مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، 9
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى " المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات " وتدعى في صلب النص " المركز ".
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة تلمسان.
ويمكن أن تنشأ له ملاحق، عند الحاجة، في أي مكان من التراب الوطني بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
القيام بتحسين مستوى مستخدمي قطاع الغابات وتجديد معلوماتهم وتكوينهم المستمر، جمع رصيد وثائقي يتصل بقطاع الغابات إنجاز جميع الدراسات والأبحاث اللازمة لتحقيق مهمته
- المشاركة في جميع أعمال الإرشاد في مجال نشاطه، بالتعاون مع الهياكل المعنية، بمبادرته الخاصة أو بطلب من السلطة الوصية.
المادة 5
فتح المادةيؤهل المركز في إطار التنظيم الجاري به العمل، للقيام بما يأتي :
إبرام أي عقد أو اتفاق أو اتفاقية ذي صلة مما يرتبط بميدان نشاطه
- - - المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بميدان نشاطه في الجزائر وفي الخارج، العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 تطوير المبادلات مع المؤسسات الوطنية أو الأجنبية المماثلة في التكوين أو تحسين المستوى،
المادة 6
فتح المادةيحدد الوزير الوصي بقرار، نظام الدراسة وبرامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات وشروط الالتحاق بالمركز وتتويج الدراسات والنظام الداخلي.
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 7
فتح المادةيشرف على المركز مجلس توجيه ويسيره مدير، ويزود بمجلس تربوي.
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالغابات، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثلين (2) ينتخبهما مستخدو المركر.
يحضر مدير المركز ومحاسبه اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
المادة 9
فتح المادةيتولى مدير المركز كتابة مجلس التوجيه.
المادة 10
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالغابات بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويحل العضو المعين الجديد محل سلفه حتى انقضاء عضوية هذا الأخير.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو مدير المركز. 12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية تبين جدول أعمال الاجتماعات قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع المقرر.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب تصح مداولات مجلس التوجيه قانونا بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في أجل ثمانية (8) أيام للمصادقة عليها.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص، فيما يأتي :
مشروع النظام الداخلي المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وعمله،
- إنشاء ملاحق للمركز أو الغاؤها، مشاريع الميزانية وحسابات المركز
- اقتناء البنايات أو التنازل عنها أو كراؤها، مشاريع توسيع المركز أو تهيئتها،
- قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير المركز جميع التدابير الكفيلة بتحسين سير المركز وتسهيل تحقيق أهدافه.
المادة 15
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات.
ويساعده في مهامه نائبا مدير يعينهما الوزير الوصي بقرار .
المادة 16
فتح المادةيتولى المدير تسيير المركز.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يأمر بصرف ميزانية المركز يبرم جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين ضمن القانون الأساسي الذي يخضعون له، يقترح النظام الداخلي للمركز
- يعد اجتماعات مجلس التوجيه يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه عليه.
المادة 17
فتح المادةيحدد النظام الإداري في المركز بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 18
فتح المادةيتكون المجلس التربوي للمركز من :
مدير المركز، رئيسا نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية ممثلين (2) ينتخبهما مدرسو المركز،
- ممثل واحد ينتخبه المتدربون.
المادة 19
فتح المادةيتداول المجلس التربوي على الخصوص فيما يأتي :
التنظيم العام لسير أطوار تحسين المستوى والتكوين المستمر وتجديد المعلومات تنظيم الدروس والتداريب تنظيم محتوى التعليم ومناهجه في المؤسسة وملاحقها، توظيف الأساتذة الدائمين والمؤقتين عند الاقتضاء،
- تنظيم الامتحانات وتشكيل لجانها . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 20
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالغابات بقرار كيفيات عمل المجلس التربوي.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةيعد المدير ميزانية المركز ثم يقدمها إلى مجلس التوجيه للتداول في شأنها.
وتعرض بعدئذ على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات. i تشتمل الموارد على ما يأتي :
1 - الإعانات التي تخصصها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية،
2 - الإعانات المحتملة من المنظمات الدولية
3 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز،
4 - الهبات والوصايا ب تشتمل النفقات على ما يأتي :
1 - نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز 3 جميع النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
المادة 23
فتح المادةيرسل المدير نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها إلى المراقب المالي للمركز.
المادة 24
فتح المادةتمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 25
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية أو يعتمده، محاسبة المركز وفق التنظيم الجاري به العمل.
المادة 26
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير كما يشهد على مطابقة الحسابات مع التنظيم المعمول به. / العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 ويعرض مدير المركز حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الإداري وتقريرا يتضمن جميع الشروح والتفصيلات المفيدة عن التسيير المالي في المركز. . ويرسله مصحوبا بتقرير يتضمن آراء مجلس التوجيه وتوصياته إلى الوزير الوصي والسلطات المعنية حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 27
فتح المادةيخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994 .
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-208
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-365 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-208
مرسوم تنفيذي رقم 98-208 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن حلّ المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات بتلمسان وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة تلمسان. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995، يحدّد كيفيات تنظيم تداريب التكوين المتخصص لصالح عمال قطاع الغابات . . . 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.