مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة طلبة التكوين العالي في الطورين الأول والثاني وفي مرحلة التدرج لمؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
المادة 2
فتح المادةتمثل التربصات الميدانية وفي الوسط المهني عنصرا أساسيا لمخطط التكوين لا ينفصل عن المسار البيداغوجي، وهي إجبارية في فروع التخصص المعنية.
المادة 3
فتح المادةتستهدف التربصات الميدانية وفي الوسط المهني، ما يأتي :
- اكتساب معلومات عن الحقائق الاقتصادية والتقنية للبلاد أو تعزيزها،
- اندماج الطالب تدريجيا في إطار عمله المستقبلي،
- مساهمة الطالب في الابتكار وأعمال التصور في الهيئة المستقبلة.
المادة 4
فتح المادةتخص التربصات الميدانية وفي الوسط المهني كل الميادين والشعب والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
تحدد طبيعة التربصات حسب الميادين والشعب والتخصصات والمستوى المعني وكيفيات التقويم والرقابة وكذا برمجته في المسار بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبقرار مشترك مع الوزير الوصي المعني، بالنسبة لمؤسسات التكوين العالي.
المادّ ة 5 : تتم برمجة التربصات، خلال كل سنة جامعية، بين مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين المعنية والهيئة المستقبلة للمتربصين.
المادة 6
فتح المادةتضبط الكيفيات العملية لسير التربصات، في إطار البرنامج المحدد، باتفاقية تبرم بين مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين والهيئة المستقبلة المعنية، يحدد نموذجها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
وتبين هذه الاتفاقية على الخصوص، ما يأتي :
- مخطط عمل المتربصين والأهداف المرسومة،
- المحاور أو المواضيع المعتمدة،
- هوية الأساتذة الباحثين وعند الاقتضاء، الإطارات التقنية المكلفين بمتابعة المتربصين ورتبهم،
- تواريخ التربصات ومددها وأماكنها، 18 سبتمبر سنة 2013 م
- عدد الطلبة المطلوب استقبالهم،
- مدة اتفاقية التربص وكيفيات فسخها،
- الشروط الأخرى.
المادة 7
فتح المادةيضمن تأطير المتربصين أساتذة باحثون تعينهم مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين. ويمكن عند الحاجة، الاستعانة بإطارات تقنية لتأطيرالمتربصين، من بين المستخدمين الذين يثبتون مستوى تأهيليا أعلى من مستوى المتربص أو خبرة مهنية محققة.
يوضع المتربص مدة وجوده في أماكن التربص تحت السلطة السلمية لمسؤول تعينه مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين أو الهيئة المستقبلة.
يخضع المتربص للقانون الداخلي للهيئة المستقبلة.
المادة 8
فتح المادةتتقاضى الإطارات التقنية المكلفة بمتابعة تربصات الطلبة مكافأة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 9 : يجب على المتربص أن يودع نسخة من نتائج أعماله لدى الهيئة المستقبلة.
المادّ ة 10 : يستفيد المتربصون تعويضا يوميا يخصص لتغطية مصاريف تربصهم، يحدد مبلغه جزافا كما يأتي :
- خمسمائة دينار 500( دج) للوجبة الواحدة،
- ألف ومائتا دينار 1200( دج) لليلة الواحدة.
أي مج موع ي ومي ق دره أل ف ان ومائتا دينار 2200( دج).
ويصرف التعويض اليومي المنصوص عليه أعلاه حسب الشروط الآتية :
- إذا كان مكان إجراء التربص موجودا على بعد تقل مسافته من مقر الإقامة الجامعية للطالب عن 50 كم أو تساويها، يتقاضى هذا الأخير تعويضا يعادل وجبة واحدة، أي خمسمائة دينار(005 دج) لليوم الواحد،
- إذا كان مكان إجراء التربص موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، يتقاضى هذا الأخير مجموع التعويض المخصص لليوم الواحد، أي ألفين ومائتي دينار(0022 دج)، 12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م
- إذا كان مكان إجراء التربص موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، ويمكن المؤسسة أو الهيئة التي تستقبل المتربص أن تضمن له الإيواء، فإنه ي منح تعويضا يعادل وجبتين أي ألف دينار 1000( دج) لليوم الواحد.
المادّ ة 11 : تتكفل مؤسسة التعليم والتكوين العاليين بمصاريف نقل الطالب إلى مكان إجراء التربص وعودته خلال كل فترة التربص.
المادة 12
فتح المادةيعاقب المتربص عن كل غياب غير مبرر طوال مدة التربص بخصم مبلغ يناسب مدة الغياب من التعويض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيستفيد المتربصون من تغطية الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيمنح الطالب المتربص شهادة تربص عند نهاية فترة التربص، يحدد نموذجها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم تربصات التكوينات التي تقوم بها المدارس العليا للأساتذة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-85 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : تخضع تربصات التكوينات التي تقوم بها المدارس العليا للأساتذة لأحكام هذا المرسوم".
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تربص بين المؤسسة الجامعية : .................................................
ممثلة من طرف : .....................................................
و المؤسسة / الإدارة المستقبلة : ...................................
ممثلة من طرف : ....................................................
المادة الأولى
فتح المادةأحكام عامة تخضع هذه الاتفاقية لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، والمتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة.
و أحكام القرار المؤرخ في.......................................... والمتعلق بطبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وتقييمها ومراقبتها.
المادة 2
فتح المادةموضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار تنظيم وسير التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة طلبة قسم........................... المؤسسة الجامعية (جامعة، مركز جامعي، المدرسة).........................................
يخص التربص الطلبة المسجلين لنيل شهادة الليسانس في........... الماستر في..........................
المادة 3
فتح المادةأهداف التربص يهدف التربص التكويني إلى السماح للطالب بتطبيق معارفه النظرية والمنهجية التي تحصل عليها خلال تربصه و إنجاز مشروع نهاية الدراسة بتحضير مذكرة.
يهدف التربص إلى تحضير الطالب للحياة المهنية. ويندرج التربص ضمن المسار البيداغوجي للطالب وهو إجباري للحصول على شهادة الليسانس / الماستر.
تحدد نشاطات التربص من طرف المؤسسة الجامعية أو مؤسسة أو إدارة الاستقبال و ذلك حسب برنامج التكوين المتوفر.
المادة 4
فتح المادةمواضيع التربصات و تنظيم العمل تترك مواضيع التربصات وكذا مخططات عمل المتربصين والأهداف المرجوة من التربصات لتقدير المشرفين على التربصات وتحدد حسب برنامج الدراسات وموضوع نهاية الدراسة المصادق عليه من طرف المشرف الأستاذ الباحث للمؤسسة الجامعية بموافقة الهيئات البيداغوجية للمؤسسة الجامعية ............................... والهيئات المعنية بالتكفل بالتربصات في مؤسسة أو إدارة الاستقبال.
المادة 5
فتح المادةتعيين المؤطرين ومسؤولي التربصات تعين المؤسسة الجامعية أستاذا باحثا مؤطرا للتربص وتعين المؤسسة المستقبلة مسؤولا للتربص.
تعين الإطارات التقنية (مسؤولو التربص ) المكلفة بمتابعة المتربصين من طرف........................ ويجب أن يكونوا.................... ويحوزوا خمس (5) سنوات من الخبرة على الأقل.
يوضع المتربص خلال تواجده في أماكن التربص تحت السلطة السلمية لمسؤول التربص المعين.
يجب على المتربص خلال تواجده في أماكن التربص الاحترام التام لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو الإدارة المستقبلة والمصلحة التي ألحق بها.
المادة 6
فتح المادةالكيفيات العملية لسير التربص
- مدة التربصات :
تمتد التربصات على المرحلة الممتدة (من سبتمبر إلى مايو) تجري التربصات مرتين في الأسبوع.
يتم توزيع التربصات كما يأتي :
- السداسي الأول : تربص تلقين لدى مصلحة............لفائدة.........................
- السداسي الثاني : يعين المتربصون في مختلف المصالح حسب الجداول الآتية :
الفوج الأول، من............ إلى ............................
الفوج الثاني، من............... إلى .......................
يتكون كل فوج من (عدد الطلبة) .......................
يتراوح تعداد كل فوج بالتناسب مع عدد المؤطرين وحسب قدرات استقبال المؤسسة أو الإدارة المستقبلة. 18 سبتمبر سنة 2013 م
المادة 7
فتح المادةشروط مختلفة
- مكافأة مسؤولي التربص :
يتلقى مسؤولو التربص مكافأة تدفعها مؤسسة التعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به.
- التغطية الاجتماعية للمتربص:
تضمن المؤسسة الجامعية التغطية الاجتماعية .............................................................................
عند وقوع حادث بسبب أو بمناسبة التربص في المؤسسة، تقع مسؤولية التصريح بحادث العمل على عاتق المؤسسة أو الإدارة التي يتم فيها التربص.
يجب على الإدارة أو المؤسسة المستقبلة أن ترسل إلى المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها المتربص دون تأخير، نسخة من التصريح بحادث العمل المرسل إلى هيكل الضمان الاجتماعي ا لمختص.
- شروط تغيب المتربص :
يرخص للمتربص بالتغيب في الحالات الآتية : ..................................................................... ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
المادة 8
فتح المادةمدة الاتفاقية و كيفيات فسخها تبرم اتفاقية التربص هذه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة.
يجب على الطرف الراغب في إنهاء هذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر قبل ستة (6) أشهر من التاريخ المقرر لإنهاء الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةسريان الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها من الطرفين.
حرر ب ....................... في ..............................
مؤسسة التعليم العالي المؤسسة أو الإدارة المستقبلة ممثلة من طرف........ ممثلة من طرف......... 9 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 4 5 شهادة تربص دد ع لا / ة يّ ر ئا ز لج - يشهد (مسؤول (ة) التربص) : ........................................................................................................................................................................
ا ة يّ ر بأن الطالب (ة) : .................................................. المولود (ة) في ................................................................ ب ..................................................
و مه ج المسجل (ة) ب ( الجامعة، المركز الجامعي، المدرسة) ................................................................................................................................................
لل ة يّ قد أجرى (ت) تربص نهاية التكوين في (التخصص) ................................................ ب (مؤسسة، إدارة )............... .................................................
م س رّ لا في الفترة الممتدة بين ............................................................................ و .....................................................................................................
ةد ير لج ا حرّر ب .......................... في : ................................
مسؤول (ة) مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين مسؤول (ة) المؤسسة أو الإدارة المستقبلة ه م 1 2 0 4 3 1 4 3 4 ةن م اع س ةد ر عق بم سلّمت هذه الشهادة لاستعمالها بما يسمح به القانون ال ت و بس و ذ 1 2 1 8
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-85
« تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: " المادة 15 : تخضع تربصات التكوينات التي تقوم بها المدارس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 11 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يحدّد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-85
مرسوم تنفيذي رقم 14-85 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 ش وال عام 1434 الموافق 31 غش ت سنة 2013 والمتضمن تنظيم التربص ات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.