مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة للتعليم العالي، تسمى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وتدعى في صلب النص " المدرسة ". 25 ذو الحجة عام 1418 ه
المادة 2
فتح المادةالمدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
تتبع المدرسة وزارة الدفاع الوطني . وبهذه الصفة، تخضع لجميع أحكام القوانين الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية.
المادة 3
فتح المادةتشترك في ممارسة الوصاية التربوية على المدرسة وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالتعليم العالي ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 36383 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المدرسة بالرويبة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةتضطلع المدرسة بضمان تكوين تحضيري للالتحاق بدراسات مهندس في المدارس الكبرى الوطنية والأجنبية.
الالتحاق بالمدرسة مفتوح بناء على مسابقة للمترشحين ذوي الجنسية الجزائرية من الذكور والإناث، الحاصلين على البكالوريا بملاحظة " قريب من الجيد " على الأقل ، والبالغين أقل من تسع عشرة
(19) سنة من العمر عند تاريخ المسابقة.
المادة 6
فتح المادةتسدي المدرسة أثناء مدة ثلاث (3) سنوات ما يأتي :
- تعليما علميا وتقنياً رفيع المستوى، تعليما عاما وتكوينا بدنيا ونفسيا موجها لصقل شخصية الطالب وطبعه
- تكوينا عسكريا من مستوى ضابط احتياط.
وفي هذا الإطار، تطور علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات الوطنية والأجنبية للتعليم العالي، وتنظم زيارات ، وتربصات، ورحلات دراسية وتظاهرات علمية وتقنية.
المادة 7
فتح المادةيوضح وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي ، بقرار وزاري مشترك، عند الحاجة ، قواعد تتويج الدراسة وتقويمها وكذلك برامج التكوين الجامعي.
المادة 8
فتح المادةيختار الطالب بحرية في ختام التكوين التحضيري، حياة مهنية عسكرية أو مدنية.
المادة 9
فتح المادةيتكوّن مستخدمو المدرسة من مستخدمين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني وكذلك من مستخدمين منتدبين تابعين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي و / أو أي دائرة وزارية أخرى.
يوضح وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي والوزارة أو الوزارات الوصية ، بقرار وزاري مشترك، عند الحاجة، الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المنتدبين العاملين بالمدرسة.
المادة 10
فتح المادةتتمتع المدرسة لسيرها بما يأتي:
مديرية عامة، مجلس توجيه مجلس علمي وبيداغوجي.
المادة 11
فتح المادةيوضح وزير الدفاع الوطني بقرار تنظيم المدرسة وسيرها.
الفصل الثالث — المديرية العامة للمدرسة
المادة 12
فتح المادةتوضع المديرية العامة للمدرسة تحت سلطة ضابط سام من الجيش الوطني الشعبي يسمى المدير العام . ويعاونه مدير عام مساعد يعين من بين إطارات الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
يعين المدير العام والمدير العام المساعد بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزيرين الوصيين.
وتنهى مهامهما بالطريقة نفسها.
المادة 13
فتح المادةالمدير العام للمدرسة مسؤول عن السير العام للمدرسة وتسييرها. ويتمتع بالسلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
السهر على تطبيق التنظيم،
- ضمان النظام والأمن،
- تمثيل المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- إبرام أية صفقة ، واتفاقيّة ، وعقد واتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- السهر ، في حدود جدول التعداد ، على توفير حاجات المدرسة
- إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل
- الالتزام بالنفقات والإذن بصرفها في حدود الاعتمادات المفتوحة
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة ورفعه لمجلس التوجيه للتداول بشأنه،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه.
المادة 14
فتح المادةيتولّى المدير العام المساعد جميع المسائل التي يسندها إليه المدير العام للمدرسة، ولاسيما تلك المتصلة بسير التعليم.
ويقوم في غياب المدير العام بالإنابة عنه في المدرسة.
الفصل الرابع — مجلس التوجيه
المادة 15
فتح المادةيحدد مجلس التوجيه برامج نشاط المدرسة، ويبت في ظروف سيرها العام ويقوم دوريا نتائجها الرئيسية.
وبهذه الصفة، يتداول فيما يأتي :
مشاريع تنظيم المدرسة وسيرها العام، البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات لأنشطة المدرسة،
- آفاق تطوير المدرسة
- اتفاقيات واتفاقات التعاون تقويم أنشطة المدرسة مشاريع ميزانية المدرسة،
- الحصائل المالية للمدرسة وحساباتها،
- قبول الهبات والوصايا
- النظام الداخلي للمدرسة.
ويتداول في كل مسألة يرفعها له المدير العام للمدرسة ويقترح علاوة على ذلك، أي تدبير من شأنه أن يحسن سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها.
المادة 16
فتح المادةيرأس مجلس توجيه المدرسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله.
ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- أربعة ( 4 ) ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزارة المكلفة بالمالية ،
- ممثل واحد ( 1 ) عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عميد جامعة يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- قائد المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة، أستاذ واحد ( 1 ) يعينه المدير العام للمدرسة.
يحضر المدير العام للمدرسة اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
يتولى كتابة مجلس التوجيه المدير العام المساعد.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. 25 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة
المادة 17
فتح المادةيحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه يتم استخلافه حسب الطريقة نفسها.
ويستكمل العضو المعين الجديد العضوية الجارية حتى انقضائها .
المادة 18
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه أو من المدير العام للمدرسة.
يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه الاستدعاءات الفرديّة ويبين فيها جدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة ( 5 ) أيام .
المادة 19
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يبلغ هذا النصاب ، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء جديد وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 20
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس والمدير العام للمدرسة وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.
وترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع، ليوافق عليها .
المادة 21
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسال المحاضر إلى وزير الدفاع الوطني، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات ، والاقتناءات، وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد أن يوافق عليها وزير الدفاع الوطني صراحة.
الفصل الخامس — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 22
فتح المادةيساعد المجلس العلمي والبيداغوجي المدير العام للمدرسة في تحديد النشاطات العلمية والتقنية وبرامج التكوين وتقويمها وفي ضبط المناهج البيداغوجية.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- إبداء رأيه في محتوى برامج التكوين، تقويم النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة، السهر على تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة والتداول في نتائجها، تعيين أعضاء لجان الاختبارات والامتحانات والمسابقات
- تقويم منشورات المدرسة والبت في تنظيم التظاهرات العلمية أو البيداغوجية
- إبداء الرأي في الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين مع الهيئات الأخرى، البت في اقتناء الوثائق والتجهيزات العلمية والوسائل البيداغوجية،
- الإعداد الدوري لتقرير عن التقويم العلمي والبيداغوجي مدعما بالتوصيات يرفعه المدير العام للمدرسة إلى مجلس التوجيه، ويرفقه بملاحظاته.
ويمكن أن يستشار المجلس العلمي والبيداغوجي، زيادة على ذلك، في جميع المسائل التي تدخل في إطار مهام المدرسة.
المادة 23
فتح المادةيحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار تكوين المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة وسيره.
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةيحضر المدير العام للمدرسة ميزانية المدرسة ويعرضها على مجلس التوجيه للتداول بشأنها .
وتشتمل على باب للموارد وباب للنفقات.
المادة 25
فتح المادةتتكون الموارد من :
- الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية
- عائدات أي نشاط مرتبط بموضوعها،
- الهبات والوصايا.
المادة 26
فتح المادةتتكون النفقات من :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المدرسة.
المادة 27
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 28
فتح المادةتخضع المدرسة للمراقبة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 29
فتح المادةيستفيد الطلبة أثناء التكوين بالمدرسة منحة دراسية وتتكفل بهم وزارة الدفاع الوطني في مجال الرعاية.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-231 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
المادة 30
فتح المادةيحدّد وزير الدفاع الوطني القانون الأساسي للطالب.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-231 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
المادة 31
فتح المادةيخضع قبول الطلبة الأجانب إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-231
« تلغى المادتان 29 و 30 من المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن انتداب أحد عشر (11) مستخدما مدرسا تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2011-2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2011-2012
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة 2011، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2010
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن إنهاء انتداب أستاذتين ( 2 ) تابعتين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس، بعنوان السنة الجامعية 2009-2010
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مه ن دس، بعنوان السنة الجامعية 2008
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس، بعنوان السنة الجامعية 2008
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة 2008، يتضمّن تجديد انتداب أستاذة تابعة لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008
-
مرسوم رئاسي رقم 08-231
مرسوم رئاسي رقم 08-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يُعدل و يُتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوّال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، يتضمن انتداب أستاذين ( 2 ) تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2006
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2005
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 رجب عام 1427 الموافق 23 غشت سنة 2006، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2006
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 شوال عام 1427 الموافق 5 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1426 الموافق 26 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2005-2006
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 رجب عام 1427 الموافق 23 غشت سنة 2006، يتضمّن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1425 الموافق 15 يناير سنة 12 فبراير سنة 2005 ، يحدد أشكال الأعمال 21 2005 ، يتضمن انتداب مدرس تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004 - .2005
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن انتداب مدرسين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير 15 سنة 2004، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيريّة لدراسات مهندس. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء انتداب عشرة (10) أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس . 26
-
قرار
قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003، يتضمنان إنهاء انتداب أستاذين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 14 2003، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تتويج الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.