مرسوم تنفيذي رقم 03-219 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الجدول المبين في المادة 4 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التعويض عن الساعة 480 دج شهادة معادلة 420 دج القضاة خارج السلم التابعون لجهاز القضاء ومجلس المحاسبة 390 دج الأساتذة المساعدون أو حاملو شهادة الماجستير أو شهادة معادلة 360 دج القضاة أو الموظفون والأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة مصنفة على الأقل في الصنف 18 فما فوق 360 دج الموظفون المنتمون إلى رتبة مصنفة في الصنفين 16 و 17 مهندسو الدولة أو حاملو شهادة معادلة حاملو مؤهلات أو شهادات تفوق الليسانس الموظفون أو الأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة مهندسو التطبيق أو حاملو شهادة معادلة حاملو شهادة الليسانس أو شهادة معادلة الموظفون أو الأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة 300 دج مصنفة في الصنف 15 225 دج مصنفة في الصنف 14 الحرفيون المعلمون كما ورد تعريفهم في الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 180 دج الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه التقنيون السامون أو حاملو أي شهادة معادلة التقنيون وأعوان المهارة حاملو البكالوريا من كل الشعب أو شهادة معادلة الموظفون أو الأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة 135 دج مصنفة في الصنف 13 العمال ذوو الكفاءة العالية الذين لهم خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل الحرفيون كما ورد تعريفهم في الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 135 دج 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. 23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 9 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- بصرف النظر عن الأحكام المذكورة أعلاه، ترفع مبالغ التعويضات المدفوعة إلى المستخدمين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية أو التطبيقية لشهادتي البكالوريا والتعليم الأساسي، بزيادة قدرها 100 % .
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 84-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.