قانون رقم 78-03 ملغى

قانون رقم 28-03 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تعديل الامر رقم 75-47 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المعدل والمتمم للامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 175

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قانون رقم 78-03

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-296

    « لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 72 221 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1972 والمراسيم رقم 78 – 03 و 78 – 04 و 78 – 05 و 78 – 06 المؤرخة في 28 يناير سنة 1978 والمرسوم رقم 77-116 المؤرخ في 6 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.