مرسوم رقم 78-05 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام دفع أجور الاعمال التي يقوم بها المدرسون زيادة على توقيت نشاطهم العادي . 127
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لمؤسسات وزارة التربية، عندما يكون عدد المدرسين الدائمين غير كاف أن تشعل في ساعات اضافية المدرسين الذين يؤدون أقصى التوقيت المطلوب منهم .
المادة 2
فتح المادةتخول ساعات التدريس الاضافية المبذولة بمقتضى المادة الاولى أعلاه الحق في تعويضات ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةان التعويضات المستحقة عن ساعات التدريس تطبيقا لتدابير هذا المرسوم مخصصة للتدريس المبذول :
سواء كان في صورة دروس، أو محاضرات أو أعمال تطبيقية أو ملتقيات أو تدريبات منظمة في اطار السنة الدراسية ، أو في صورة التحضير لمختلف الامتحانات أو المسابقات .
المادة 4
فتح المادةتحدد التعويضات عن ساعات التدريس الاضافية التي تسند إلى مختلف فئات المدرسين بالمبالغ التالية :
للجمهورية الجزائرية 127 فئات المدرسين التعويض عن الساعة
أ) أستاذ مبرز 80 دج أستاذ مجاز حاصل على الكفاءة 65 دج
ب) أستاذ متعاقد حاصل على الليسانس أستاذ التعليم المتوسط معلم متخصص
ج) أستاذ تقنى في الثانويات التقنية أو الزراعية 50 دج أستاذ مواد فنية أستاذ تقنى في معاهد التعليم التقني أو الزراعي
د) معلم 40 دج مراقب داخلي أو خارجي حاصل على البكالوريا وتدفع الاجور عن الدروس التي تزيد مدتها على ساعة باضافة تعويضات عن نصف ساعة .
المادة 5
فتح المادةيحدد المبلغ الاقصى السنوى للتعويضات التي يمكن أن تؤدى الى المدرس الواحد، بحاصل مبلغ التعويضات الاساسية المقررة في المادة 4 أعلاه، مضروبا في 120، الا ادا اقتضت البرامج الرسمية في المادة الواحدة وللقسم الواحد عددا أكثر من الساعات .
واذا دعت الحاجة تصدر تعليمات مشتركة من وزير المالية ووزير التربية لتوضيح هذه المادة
المادة 6
فتح المادةتشمل التعويضات المحددة في المادة 4 أعلاه، تصحيح الفروض خلال السنة، ولا يؤدى مقابل ذلك تعويض اضافي
المادة 7
فتح المادةتحضع اجارة تصحيح الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفاهية في مختلف الامتحانات والمسابقات لتدابير المرسوم رقم 72 221 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن شروط اتمام المهام التبعية فى التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات .
المادة 8
فتح المادةتحدد التعويضات المخصصة لاعوان المراقبة والكتابة ب 7.5 دج عن الساعة
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، فيما يحص مؤسسات التربية .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجرائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 هواري بومدين 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 72-221
- مرسوم رقم 78-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-296
مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن تحديد مشاركة المترشحين في نفقات تسيير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التي تجريها وزارة التربية والتعليم الاساسي . 982
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.