مرسوم رقم 78-04 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام الاجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي أو المشاركة في لجان الامتحانات والمسابقات في مؤسسات وزارة التربية . 125
المادة 4
فتح المادةيخضع المتعاقد مدة ممارسته مهام التعليم لسلطة رئيس المؤسسة المستخدمة ولا يتلقى التعليمات الا من السلطة المشرفة عليه في الادارة المستخدمة .
المادة 5
فتح المادةفي حالة مرض يجب على المتعاقد أن يقدم في ظرف ثمان وأربعين ساعة (48) شهادة طبية. ويجب علاوة على ذلك أن يبرر أي غياب لسبب آخر .
والمسابقات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-03 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيخول التدريس المبذول بمقتضى المرسوم رقم | 78-03 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي، الحق في تعويضات ضمن الشروط المحددة في تدابير هذا المرسوم . 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه
المادة 2
فتح المادةيختلف مبلغ التعويضات المؤداة تطبيقا لتدابير هذا المرسوم تبعا لنوع، وشكل ومستوى التدريس المبذول
المادة 3
فتح المادةترتب أنواع التدريس والامتحانات والمسابقات لتخصيص التعويضات المشار اليها أعلاه، في مجموعتين وفقا للمقاييس المحددة فيما يلى :
المجموعة 1 : تدريس من مستوى يعادل أو يفوق مستوى السنة الأولى الثانوية، وامتحانات أو مسابقات من نفس المستوى .
المجموعة 2 : تدريس من مستوى التعليم المتوسط، وامتحانات أو مسابقات من نفس المستوى .
المادة 4
فتح المادةتحدد التعويضات عن الساعة لمختلف فئات الموظفين الذين يتعهدون بساعات تدريس على الصورة التالية :
فئات الموظفين المبلغ عن الساعة الموظفون التابعون للدولة المعينون بمرسوم الحاصلون على شهادات أو 1 ( أو كفاءات تفوق الليسانس 80 دج مهندس دولة الموظفون المصنفون في سلم 14.
الموظفون المصنفون في سلم 13
ب) مهندس تطبيق 65 دج
- الحاصلون على الليسانس الموظفون المصنفون في سلم 12
- الحاصلون على شهادتين من
ج) ( الليسانس أو على أربعة 50 دج انصاف سنة من الدراسة أو على شهادات معادلة الموظفون المصنفون في سلم II
د ) الحاصلون على البكالوريا أو 40 دج على شهادة معادلة ويدفع أجر الدروس التي تزيد مدتها على ساعة باعتبار الوقت الزائد كنصف ساعة
المادة 5
فتح المادةيتعهد الموظفون المصنفون في الفئتين (أ (أ) و (ب (ب) عادة بالتدريس في المجموعة الاولى. ويتعهد الموظفون المصنعون في الفئتين (ج) و (د (د) بالتدريس في المجموعة الثانية. واذا قام شخص ما بتدريس في مستوى أدنى من المستوى الذي يستحقه بمقتضى المقطع السالف تحصم من تعويضاته 20 % .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يزيد المبلغ الاقصى السنوى للتعويضات التي يمكن أن تؤدى الموظف واحد على حاصل مبلغ التعويضات الاساسية المقررة في المادة 4 أعلاه، مضروبا في 120، الا اذا | اقتضت البرامج الرسمية للقسم الواحد من المادة الواحدة عددا أكثر من الساعات واذا دعت الحاجة تصدر تعليمات مشتركة من وزير المالية ووزير التربية لتوضيح هذه المادة
المادة 7
فتح المادةتشمل التعويضات المحددة في المادة 4 أعلاه، تصحيح الفروض خلال السنة ولا يؤدى مقابل ذلك تعويض.
اضافي .
المادة 8
فتح المادةتؤدى للموظفين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية فى مختلف المسابقات أو الامتحانات والدروس بالمراسلة، تعويضات مقابل تصحيح كل نسخة اختبار، مبلغها كما يلى : 7 المجموعة التي يندرج التعويض عن كل نسخة فيها الامتحان والمسابقة اختبارات رئيسية | اختبارات أخرى المجموعة I : ..... 4 دج 1,5 دج المجموعة 2 : .. ..... 3 دج 1,8 دج ولا تدخل في الاعتبار هذه التعويضات لحساب المبلغ الاقصى للتعويضات المقررة في المادة 6 أعلاه، ويتم تصنيف الاختبارات في احدى المجموعتين المذكورتين أعلاه، بقرار من رئيس المصلحة المعنى مع مراعاة نوع الاختبار ومعامله والوقت اللازم لتصحيحه.
لا يجوز أن تكون التعويضات التي تؤدى المصححى الاختبارات الكتابية في مسابقة أو امتحان واحد، أقل من التعويضات الممنوحة لتصحيح عشر نسخ، ولو كان عدد المترشحين أقل من عشرة .
المادة 9
فتح المادةتحدد التعويضات التي تؤدى للممتحنين على الاختبارات الشفاهية في مختلف الامتحانات والمسابقات بالمبالغ التالية :
المجموعة التي يندرج فيها الامتحان مبلغ التعويض عن كل أو المسابقة والدرس حصة بالدينارات الجموعة I : .......... 70 دج المجموعة 2 : .......... 50 دج دج____ وتعادل الحصة أربع ساعات على الاقل من الاختبار الشفاهي (شرح أسئلة) ويضاف اليها الوقت اللازم لجميع النقط ومشاورات اللجنة ويجوز تقسيم الحصة الى أرباع حصة اذا كانت مدتها ساعة أو أقل من ساعة
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تؤدى مصاريف النقل للاشخاص الذين يتحتم عليهم السفر بسبب المهام المشار اليها في المواد السابقة.
وفيما يحص الموظفين تراعى الفئة التي صنفوا فيها عادة بعنوان هيئتهم، وفقا للترتيبات المعمول بها .
اما بخصوص الاشخاص غير الموظفين فيدمجون في الموظفين تبعا للقاعدة التالية :
الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية
- فالاشخاص الذين يقومون بمهمة من مهام المجموعة الاولى المقررة في هذا المرسوم يدرجون ضمن الموظفين التابعين للمجموعة «أ» على أن يحظوا بمصاريف الانتقال بينما يحظى الموظفون المصنفون في الفئة 2 بمصاريف انتقال تحسب وفقا للمبلغ المخصص للفئة المصنفة بعد الفئة المشار اليها أعلاه
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 72-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-296
مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن تحديد مشاركة المترشحين في نفقات تسيير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التي تجريها وزارة التربية والتعليم الاساسي . 982
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.