مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيغيّر هذا المرسوم تسمية المعاهد التكنولوجية للتربية ويعدل قانونها الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتغيّر تسمية المعاهد التكنولوجية للتربية فتصبح معاهد التكوين أثناء الخدمة وتخضع لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةمعهد التكوين أثناء الخدمة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص "المعهد ".
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةينشأ المعهد ويحدد مقره بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية
المادة 5
فتح المادةيتولّى المعهد، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين، المهام الآتية : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 التكوين المستمر لمستخدمي التربية قصد :
تحسين مستوى تكوينهم وتدعيم كفاءاتهم التربوية والتقنية تجديد معلوماتهم قصد تحيين معارفهم الأكاديمية وكفاءاتهم المهنية وتعميقها بواسطة أجهزة مختلفة يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية. 2 التكوين المتخصص لمستخدمي التربية قصد :
- تحضيرهم للمسابقات والامتحانات المهنية، تمكينهم من الانتقال إلى سلك أعلى أو رتبة عليا.
يشارك المعهد، زيادة على ذلك، في أعمال البحث البيداغوجي والتجارب التي لها صلة بنشاطه بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيحدّد تنظيم التكوين ومدته واختتامه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 7
فتح المادةيتم اختيار الفرق البيداغوجية المكلفة بتأطير عمليات التكوين في كل معهد من بين المترشحين الذين يتم انتقاؤهم بعد دراسة ملفاتهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيسير المعهد مدير، ويديره مجلس توجيه وتسيير.
يزود المعهد بمجلس بيداغوجي. / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ها
القسم الأول — المدير
المادة 9
فتح المادةيعيّن مدير المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .
المادة 10
فتح المادةيكلّف المدير بتسيير المعهد واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سيره وبهذه الصفة :
- يكون الأمر بصرف ميزانية المعهد،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد، يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه والتسيير ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري وتقرير التسيير السنوي للنشاط ويرسلهما إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد مصادقة مجلس التوجيه والتسيير عليهما .
المادة 11
فتح المادةيساعد مدير المعهد في أداء مهامه الإدارية والتربوية والمالية :
- نائب مدير للدراسات مكلف بالتنظيم التربوي للتكوين، يساعده مستشار أو مستشارون في التربية مقتصد مكلّف بالتسيير الإداري والمادي والمالي، يساعده نائب مقتصد أو نواب مقتصدين ومساعدو المصالح الاقتصادية.
القسم الثاني — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 12
فتح المادةيضم مجلس التوجيه والتسيير الأعضاء الآتين :
مدير التربية بالولاية المتواجد بها المعهد أو ممثله، رئيسا ، مفتش التربية والتكوين تعينه السلطة الوصية،
- مدير المعهد،
- مقتصد المعهد،
- نائب مدير الدراسات بالمعهد،
- مستشار في التربية بالمعهد،
- ممثّلين (2) منتخبين عن الأساتذة المكونين،
- ممثلين (2) منتخبين عن مستخدمي الإدارة والخدمة.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه والتسيير في إطار التنظيم الجاري به العمل، فيما يأتي :
البرنامج السنوي والحصيلة السنوية لنشاطات المعهد،
- مشروع ميزانية المعهد وحساباته، المصادقة على التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري والتسييري اللذين يقدمهما مدير المعهد،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصهما .
يدرس مجلس التوجيه والتسيير ويقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين عمل المعهد وتسهيل تحقيق أهدافه.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب إما من رئيسه وإما من مدير المعهد أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
يرسل الرئيس الاستدعاءات الشخصية مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه والتسيير قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا بحضور ثلثي ( 2 2) أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر وتدوّن في دفتر خاص يوقعه رئيس الجلسة وكاتبها .
تصبح مداولات مجلس التوجيه والتسيير نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال المحضر إلى مدير التربية بالولاية المتواجد بها المعهد.
القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 16
فتح المادةيضم المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد الأعضاء الآتين :
- نائب مدير الدراسات بالمعهد،
- ممثل (1) عن الأساتذة المكونين من كل تخصص، يعينه نظراؤه،
- ممثل (1) عن المستخدمين المتكونين ، يعينه نظراؤه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 17
فتح المادةيكلّف المجلس البيداغوجي بمساعدة المدير في التسيير البيداغوجي للمعهد.
وبهذه الصفة، يدلي برأيه فيما يأتي :
- تنظيم النشاطات البيداغوجية بالمعهد وتطبيق البرامج التي تسطرها الوصاية يقيم برامج التكوين ويقترح التحسينات الضرورية،
- يبدي رأيه في طبيعة التكوين وسيره، يدرس الحاجات إلى الأساتذة المكونين ويشارك في اختيار الأنماط المناسبة .
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) - في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة التي تقدمها المؤسسات أو الهيئات الوطنية أو الدولية ، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المعهد.
2) (2) في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز ،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادة 19
فتح المادةيمسك عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 20
فتح المادةيبقى الموظفون المزاولون للتكوين حاليا في المعاهد التكنولوجية للتربية خاضعين للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل إلى حين انتهاء تكوينهم.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 ، المعدل، وأحكام المرسومين رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 ورقم 83-353 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، والمذكورين أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000.
أحمد بن بيتور * --------* -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- أمر رقم 69-106
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 90-21
- مرسوم رقم 70-115
- مرسوم رقم 83-353
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 99-299
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-343
مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-320
مرسوم تنفيذي رقم 02-320 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل معاهد التكوين أثناء الخدمة بالشلف والأغواط وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وسطيف وعنابة وقالمة والمدية وخميس مليانة وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها إلى الجامعات والمراكز الجامعية والديوان الوطني للخدمات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة 2002 ، يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنيّة. 9
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-106
- يعدّل مرسوم رقم 70-115
- يلغي مرسوم رقم 83-353
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.