مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامّة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصّة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية، وكذا المدوّنة المرتبطة بها وشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق٫ ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
المادة 4
فتح المادةيمارس الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية مهامهم ضمن احترام قواعد مدوّنة أخلاقيات الطب المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية التسجيل في جدول عمادة المهنة المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
أ) النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة،
ب) خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة، يكون الإطعام مجّاناً لمستخدمي المداومة،
ج) اللباس : بذلة طبية كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء ممارسة مهامهم،
د) التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل :
تحدّد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
وبهذه الصفة، فهم محميون مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به.
ويستفيدون كذلك من مساعدة السلطات المعنية عندما يقومون بالخبرة الطبية والمعاينة الطبية الشرعية.
المادة 8
فتح المادةيستفيد بعد الوفاة، الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم، وكذا من شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من ترخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني أو دولي ذات صلة بنشاطاتهم المهنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيتمتع الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية بالحق في الغياب دون فقدان الراتب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
– عندما يشاركون في دورة في تحسين المستوى تنظمها هيئتهم المستخدمة،
– عندما يضمنون مهام التدريس والتكوين كعمل ثانوي المرخص بها من هيئتهم المستخدمة.
المادة 12
فتح المادةيلزم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية، في إطار المهام المخولة لهم، بما يأتي :
– الاستعداد الدائم للعمل، 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
– القيام بالمناوبات التنظيمية داخل الهياكل والمؤسسات الصحية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةيجب على الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية الامتثال لتسخيرات السلطة العمومية الموجهة لهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 14
فتح المادةيوظّف ويرقى الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحدّدة في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبّقة على أنماط الترقية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، بعد أخذ رأي اللجنة الإداريّة المتساوية الأعضاء المختصّة، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 15
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين وظفوا في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون بتأدية تربص اختباري لمدة سنة.
المادة 16
فتح المادةبعد انتهاء فترة التربّص، يتمّ إمّا ترسيم المتربصين، وإمّا إخضاعهم لتمديد التربّص مرة واحدة لنفس المدة، وإمّا تسريحهم دون إشعار مسبق ولا تعويض.
المادة 17
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية حسب ثلاث (3) مدد كما يأتي : الدنيا والمتوسطة والقصوى.
غير أن الموظفين المذكورين أدناه، يستفيدون من وتيرة الترقية كما يأتي :
– حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة لرتب طبيب عام رئيس، وصيدلي عام رئيس، وطبيب أسنان عام رئيس،
– حسب المدة الدنيا، بالنسبة لرتب طبيب عام خارج الصنف، وصيدلي عام خارج الصنف، وطبيب أسنان عام خارج الصنف.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 18
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة، كما يأتي :
– الانتداب 10 %،
– الإحالة على الاستيداع : 10 %،
– خارج الإطار : .%5
الفصل الخامس — التكوين
المادة 19
فتح المادةيتعيّن على الهيئة المستخدمة أن :
– تضمن تكوين الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية،
– تضمن تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري.
المادة 20
فتح المادةيتعيّن على الموظفين المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات والإدارات التي ينتمون إليها.
الفصل السادس — التقييم
المادة 21
فتح المادةعلاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيّم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة، لا سيما بما يأتي :
– تحقيق الأهداف،
– تحصيل كفاءات جديدة،
– روح المبادرة، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– روح الفريق،
– أعمال الأبحاث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
– الملف الإداري في جانبه التأديبي.
تحدد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 22
فتح المادةيدمج الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 23
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 22 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 24
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عُيّنوا، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين، ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة، أو التعيين في منصب عالٍ بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك
المادة 26
فتح المادةينظم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية في ثلاثة (3) أسلاك كالآتي :
– سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية،
– سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية،
– سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية.
المادة 27
فتح المادةيقوم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية بمهمة الخدمة العمومية في الصحة.
وبهذه الصفة، يتعيّن عليهم ما يأتي :
– تقديم علاج وخدمات ذات نوعية،
– مواكبة التطور الطبي من أجل تكفّل أحسن بالمرضى،
– المساهمة في تكوين وتأطير مستخدمي الصحة،
– المشاركة في مشاريع البحث في الصحة والتكوين والتربية الصحية،
– جمع المعطيات وملء بدقة دعامات الإعلام الصحي المعمول بها،
– تنفيذ برامج الصحة والمساهمة، عند الاقتضاء، في تصورها.
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية
المادة 28
فتح المادةيضم سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية أربع (4) رتب كالآتي :
– رتبة طبيب عام في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب عام خارج الصنف في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
فتح المادةيقوم الأطباء العامون في الصحة العمومية بضمان، لا سيما المهام الآتية :
– التشخيص والعلاج،
– حماية الأمومة والطفولة،
– الحماية الصحية في الوسط التربوي والجامعي والتكوين والتعليم المهنيين،
– الحماية الصحية في وسط العمل والوسط العقابي،
– النشاط الصحي عند الحدود،
– علم الأوبئة والوقاية العامة،
– الإعلام والتربية والاتصال في مجال الصحة،
– إعادة التكييف وإعادة التأهيل،
– الاستكشافات الوظيفية والتحاليل البيولوجية،
– تنفيذ برامج الصحة،
– إنجاز فحوصات تشخيص وبالأشعة القاعدية في مجال اختصاصهم وتفسيرها، 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
– توجيه المرضى إلى العلاجات المتخصصة،
– تنسيق التكفّل بالمريض طوال مساره العلاجي،
– التغطية الصحية للأحداث المؤسساتية، لا سيما الامتحانات المدرسية والعمليات الانتخابية الوطنية والتظاهرات الثقافية والرياضية،
– التغطية الصحية في إطار مهمات الإعادة إلى الوطن وإجلاء المرضى.
ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة وتأطيرهم.
المادة 30
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الأطباء العامين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية بما يأتي :
– المساهمة في إعداد مشاريع المصلحة والمؤسسة،
– المشاركة في تصور برامج الصحة ومتابعتها وتقييمها،
– المساهمة في تصور وتنمية النشاطات الصحية.
المادة 31
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء العامون الرؤساء في الصحة العمومية بما يأتي :
– ضمان مهام الخبرة الطبية التي تدخل ضمن مجال اختصاصهم،
– متابعة تنفيذ برامج الصحة،
– تنظيم حملات الكشف والإشراف عليها،
– المشاركة في مشاريع البحث في مجال الصحة،
– الإشراف على وضع دعائم الإعلام الصحي.
المادة 32
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية، يكلف الأطباء العامون خارج الصنف في الصحة العمومية بما يأتي :
– ضمان مهام النصيحة في مجال اختصاصهم،
– القيام بمشاريع البحث في مجال الصحة،
– المساهمة في تقييم مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة وبرامج الصحة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 33
فتح المادةيوظف الأطباء العامون في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة دكتور في الطب أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 34
فتح المادةيرقى بصفة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الأطباء العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية.
تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة، بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 35
فتح المادةيرقى بصفة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة، بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 36
فتح المادةيرقى بصفة طبيب عام خارج الصنف في الصحة العمومية، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 37
فتح المادةيدمج في رتبة طبيب عام في الصحة العمومية، الأطباء العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون.
المادة 38
فتح المادةيدمج في رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية، الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية.
المادة 39
فتح المادةيدمج في رتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية، الأطباء العامون الرؤساء في الصحة العمومية.
المادة 40
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة طبيب عام خارج الصنف في الصحة العمومية، الأطباء العامون الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفرع الرابع — أحكام خاصة
المادة 41
فتح المادةيمكن أن يستدعى الأطباء العامون في الصحة العمومية لتولي مهام خاصة متعلقة بمنصب شغل متخصص ”طبيب مرجعي“.
المادة 42
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 32 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف الطبيب المرجعي، لا سيما بما يأتي :
– ضمان العلاجات القاعدية الأولية،
– السهر على متابعة الخدمات العلاجية القاعدية المقدمة وجودتها،
– تنسيق العلاجات مع مهنيي الصحة الآخرين من أجل تكفل شامل ومتكامل ومتناسق للمريض،
– السهر على التكفل المستمر للأمراض المزمنة و/أو الثقيلة،
– السهر على احترام البروتوكول العلاجي والامتثال له،
– مرافقة المريض في كل مساره العلاجي، والسهر على توجيهه نحو العلاجات المتخصصة، عند الحاجة،
– إعلام ونصح المريض و/ أو عائلته،
– إعلام وتقديم الاستشارة إلى السلطة السلّمية حول ترشيد الموارد المعبأة لاستمرارية العلاجات ونوعيتها.
المادة 43
فتح المادةتحدد تعدادات منصب الشغل المتخصص ”طبيب مرجعي“ حسب كل هيكل جواري للصحة العمومية وشروط التعيين في هذا المنصب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية
المادة 44
فتح المادةيضم سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية خمس (5) رتب كالآتي :
– رتبة صيدلي عام من الدرجة الأولى في الصحة العمومية،
– رتبة صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية،
– رتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية،
– رتبة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية،
– رتبة صيدلي عام خارج الصنف في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 45
فتح المادةيقوم الصيادلة العامون من الدرجة الأولى في الصحة العمومية بضمان المهام الآتية :
– الاستكشافات والتحليلات البيولوجية،
– التحضيرات الصيدلانية،
– تسيير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتوزيعها،
– تسيير الصيدلية الاستشفائية،
– المساهمة في الإعلام والنصيحة والمتابعة والتربية في مجال الصحة.
المادة 46
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين من الدرجة الأولى في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة العامون من الدرجة الثانية في الصحة العمومية بما يأتي :
– ضمان مهمة التموين بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية من خلال المشاركة في إعداد دفاتر الشروط، لاسيما دفاتر الشروط التقنية والتقييم التقني للعروض، وكذا في إعداد الاحتياجات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– السهر على احترام الممارسات الحسنة في صرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– المشاركة في حملات الوقاية والكشف،
– تنفيذ برامج الصحة وتقييم احتياجاتها وتنظيم توزيع العلاجات المرتبطة بهذه البرامج،
– المشاركة في التكوين المتواصل وتأطير مستخدمي الصحة.
ويمكن أن يطلب منهم المشاركة في تصور وإعداد برامج الصحة. 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
المادة 47
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين من الدرجة الثانية في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية بما يأتي :
– ضمان الخبرة البيولوجية والسمومية والصيدلانية،
– المشاركة في إعداد مدوّنة المواد الصيدلانية لمؤسسة الصحة،
– تقييم النشاطات الصيدلانية لمؤسسة الصحة ومراقبتها،
– المشاركة في أعمال اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والمواد الكاشفة والدم.
المادة 48
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة العامون الرؤساء في الصحة العمومية بما يأتي :
– تأطير البرامج الوطنية للصحة المتعلّقة بمجال تخصصهم،
– إعداد وتقييم خطط العمل السنوية لأنظمة اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والمواد الكاشفة والدم، وكذا ترقية الدراسات فيما يخص اقتصاد الأدوية وضمان النوعية،
– المشاركة في الرصد والإنذار الصحيين،
– المساهمة في البحث في مجال الطب الحيوي.
المادة 49
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين الرؤساء في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة العامون خارج الصنف في الصحة العمومية، بما يأتي :
– ضمان مهام النصيحة في مجال اختصاصهم،
– إدارة مشاريع البحث في مجال الصيدلة،
– المشاركة في تقييم مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة وبرامج الصحة في جانبها المتعلق بالصيدلة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 50
فتح المادةيوظف الصيادلة العامون من الدرجة الأولى في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة صيدلي أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 51
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة دكتور في الصيدلة المنصوص عليها في المرسوم رقم 71–216 المؤرّخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة العامين من الدرجة الأولى في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 52
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية، الصيادلة العامون من الدرجة الأولى في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة دكتور في الصيدلة المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه.
المادة 53
فتح المادةيرقى بصفة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الصيادلة العامون من الدرجة الثانية في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والحاصلون على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية.
تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة العامين من الدرجة الثانية في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 3 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة العامين من الدرجة الثانية في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 54
فتح المادةيرقى بصفة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 2 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 55
فتح المادةيرقى بصفة صيدلي عام خارج الصنف في الصحة العمومية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة العامين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 56
فتح المادةيدمج في رتبة صيدلي عام من الدرجة الأولى، الصيادلة العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون في حالة نشاط عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 57
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم :
– الصيادلة العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة دكتور في الصيدلة المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه،
– الصيادلة العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 58
فتح المادةيدمج في رتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية.
المادة 59
فتح المادةيدمج في رتبة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية، الصيادلة العامون الرؤساء في الصحة العمومية.
المادة 60
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة صيدلي عام خارج الصنف في الصحة العمومية، الصيادلة العامون الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثالث — أحكام مطبقة على سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية
المادة 61
فتح المادةيضم سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية خمس (5) رتب كالآتي :
– رتبة جراح أسنان عام في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب أسنان عام في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب أسنان عام رئيس في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب أسنان عام خارج الصنف في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 62
فتح المادةيقوم جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية بضمان المهام الآتية :
– التشخيص والعلاج،
– الوقاية،
– الرمامة،
– التربية الصحية للفم والأسنان.
ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة وتأطيرهم.
المادة 63
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية، يكلف أطباء الأسنان العامون في الصحة العمومية، بما يأتي :
– تنفيذ برامج صحة الفم والأسنان،
– المشاركة في حملات الوقاية وترقية صحة الفم والأسنان.
يمكن أن يطلب منهم المشاركة في تصور برامج صحة الفم والأسنان. 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
المادة 64
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية، يكلّف أطباء الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية، بما يأتي :
– المشاركة في تطوير البرامج الوطنية لجراحة الأسنان،
– القيام بالخبرات المتعلقة بالفم والأسنان.
المادة 65
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى أطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلّف أطباء الأسنان العامون الرؤساء في الصحة العمومية، بما يأتي :
– متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الوطنية للصحة المتعلقة بالفم والأسنان،
– المساهمة في تصور وتطوير الأعمال الصحية في مجال تخصصهم،
– المساهمة في إعداد مشروعي المصلحة والمؤسسة،
– ضمان مهام التسيير الصحي المتعلّقة بمجال نشاطهم.
المادة 66
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى أطباء الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية، يكلف أطباء الأسنان العامون خارج الصنف في الصحة العمومية، بما يأتي :
– ضمان مهام النصيحة في مجال اختصاصهم،
– إدارة مشاريع البحث في مجال طب الأسنان،
– المشاركة في تقييم مشروع المصلحة، ومشروع المؤسسة، وبرامج صحة الفم والأسنان.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 67
فتح المادةيوظف جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة جراح أسنان أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 68
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة طبيب أسنان عام في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة دكتور في طب الأسنان المنصوص عليها في المرسوم رقم 71–218 المؤرّخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 69
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة طبيب أسنان عام في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة دكتور في طب الأسنان المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه.
المادة 70
فتح المادةيرقى بصفة طبيب أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، أطباء الأسنان العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحاصلون على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية.
تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 3 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 71
فتح المادةيرقى بصفة طبيب أسنان عام رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 1 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 2 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 72
فتح المادةيرقى بصفة طبيب أسنان عام خارج الصنف في الصحة العمومية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 73
فتح المادةيدمج في رتبة جراح أسنان عام في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون في حالة نشاط عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 74
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة طبيب أسنان عام في الصحة العمومية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم :
– جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة دكتور في طب الأسنان المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه،
– جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 75
فتح المادةيدمج في رتبة طبيب أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية في حالة نشاط عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 76
فتح المادةيدمج في رتبة طبيب أسنان عام رئيس في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون الرؤساء في الصحة العمومية الذين هم في حالة نشاط عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 77
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة طبيب أسنان عام خارج الصنف في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 78
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، كما يأتي :
– طبيب رئيس وحدة،
– طبيب منسق نشاطات الاستعجالات،
– طبيب منسق،
– صيدلي رئيس وحدة،
– صيدلي منسق،
– طبيب أسنان رئيس وحدة،
– طبيب أسنان منسق.
المادة 79
فتح المادةيحدّد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 80
فتح المادةيكون شاغلو المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه، في حالة نشاط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، باستثناء المؤسسات الاستشفائية الجامعية.
المادة 81
فتح المادةيكون التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي لجنة خاصّة.
تحدّد تشكيلة اللجنة الخاصّة وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
لا يمكن إنهاء المهام في المناصب العليا إلاّ بناء على تقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الخاصّة المذكورة أعلاه. 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 82
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 32 من هذا المرسوم، يكلّف الطبيب رئيس الوحدة بضمان المسؤولية التقنية والإدارية لسير الوحدة التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 83
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 32 من هذا المرسوم، يكلّف الطبيب منسق نشاطات الاستعجالات بما يأتي :
– تنسيق نشاطات الاستعجالات والإشراف عليها،
– متابعة التكفل بالمرضى وتحويلهم نحو الوحدات والمصالح المتخصصة،
– المساهمة في تقييم نشاطات الاستعجالات.
المادة 84
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 32 من هذا المرسوم، يكلّف الطبيب المنسق بما يأتي :
– تنسيق النشاطات التي تنجز على مستوى الهياكل الصحية الموضوعة تحت مسؤوليته وتنشيطها والإشراف عليها،
– تنسيق وتقييم نشاطات الكشف والعلاج والتربية الصحية في الوسطين المدرسي والجامعي.
المادة 85
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 47 و 48 و 49 من هذا المرسوم، يكلّف الصيدلي رئيس الوحدة بضمان المسؤولية التقنية والإدارية لسير الوحدة المكلّف بها.
المادة 86
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 47 و 48 و 49 من هذا المرسوم، يكلّف الصيدلي المنسق بضمان المسؤولية التقنية للهياكل التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 87
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 62 و 63 و 64 و 65 و 66 من هذا المرسوم، يكلّف طبيب الأسنان رئيس الوحدة بضمان تنسيق نشاطات أطباء الأسنان الموضوعين تحت مسؤوليته.
المادة 88
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 62 و 63 و 64 و 65 و 66 من هذا المرسوم، ينشط وينسق طبيب الأسنان المنسق نشاطات طب الأسنان في كافة الهياكل التابعة للمؤسسات العمومية للصحة.
إضافة للمهام المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، يكلف طبيب الأسنان المنسق بتنسيق وتقييم نشاطات الكشف والعلاج والتربية الصحية للتلاميذ والطلبة والمتربصين في الوسط التربوي والجامعي والتكوين والتعليم المهنيين.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 89
فتح المادةيعيّن الأطباء رؤساء وحدة من بين الأطباء العامين في الصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 90
فتح المادةيعيّن الأطباء منسقو نشاطات الاستعجالات من بين الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 91
فتح المادةيعيّن الأطباء المنسقون من بين :
– الأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية على الأقل،
– الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 92
فتح المادةيعيّن الصيادلة رؤساء وحدة من بين :
– الصيادلة العامين الرئيسيين في الصحة العمومية على الأقل،
– الصيادلة العامين من الدرجة الثانية في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 93
فتح المادةيعيّن الصيادلة المنسقون من بين :
– الصيادلة العامين الرؤساء في الصحة العمومية على الأقل،
– الصيادلة العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الصيادلة العامين من الدرجة الثانية في الصحة العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 94
فتح المادةيعيّن أطباء الأسنان رؤساء وحدة من بين :
– أطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، على الأقل،
– أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 95
فتح المادةيعيّن أطباء الأسنان المنسقون من بين :
– أطباء الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية على الأقل،
– أطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
السلك الرتب
– طبيب عام الأطباء العامون في الصحة – طبيب عام رئيسي العمومية – طبيب عام رئيس
– طبيب عام خارج الصنف
– صيدلي عام من الدرجة الأولى 29 ديسمبر سنة 2024 م
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 96
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 16 913 قسم فرعي 1 1130 قسم فرعي 2 1190 قسم فرعي 3 1255 13 778 الصيادلة العامون في الصحة – صيدلي عام من الدرجة الثانية 14 821 العمومية – صيدلي عام رئيسي
– صيدلي عام رئيس
– صيدلي عام خارج الصنف
– جراح أسنان عام أطباء الأسنان العامون – طبيب أسنان عام في الصحة العمومية – طبيب أسنان عام رئيسي
– طبيب أسنان عام رئيس 15 866 17 962 قسم فرعي 1 1130 13 778 14 821 15 866 17 962
– طبيب أسنان عام خارج الصنف قسم فرعي 1 1130
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 97
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م المناصب العليا طبيب رئيس وحدة طبيب منسق نشاطات الاستعجالات طبيب منسق صيدلي رئيس وحدة صيدلي منسق طبيب أسنان رئيس وحدة طبيب أسنان منسق
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 98
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصبين العاليين طبيب رئيس وحدة، وطبيب منسق، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 99
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا صيدلي منسق، وجراح أسنان رئيس وحدة، وجراح أسنان منسق، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، على التوالي، للمناصب العليا صيدلي منسق، وطبيب أسنان رئيس وحدة، وطبيب أسنان منسق، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 100
فتح المادةبصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، يحتفظ الصيادلة العامون في الصحة العمومية، وجراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، الموجودون في حالة نشاط عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بالحق في الترقية في الرتبتين، على التوالي، صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، وطبيب أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية، وفقا للأحكام المعمول بها قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 345 10 415 10 415 8 285 9 345 8 285 9 345
المادة 101
فتح المادةتحتسب، بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الأقدمية المكتسبة بعنوان الرتب الأصلية من قبل الموظفين المنحدرين من رتبتي صيدلي عام في الصحة العمومية، وجراح أسنان عام في الصحة العمومية، الذين تم إدماجهم أو ترقيتهم، على التوالي، في رتبتي صيدلي عام من الدرجة الثانية، وطبيب أسنان عام في الصحة العمومية، وبالجمع مع الأقدمية المكتسبة في رتب الاستقبال للالتحاق برتب الترقية المطابقة لصيدلي عام رئيسي للصحة العمومية، وطبيب أسنان عام رئيسي للصحة العمومية.
المادة 102
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.
المادة 103
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول جانفي سنة 2025 .
المادة 104
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1447 الموافق 2 فبراير سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يحدد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل (المدرسة الوطنية للإدارة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يحدد تصنيف المؤسسات 13 الاستشفائية للأمن الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية للخزينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار الق رآن“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدّد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-416
مرسوم تنفيذي رقم 24-416 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.