مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 20 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في التربية. 20
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :
المادة 5 : ينظم أعمال التكوين وتحسين المستوى ومتابعتها في مجال تصور البرامج التعليمية وإعدادها وتقويمها ، ويتابع ذلك".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 4 من الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تحدد لجنة الاعتماد والتصديق بالتفصيل المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة والمبلغ الواجب على المؤلف أو الناشر دفعه لتغطية المصاريف الضرورية للدراسة والتقويم.
وتسجل هذه المعطيات في بطاقة فنية".
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 8 من الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 8 : يتم النشر والتوزيع وفق إحدى الطريقتين الآتيتين :
أ - مؤلف أو ناشر الوسيلة المصادق عليها الباقي بدون تغيير).
ب - يلتزم المؤلف أو الناشر.
الباقي بدون تغيير). 22 الج الجمهو
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.