أمر رقم 76 25 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة احداث الصندوق الخاص للبلدان الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (الصندوق الخاص للبلدان الاعضاء في منظمة الاوبيب) . 515
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى لاجل طويل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية ليوغسلافيا والموقع عليه ببلغراد في 13 ديسمبر سنة 1975 ،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-296
مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.