أمر رقم 76-25

أمر رقم 76 25 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة احداث الصندوق الخاص للبلدان الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (الصندوق الخاص للبلدان الاعضاء في منظمة الاوبيب) . 515

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
أمر رقم 76-25

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 84-296

    مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.