قانون رقم 28-03 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تعديل الامر رقم 75-47 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المعدل والمتمم للامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 175
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الفقرة 3 من المادة 423 من الامر رقم 75-47 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المعدل والمتمم للامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لا يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنه 1973 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-296
« لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 72 221 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1972 والمراسيم رقم 78 – 03 و 78 – 04 و 78 – 05 و 78 – 06 المؤرخة في 28 يناير سنة 1978 والمرسوم رقم 77-116 المؤرخ في 6 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 75-47
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.