مرسوم رقم 72 221 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن شروط اتمام المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات 1421
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لمؤسسات ومصالح التعليم والتكوين الاستعانة بمعلمين بدوام جزئي عندما لا يتوفر لديها معلمون دائمون على الوجه الكافى او عندما تقتضى المادة الواجب تدريسها الاستعانة باحد الاختصاصيين.
المادة 2
فتح المادةيخضع التعيين فى هذا الشأن التأشيرة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، عندما يستدعى المعلمون لممارسة مهامهم في مؤسسة معدة للتحضير للوظائف العمومية ولا يكونون تابعين لسلك المعلمين .
تمنح التأشيرة المذكورة لنفس السنة الدراسية وسنويا، وهي مخصصة لتأييد الارتباط بين المادة المدرسة وكفاءة التعليم .
المادة 3
فتح المادةان التعليم المدرس تطبيقا لاحكام هذا المرسوم يترتب عليه تعويض يبلغ مقداره تبعا للتعليم النظري او التطبيقي المتمم :
- اما على شكل درس او محاضرة او اشغال تطبيقية أو ملتقيات او تمارين منظمة أم لا في نطاق سنة دراسية،
- واما على شكل تحضير لمختلف الامتحانات او المسابقات.
المادة 4
فتح المادةتصنف في ثلاث مجموعات ، مختلف أنواع التعليم والامتحانات أو المسابقات ، لاجل تخصيص التعويضات المنصوص عليها اعلاه، وذلك طبقا للمقاييس المحددة بعده :
المجموعة المستويات المجموعة 1 - تعليم تحضيرى لمستوى من التكوين، يفوق البكالوريا، مسابقات او امتحانات الدخول لسلك مصنف في السلم 11 على الاقل او في مستوى معادل له. - المجموعة 2 تعليم تحضيرى لمستوى من التكوين يعادل المرحلة الثانية من التعليم الثانوى مسابقات او امتحانات الدخول لسلك - مصنف في السلمين 9 و 10 او في مستوى معادل لهما .
- - - المجموعة 3 تعليم تحضيري لمستوى من التكوين يعادل مستوى المرحلة الأولى من التعليم الثانوى امتحانات او مسابقات الدخول لسلك مصنف في سلالم ادنى من السلم ..
وتحدد كيفيات التصنيف في احدى المجموعات المذكورة اعلاه، عند الحاجة من قبل الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية.
المادة 5
فتح المادةتحدد التعويضات المخصصة للمعلمين بدوام جزئي كما يلى :
سعر الساعة بالدينار اصناف المعلمين - دروس اشغال ومحاضرات تطبيقية استاذ التعليم العالى 70 مستخدمون يشغلون وظيفة عليا 70 محاضر أو مماثل له 60 - محاضر مساعد أو مماثل له 55 36 -
- استاذ مبرز في التعليم الثانوي أو مماثل له
- موظف مصنف في السلم 14 أو 13 وصاحب وظيفة نوعية 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 سعر الساعة بالدينار اصناف المعلمين دروس اشغال ومحاضرات تطبيقية
- أستاذ حائز على الليسانس 50 32
- موظف تابع للسلم 13
- استاذ التعليم المتوسط
- محاضر اختصاصي استاذ تقنى للثانويات التقنية 28 35 28 - او الفلاحية موظف مصنف في السلم 12 - استاذ تقنى لتكميليات التعليم - التقني او الفلاحي 28 22 معلم موظف مصنف في السلم II. - تسرى المعدلات المحددة اعلاه على انواع التعليم المرتب في المجموعة ، ويخفض خمسها بالنسبة لانواع التعليم المرتب في المجموعة 2 وثلثها لانواع التعليم المرتب في المجموعة 3 ويحسب جزء المدة من التدريس الحاصل زيادة على ساعة واحدة، على اساس نصف الساعة .
المادة 6
فتح المادةان المبلغ الاقصى السنوى للتعويضات التي يمكن منحها لنفس الاستاذ، لا يتجاوز 120 قسمة مضروبة بالمبلغ الخاص بتعويضات الاساس المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه .
ويمكن تعديل هذا الحد بموجب مقرر صادر عن مدير المؤسسة ومؤشر عليه من قبل سلطة الوصاية.
ان المبلغ الاجمالي للتعويض الذي يجاوز الحد الاقصى المشار اليه اعلاه يخفض ربعه.
المادة 7
فتح المادةان التعويضات المحددة في المادة 5 اعلاه، تشمل تصحيح الواجبات الدراسية اثناء السنة، ولا يؤدى عن هذا التصحيح اجر اضافي.
اما الخدمات الخاصة بامتحانات التصنيف في نهاية الدروس او آخر السنة فيؤدى الاجر عنها على اساس التعويضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة التي لا تدخل في حساب الحد الاقصى للاجور المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه.
الادارات او المؤسسات او الهيئات العمومية، على اساس المعدلات المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه.
واذا كان هذا التعليم متمما بالمراسلة، فيؤدى الاجر طبقا للجدول المذكور ادناه :
تحرير مخطط المجموعة الخاصة تحرير درس عن دروس ومخططات بالامتحان او المسابقة كل صفحة مؤلفة او جدول شامل عن المحضرة من 600 كلمة كل صفحة مؤلفة من 600 كلمة مجموعة I 20 دج ج د ج مجموعة 2 16 دج 6 دج مجموعة 3 12 دج 5 دج ان مراجعة الدروس الكتابية المعدة للتحضيرات الخاصة بالمراسلة يترتب عليها منحة اجمالية تحسب تبعا للتعويض المخصص طبقا للجدول السابق، من اجل تحرير نص بنفس المدى المتعلق بالدرس المراجع، ومساوية لثلث هذا التعويض .
المادة 9
فتح المادةان المستخدمين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لمختلف المسابقات او الامتحانات. وكذلك الدروس بالمراسلة، يستحقون التعويضات الموحدة والمحددة على الوجه التالي :
التعويض عن كل نسخة المجموعة الخاصة بالامتحان او المسابقة من الاختبارات والاختبارات الاصلية الاخرى مجموعة I 4 دج 2,50 دج مجموعة 2 3 دج 1,80 دج . مجموعة 3 2 دج 1,20 دج ان ترتيب الاختبارات في احد الصنفين يتم بمقرر صادر عن رئيس المصلحة المعنية ، مع مراعاة نوع الاختبار ومعامله والوقت الضروري لتصحيحه .
وان الاجر المخصص لمصححى الاختبارات الكتابية لذات الاختبار او الامتحان لا يمكن ان تقل عما ينتج من تصحيح 10 نسخ، حتى ولو كان عدد المترشحين اقل من هذا المقدار.
المادة 10
فتح المادةان تصحيح المذكرات الخاصة بالتمرين والنتائج الختامية للملتقى تؤدى اجوره على اساس 1 من 20 من اسعار التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 8 اعلاه.
المادة 11
فتح المادةان التعويضات التي يمكن تخصيصها للمستخدمين
المادة 8
فتح المادةتحسب أجور الموظفين او غير الموظفين القائمين | الفاحصين بعنوان الاختبارات الشفهية لمختلف الامتحانات او تعليم تحضيري لمختلف المسابقات او الامتحانات التي تنظمها | المسابقات، تحدد على اساس المعدلات التالية :
الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 المجموعة الخاصة بالامتحان معدلات التعويض او المسابقة او الدروس عن كل وحدة عمل بالدينار المجموعة I 70 المجموعة 2 50 المجموعة 3 30 ان وحدة العمل تتكون على الاقل من 4 ساعات للامتحان الشفوى ( شرح سؤال ( مع الوقت اللازم لتحديد العلامات ومداولة لجنة الامتحان. ويمكن تجزئتها الى ارباع الوحدة اذا كانت الجلسة تستغرق ساعة او اقل.
المادة 12
فتح المادةتحدد تعويضات مستخدمي المراقبة ب 5 دج في الساعة .
المادة 13
فتح المادةان المستخدمين من الموظفين او غير الموظفين الذين يكلفون بالانتقال للقيام بالمهام المشار اليها في المواد السابقة، يستفيدون من استرجاع نفقات تنقلهم .
وبالنسبة للمستخدمين الموظفين، يراعى وضعهم في إطار التنظيم الجارى به العمل للمجموعة المصنفين عادة بها بعنوان اسلاكهم الاصلية ووظائفهم .
وبالنسبة للمستخدمين من غير الموظفين، فانهم يعاملون على وجه المقارنة، وفقا للقاعدة التالية :
ان المستخدمين الذين يقومون باحدى المهام المصنفة في المجموعة 1 المنصوص عليها في هذا المرسوم يماثلون الموظفين التابعين للمجموعة الاعلى المنصوص عليها فيه بالنسبة لاسترجاع نفقات التنقل بيد ان المستخدمين المصنفين في المجموعتين 2 و 3 ، يستفيدون من استرجاع نفقات التنقل محسوبة وفقا للمعدل المتعلق بالمجموعة المصنفة مباشرة تلو المجموعة المشار اليها.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر 1972 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 84-296
مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712
-
مرسوم رقم 83-108
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن تحديد مشاركة المترشحين في نفقات تسيير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التي تجريها وزارة التربية والتعليم الاساسي . 982
-
مرسوم رقم 82-186
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
-
مرسوم رقم 81-12
مرسوم رقم 81 12 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام - المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بتنظيم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري وعملها . 95 السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين
-
مرسوم رقم 78-05
مرسوم رقم 78-05 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام دفع أجور الاعمال التي يقوم بها المدرسون زيادة على توقيت نشاطهم العادي . 127
-
مرسوم رقم 75-27
مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق 22 يناير التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاداري . الشعبية والحكومة الفيدرالية للنمسا الموقع عليه بمدينة الجزائر سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين 147 في 2 يوليو مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سنة 1974 . 146 سبتمبر سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية هراسيم قرارات، مقررات للولايات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.