مرسوم تنفيذيّ رقم 09-03 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يوضح مهمة الإشراف ويحدد كيفيات تنفيذها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى توضيح مهمة الإشراف وتحديد كيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةيعد الإشراف مهمة متابعة ومرافقة دائمة للطالب بهدف تمكينه من الاندماج في الحياة الجامعية وتسهيل حصوله على المعلومات حول عالم الشغل.
وبهذه الصفة، تكتسي مهمة الإشراف جوانب عديدة، منها على الخصوص :
- الجانب الإعلامي والإداري، ويأخذ شكل الاستقبال والتوجيه والوساطة،
- الجانب البيداغوجي، ويأخذ شكل المرافقة في التعلم وتنظيم العمل الشخصي للطالب ومساعدته في بناء مساره التكويني،
- الجانب المنهجي، ويأخذ شكل تلقين مناهج العمل الجامعي، بصفة فردية وجماعية،
- الجانب التقني، ويأخذ شكل التوجيه في استعمال الأدوات والدعائم البيداغوجية،
- الجانب النفسي، ويأخذ شكل تحفيز الطالب وحثه على متابعة مساره التكويني،
- الجانب المهني، ويأخذ شكل مساعدة الطالب على إعداد مشروعه المهني.
المادة 3
فتح المادةينظم الإشراف من قبل مؤسسة التعليم العالي لفائدة طلبة السنة الأولى من الطور الأول.
يتعيّن على المؤسسة إعلام الطلبة بالترتيبات الموضوعة في مجال الإشراف.
تحدد كيفيات تنظيم الإشراف وتقييمه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةيضمن الأستاذ الباحث الممارس في المؤسسة مهمة الإشراف.
يمكن دعوة المسجلين لنيل شهادة الماستر أو الدكتوراه في المؤسسة، عند الحاجة، للقيام بمهمة الإشراف تحت مسؤولية أستاذ باحث مكلف بالإشراف.
تحدد شروط اختيار المشرفين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةيقترح فريق ميدان التكوين المنصوص عليه في المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، على رئيس القسم، قائمة المشرفين، لإبداء الرأي فيها.
يعرض رئيس القسم القائمة على عميد الكلية أو مدير المعهد للموافقة عليها.
المادة 6
فتح المادةتضمن مهمة الإشراف في إطار التزام فردي بين المشرف ومسؤول المؤسسة بحد أقصاه تسع ة (9) أشهر في السنة، وأربع (4) ساعات في الأسبوع.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي نموذج الالتزام الفردي. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةتضع المؤسسة تحت تصرف المشرف وسائل ضمان مهمته، وتقدم له على الخصوص :
- فضاء ملائما للاتصال بالطالب،
- النصوص التنظيمية التي تنظم السير البيداغوجي والإداري للمؤسسة،
- المعلومات المتعلقة بأشكال التكوين المقترحة من مؤسسات التكوين العالي الأخرى،
- كل معلومة مفيدة حول المحيط الاجتماعي - الاقتصادي لتوجيه الطالب في اختياراته في مساره التكويني وفي مشروعه المهني.
المادة 8
فتح المادةيخضع المشرف إلى تقييم دوري من فريق ميدان التكوين ورئيس القسم.
ولهذا الغرض، يلزم بتقديم تقرير عن نشاطاته كل ثلاثة (3) أشهر.
يراعى في تقييم نشاط المشرف تقدير مدى رضا الطلبة.
يترتب عن نتيجة التقييم تجديد الالتزام أو إلغاءه.
المادة 9
فتح المادةتحدث لجنة لدى كل مؤسسة جامعية، تدعى "لجنة الإشراف"، يرأسها مسؤول المؤسسة. تعد اللجنة تقريرا سنويا تقويميا لعملية الإشراف، وترفعه إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي. ويجب أن يتضمن هذا التقرير على الخصوص تقييم الموارد المسخرة والنتائج المتحصل عليها، وذلك لإرساء الممارسات البيداغوجية الحسنة وتعميمها.
تحدد تشكيلة لجنة الإشراف وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الأستاذ الباحث الذي يضمن فعليا مهمة الإشراف من مكافأة تحسب استنادا إلى السعر الساعي المحدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، المتمم والمذكور أعلاه.
لا يمكن تجاوز الحجم الساعي الأسبوعي بعنوان التعليم باعتباره عملا ثانويا، والإشراف، الحجم الساعي الأسبوعي المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، المتمم والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيستفيد المسجلون لنيل شهادة الماستر أو الدكتوراه، الذين يضمنون فعليا مهمة الإشراف، من مكافأة تحسب على أساس الشهادة المحصل عليها، وفق السعر الساعي المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتدفع مكافأة الإشراف كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-416
مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر
-
مرسوم رئاسي رقم 21-323
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
-
مرسوم رئاسي رقم 21-322
مرسوم رئاسي رقم 21-322 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.