مرسوم تنفيذي رقم 14-28 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةالمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، الذي يدعى في صلب النص "المعهد"، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشأ المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المعهد ومقره.
المادة 4
فتح المادةيتولى المعهد، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التكوين المتخصص والتكوين المستمر لموظفي قطاع التربية الوطنية، 16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- المساهمة في إعداد برامج التكوين،
- متابعة تنفيذ برامج التكوين وتقييمها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها،
- المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث البيداغوجية والتجريبية المتعلقة بميدان نشاطه، وفقا للبرنامج الذي تقرره السلطة الوصية،
- تنظيم سير الامتحانات والمسابقات المهنية ومتابعته، طبقا للتنظيم المعمول به،
- تنظيم أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه و/أو المشاركة فيها،
- إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات والهيئات التي لها نفس المهام وترقيتها،
- إنشاء رصيد وثائقي وبنك معطيات ذوي صلة بميدان نشاطه وتحيينهما.
المادة 5
فتح المادةيكلف المعهد في إطار المهام المحددة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي:
- تحيين معارف موظفي التربية الوطنية وتعميقها،
- تطوير الكفاءات المهنية لموظفي التربية الوطنية وتحسين مردودهم البيداغوجي،
- تلقين موظفي التربية الوطنية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتعميم تطبيقاتها البيداغوجية تحسبا للعصرنة الدائمة للمنظومة التربوية، وإتمام تكوينهم في مجال التشريع المدرسي وأخلاقيات المهنة.
وبهذه الصفة، يكلف المعهد أيضا بما يأتي:
- اقتراح برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- إعداد التوجيهات البيداغوجية وكذا الدعائم والوسائل التي تسمح بتطبيق برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتقييمها.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيسير المعهد مدير ويديره مجلس توجيه، ويزود بمجلس بيداغوجي.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — المدير
المادة 8
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيساعد مدير المعهد في أداء مهامه، نواب مديرين.
يعين نواب المديرين بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مدير المعهد، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةيتولى المدير تسيير المعهد.
ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- الالتزام بنفقات المعهد والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تمثيل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع موظفي المعهد،
- التعيين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- اقتراح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد والسهر على تطبيقهما،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه وضمان تنفيذ مداولاته،
- تحضير اجتماعات المجلس البيداغوجي،
- إعداد مشروع ميزانية المعهد وعرضه على مجلس التوجيه،
- إعداد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات وإرسالهما إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله من:
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل مديرية التكوين بوزارة التربية الوطنية،
- مدير التربية بالولاية مقر المعهد،
- ممثلين (2) منتخبين عن أساتذة المعهد،
- ممثلين (2) منتخبين عن موظفي المعهد.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولى المدير أمانة ا لمجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته.
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح السلطات الوصية التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدّة العضوية الجارية.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في كل مسألة ترتبط بسير المعهد، وخصوصا فيما يأتي :
- مشروعي النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمعهد،
- برنامج نشاط المعهد وكيفيات تنفيذه،
- الحصيلة السنوية لنشاطات المعهد،
- مشروع ميزانية المعهد وحساباته،
- مخطط تسيير الموارد البشرية، 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه فبراير سنة م
- مشاريع تهيئة المعهد وتوسيعه،
- برامج صيانة مباني المعهد وتجهيزاته،
- مشاريع العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- قبول الهبات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المعهد والمساعدة على تحقيق أهدافه.
و يدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 15
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير المعهد.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه في أجل ثمانية (8) أي ام بعد استدعاء أعضائ ه، وتصح المداولات حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقادها. 16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
المادة 18
فتح المادةتصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر ما لم يعترض عليها صراحة في هذا الأجل.
المادة 19
فتح المادةلا تصبح المداولات المتعلقة بالميزانية وحساب التسيير المالي والمقتنيات وقبول الهبات والوصايا والإعانات المختلفة نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.
الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- نائبا (2) مدير من المعهد،
- ممثل مكلف بالتكوين يعينه مدير التربية بالولاية مقر وجود المعهد،
- ممثل منتخب عن الأساتذة من كل تخصص،
- ممثل منتخب عن المتربصين من كل سلك.
ويمكن أن يستعين المجلس البيداغوجي بأي شخص يراه كفءا لمساعدته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 21
فتح المادةتحدد قائمة أعضاء المجلس البيداغوجي بمقرر من مدير المعهد لمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لبقية العهدة.
المادة 22
فتح المادةيكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه فيما يأتي:
- محتوى برامج التكوين،
- تنظيم التكوين،
- مناهج وطرق تقييم برامج التكوين،
- برامج الدراسات والبحوث،
- تنظيم سير الامتحانات والمسابقات،
- اقتناء الوثائق والتجهيزات العلمية والوسائل البيداغوجية،
- برامج التظاهرات العلمية والبيداغوجية التي ينظمها المعهد.
و يدلي برأيه في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي يعرضها عليه رئيسه.
المادة 23
فتح المادةيعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 24
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة.
و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد رئيس المجلس البيداغوجي جدول أعمال اجتماعات ا لمجلس.
المادّ ة 25 : ترسل الاستدعاءات الشخصية إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 26
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 27
فتح المادةتدون آراء المجلس البيداغوجي واقتراحاته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير المعهد.
يعد المجلس البيداغوجي تقريرا سنويا يقيم فيه نشاطاته ويقترح الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات، ويرسله إلى مجلس التوجيه وإلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات:
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية،
- المساهمات المحتملة من المؤسسات أو الهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المعهد. 18 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادة 29
فتح المادةيمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 30
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 31
فتح المادةتحول معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم الخاضعة لأحك ام المرسوم فبراير سنة م التنفي ذي رقم 04-343 المؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، إلى معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية.
تلحق بهذا المرسوم قائمة المعاهد المذكورة أعلاه.
المادة 32
فتح المادةتل غى أحك ام المرس وم التنف يذي رقم 04-343 المؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق قائمة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية تسمية المؤسسة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، مقر المؤسسة فاطمة الزهراء ولاية الجزائر مريم بوعتورة ولاية قسنطينة الفضيل الورتلاني ولاية ورقلة مقداد بومدين ولاية بشار عبد الحميد بن أشنهو ولاية وهران ابن الزهرة الغالي ولاية مستغانم أحمد مدغري ولاية سعيدة ابن رشد ولاية تيارت الخنساء ولاية سطيف حي الورود والبنفسج ولاية البليدة معسكر ولاية معسكر 16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين قبل الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقدمها المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم والمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "إيكارن" "ICARN" بصفتها شركة سمسرة للتأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-166
مرسوم تنفيذي رقم 16-166 مؤرخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 19 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته و كذا محتوى برامجه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.