مرسوم رقم 88-172 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المتمم والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1316
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه كالتالي :
المادة 3 مكرر
فتح المادةتجاوزا لاحكام المادة 3 أعلاه، فان العدد الأقصى من الساعات التي يمكن للمدرس الواحد أن يعمل فيها بصفة ثانوية، لا يمكن أن يتعدى في حالة الضرورة القصوى ثماني (8) ساعات في الاسبوع :
- في المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتكوين في المواد التالية :
التقنيات، الرياضيات العلوم الفيزيائية اللغات الاجنبية، في مؤسسات التكوين والتعليم العالي في المواد التالية :
الأربعاء 2 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 التقنولوجيا، العلوم الدقيقة.»
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
خرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد ) ) ( ( -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رقم 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-46
مرسوم تنفيذي رقم 98-46 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 84-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.