مرسوم رقم 86 62 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء - معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بتلاغمة الموافق أول أبريل سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر (ولاية ميلة). 482 سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس ين والتكوين ين مرسوم رقم 64 86 64 86 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 باعتبارها عملا ثانويا. - 481 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط. 482
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1954 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 12 مكرر : يمكن مديرى مؤسسات التعليم الثانوى والتكوين الموضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية، أن يستعينوا، عند الضرورة القصوى بالأساتذة الاجانب المرتبطين ارتباطا نظاميا بمؤسساتهم، فيكلفونهم باعطاء دروس اضافية زيادة على توقيتهم العادي في المواد التالية :
- المواد التقنية
- الرياضيات
- العلوم الفيزيائية
- اللغات الاجنبية وذلك خلافا لاحكام المادة الاولى أعلاه، وحتى غاية 30 يونيو سنة 1989.
تخضع هذه الدروس للاحكام المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-296
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 84-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.