والتصديق من :
أستاذ جامعي متخصص في علوم التربية / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه أستاذ جامعي متخصص في المادة التي هي موضوع المشروع المقدم للتصديق، مفتش التربية والتكوين في المادة المعنية و/ أو مفتش التربية والتعليم الأساسي، أستاذ في الفنون الجميلة معلمين ( 2 ) في . الاختصاص يجب على لجنة الاعتماد والتصديق أن تستدعي خبيرا في ميدان الوسائل وسندات الدعم البيداغوجي قصد معاينة احترام مواصفات دفتر الشروط.
ويمكن لجنة الاعتماد والتصديق أن تعطي رأيها في الوسائل والدعائم البيداغوجية المستوردة في إطار الاستعمال البيداغوجي.
المادة 25
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالتربية بقرار أعضاء هذه اللجنة بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 27
فتح المادةتقدم ميزانية المعهد التي يعدها المدير العام إلى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها، ثم تعرض على الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في الموافقة عليها.
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات :
أ يتضمن باب الإيرادات ما يأتي : 1 الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - إعانات المنظمات الدولية،
3 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد،
4 - الهبات والوصايا.
ب يتضمن باب النفقات ما يأتي :
1 - نفقات التسيير، 11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
2 - نفقات التجهيز
3 - كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادة 29
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 30
فتح المادةيتولى العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المعهد طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 31
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته.
المادة 32
فتح المادةيعرض المدير العام للمعهد حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الإداري والتقرير الذي يتضمن كل التطورات والشروح المفيدة عن التسيير المالي في المعهد.
ثم يرسل إلى الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه ليشتركا في الموافقة عليه.
المادة 33
فتح المادةيخضع المعهد للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 34
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة .1996 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط الخاص بالوسائل والدعائم البيداغوجية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا الدفتر المواصفات العامة للوسائل والدعائم البيداغوجية المقترحة للاعتماد والتصديق، وتدعى في صلب النص " الوسائل".
المادة 2
فتح المادةتنقسم الوسائل إلى ثلاثة أصناف حسب الأغراض المتوخاة من استعمالها في وضعيات التعليم والتمهين وهي :
1 - الوسائل القاعدية : وهي التي يتم إعدادها لتغطية مجموع أهداف البرامج المخصصة لمستوى تعليمي أو تكويني معيّن. وتدخل في هذا الصنف الوسائل والدعائم المطبوعة والسمعية - البصرية والإعلامية مثل : كتب التلاميذ، دلائل المعلمين القواميس المعاجم، الخرائط، الأطالس، المخططات، التسجيلات السمعية البصرية التعليمية إلخ ....
2 - الوسائل التكميلية : وهي التي يتم استعمالها جزئيا أو مؤقتا لتحقيق عدد محدود من أهداف البرنامج وتدخل في هذا الصنف : النماذج والمجسمات، الملصقات اللوحات الفنية، التسجيلات الموسيقية، القصص والروايات، الدواوين إلخ ....
3 - الوسائل المستعملة : وهي التي يتم استعمالها لإنجاز الفروض المدرسية أو لتنمية بعض القدرات وتدخل في هذا الصنف : كتيبات التمارين والمسائل المحلولة، كراسات الرسم والتلوين، حوليات الامتحانات، كتيبات الأنشطة الثقافية إلخ ....
المادة 3
فتح المادةلا تخضع للاعتماد والتصديق إلا الوسائل التي تتوفر فيها الشروط الآتية :
- أن تكون ملتزمة نصا وروحا بالمبادىء والقيم الوطنية، أن تكون مطابقة لغايات المنظومة التربوية ومراميها،
- أن تجسد الأهداف المعرفية والمهارية والوجدانية المنصوص عليها في البرامج الرسمية، أن تكون مطابقة للمستوى التعليمي أو التكويني المقصود، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- أن تحتوي على معلومات صحيحة ودقيقة وحديثة
- أن تقترح تطبيقات وتمارين وأنشطة متنوعة،
- أن تحترم المعايير العلمية والفنية من حيث الجمال والمتانة وسهولة الاستعمال.
المادة 4
فتح المادةتحدد لجنة الاعتماد والتصديق بالتفصيل، المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة والمبلغ الواجب على المؤلّف دفعه لتغطية مصاريف الدراسة والتقويم، ويسجل ذلك في بطاقة فنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد لجنة الاعتماد والتصديق بالتفصيل المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة والمبلغ الواجب على المؤلف أو الناشر دفعه لتغطية المصاريف الضرورية للدراسة والتقويم.
وتسجل هذه المعطيات في بطاقة فنية".
المادة 5
فتح المادةتخضع كلّ وسيلة لعملية تقييمية تكون نتيجتها اعتماد الوسيلة وتصديقها أو رفضها المبرر.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : ينظم أعمال التكوين وتحسين المستوى ومتابعتها في مجال تصور البرامج التعليمية وإعدادها وتقويمها ، ويتابع ذلك".
المادة 6
فتح المادةتدرج الوسيلة المصادق عليها ضمن القائمة الرسمية للوسائل المستعملة في المؤسسات التعليمية والتكوينية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه
المادة 7
فتح المادةتنشر وتوزّع الوسيلة المصادق عليها مباشرة بعد إدراجها ضمن القائمة الرسمية المذكورة في المادة 6 السابقة وفق الكيفيات المبينة في المادة 8 أدناه.
المادة 8
فتح المادةيتم النشر والتوزيع وفق إحدى الطريقتين الآتيتين :
أ - يتنازل مؤلّف الوسيلة المصادق عليها عن حق ملكيتها ببيع حقوق التأليف أو أية صيغة تجارية أخرى وفق القوانين السارية المفعول، ليتولى المعهد نشرها وتوزيعها على حسابه
ب - يلتزم المؤلّف بنشر الوسيلة وتوزيعها على نفقته، شريطة أن تكون في متناول المستعملين في الآجال التي تحدد باتفاق مشترك مع المعهد.
وتكون هذه الاتفاقيات موضوع عقود.
قرارات، مقررات، آراء وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يتم النشر والتوزيع وفق إحدى الطريقتين الآتيتين :
أ - مؤلف أو ناشر الوسيلة المصادق عليها الباقي بدون تغيير).
ب - يلتزم المؤلف أو الناشر.
الباقي بدون تغيير). 22 الج الجمهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-151
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، المتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 68-428
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- مرسوم رقم 83-455
- مرسوم رقم 84-290
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رقم 86-53
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-151
مرسوم تنفيذي رقم 16-151 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن تحويل المعهد ال وطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-185
مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 20 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في التربية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمعهد الوطني للبحث في التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية. 22
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-428
- يعدّل أمر رقم 68-428
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.