مرسوم رقم 77 116 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتوظيف مدرسين مشاركين في التعليم العالى . 912
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للجامعات ومؤسسات التعليم العالي أن توظف مدرسين بدوام جرئى ويدعون مدرسون مشاركون ، وذلك بموجب عقد ..
الأحد 21 شعبان عام 1397 ه . الجريدة الرسمية ويمكن أن يعين الاساتذة المشاركون والاساتذة المحاضرون المشاركون والمكلفون بالمحاضرات المشاركون والاساتذة المساعدون المشاركون وذلك بعد موافقة الادارة أو الهيئة التي تستخدمهم
المادة 2
فتح المادةيتعين على المدرسين المشاركين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه، أن يثبتوا استكمالهم لشروط التوظيف | المعادلة على الاقل للشروط المطلوبة من المدرسين بدوام كامل والذين يمارسون نفس الوظائف. ويجرى تقدير هذه الشروط مع مراعاة الشهادات الجامعية أو الخبرة المهنية المكتسبة من المعنيين وكذلك الاشغال التي انجزوها في تخصصهم الماةد 3 : يخضع المدرسون المشاركون في ممارسة وظائفهم للسلطات الجامعية. وتترتب عليهم نفس الالتزامات المترتبة في المجال البيداغوجي على المدرسين ذوى الدوام الكامل من نفس رتبتهم
المادة 4
فتح المادةيقبض المدرسون المشاركون تعويضا جزافيا شهريا محسوبا عن جزء واحد من 5 ساعات من التدريس الاسبوعي المتمم من قبل الاساتذة المحاضرين أو المكلفين بالمحاضرات عن جزء واحد من 6 ساعات أسبوعية من الاشغال الموجهة بالنسبة للاساتذة المساعدين، والذي يحدد مقداره | طبقا للجدول التالي : :
للجمهورية الجزائرية 913
- الاساتذة 10900 دج
- الاساتذة المحاضرون 10700 دج المكلفون بالمحاضرات 10600 دج
- الاساتذة المساعدون 10600 دج
المادة 5
فتح المادةلا يستفيد المدرس المشارك من العطل المرضية المدفوعة الاجر في اطار وظيفته كمدرس .
المادة 6
فتح المادةيوقع المدرسون المشاركون، عقدا لمدة معادلة لسداسيين على الاقل . ويكون العقد قابلا للتجديد تلقائيا من سداسي لآخر مالم يعلم أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا عن رغبته في عدم التجديد، وذلك قبل انقضاء المدة الجارية بثلاثة أشهر على الاكثر ..
ويمكن فسخ العقد خلال نفاذه خطيا من قبل أحد الطرفين شريطة مراعاة مهلة الاخطار المسبق والبالغة ثلاثة أشهر .
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-296
« سنة 1972 والمراسيم رقم 78 – 03 و 78 – 04 و 78 – 05 و 78 – 06 المؤرخة في 28 يناير سنة 1978 والمرسوم رقم 77-116 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وكذا أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-296
مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.