قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996، يحدد مساهمة المترشحين في مصاريف سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. 36
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مساهمة المترشحين في مصاريف سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، حسب المجموعات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساهمة المترشحين في مصاريف سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
المدرسية الامتحانات والمسابقات المهنية المترشحون الأحرار المجموعة 1 / المجموعة 2 500.00 دج المجموعة 3 250.00 دج
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996.
سليمان الشيخ وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.