مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره.
الفصل الأول — الهدف – المقر – المهام
المادة 2
فتح المادةالمركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص ”المركز”.
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المركز بولاية الجزائر.
ويمكن تحويله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
ويمكن، عند الحاجة، إنشاء فروع جهوية للمركز، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز بتنظيم الامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وسيرها.
وبهذه الصفة، يتولى المركز على الخصوص المهام الآتية :
– الإعداد والتوحيد والمصادقة على مواضيع امتحانات نهاية التكوين لجميع مستويات التأهيل من واحد إلى خمسة 1(إلى 5)،
– تنظيم الدورة الوطنية لامتحانات نهاية التكوين لفائدة المترشحين الأحرار،
– تنظيم الدورة الوطنية للامتحانات المهنية،
– تنظيم امتحانات الالتحاق بالتكوين المهني،
– اقتراح والسهر على تنفيذ رزنامة الامتحانات بالتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– إعداد وتوحيد مواضيع مختلف الامتحانات المتوجة بشهادات التعليم المهني،
– تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة وكذا المناصب العليا بقطاع التكوين والتعليم المهنيين.
زيادة على المهام المذكورة أعلاه، يضمن المركز ما يأتي :
– تنظيم ومتابعة عمليات التسجيل في مختلف الامتحانات والمسابقات الخاصة بالقطاع، والسهر على قانونيتها،
– تحضير وإعداد جميع مواضيع الامتحانات وطبعها وتوزيعها لضمان حسن سير الامتحانات والمسابقات،
– مراقبة وتقييم كل المراحل المرتبطة بتنظيم الامتحانات والمسابقات،
– تحصيل مصاريف مشاركة المترشحين في الامتحانات والمسابقات،
– الاحتفاظ بالأرشيف والمحاضر من خلال بنك المعطيات وضمان استغلالها،
– دفع التعويضات المستحقة للمؤطرين والمصححين وكل المكلفين بعميلة تنظيم الامتحانات والمسابقات، حسب التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيمكن المركز أن يستعين بمختلف المراكز والمعاهد التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين لتنظيم مختلف المسابقات والامتحانات المهنية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه.
المادة 7
فتح المادةيُحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيرأس مجلس توجيه المركز الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكوّن من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– ممثل عن المفتشية العامة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– المدير المكلف بالتوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– المدير المكلف بالتعليم المهني بوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– المدير المكلف بالمالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– المدير المكلف بالموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
– مدير المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
– ممثل عن كل معهد للتكوين والتعليم المهنيين.
يحضر المدير والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
ويتولى مدير المركز أمانة المجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من السلطة الوصية التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. 20 جانفي سنة 2021 م
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، على الخصوص فيما يأتي :
– مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
– البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المركز وكذا حصيلة نشاطات السنة الماضية،
– مشروع ميزانية المركز،
– الحسابات الإدارية وحسابات التسيير الإدارية وكذا التقرير السنوي عن النشاطات،
– آفاق تطوير المركز،
– مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
– الهبات والوصايا،
– كل المسائل المرتبطة بمهام المركز،
– تقارير سير وتنظيم الامتحانات والمسابقات وإرسال نسخة منها إلى مديريات التكوين والتعليم المهنيين بالولايات والإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مديره أو من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز.
المادة 12
فتح المادةتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يومًا، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 14
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يمضيها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقّم ومؤشر عليه، يوقّعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة. 6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2021 م ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
تنفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية.
القسم الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعيّن مدير المركز طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير في أداء مهامه رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.
يعيّن رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بموجب مقرر من مدير المركز. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير المركز بضمان سير المركز وهو الآمر بصرف الميزانية.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
– يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، ويسهر على تطبيقهما،
– يعد مشروع ميزانية المركز،
– يعد برامج نشاطات المركز وينفذها،
– يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية،
– يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
– يمثل المركز أمام العدالة وفي كل نشاطات الحياة المدنية،
– يعيّن في المناصب التي لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها،
– يمارس السلطة السلّمية على كل مستخدمي المركز،
– يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، ويسهر على تنفيذ توصياته،
– يعد التقرير السنوي عن النشاطات الذي يعرضه على مجلس التوجيه ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي.
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 18
فتح المادةيقوم مدير المركز بتحضير الميزانية التي تعرض على مجلس التوجيه للتداول بشأنها. ثم تحال إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها.
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على :
باب الإيرادات :
– الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
– الهبات والوصايا،
– دفع حقوق التسجيل من طرف المترشحين.
باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
المادة 20
فتح المادةيمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 21
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد –––––––––– H ––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 08-07
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 03-87
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-293
- مرسوم تنفيذي رقم 09-93
- مرسوم تنفيذي رقم 09-316
- مرسوم تنفيذي رقم 10-99
- مرسوم تنفيذي رقم 12-125
- مرسوم تنفيذي رقم 12-194
- مرسوم تنفيذي رقم 14-140
- مرسوم تنفيذي رقم 16-184
- مرسوم تنفيذي رقم 16-282
- مرسوم تنفيذي رقم 17-212
- مرسوم تنفيذي رقم 18-162
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 9 جانفي سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.