مرسوم رقم 18-06 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتعلق بتوظيف مدرسين متعاقدين يعملون بنصف الوقت . 128
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لوزير التربية ابتداء من السنة الدراسية 1977-1978، عند الحاجة أن يوظف أساتذة متعاقدين يشغلون المناصب الشاغرة بنضف التوقيت .
المادة 2
فتح المادةيخضع الموظفون المتعاقدون بنصف التوقيت للقواعد المقررة بموجب المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وللقواعد المبينة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتعتبر خدمة ممارسة بنصف التوقيت كل خدمة أسبوعية تعادل مدتها على الاقل نصف المدة المطلوبة من الموظفين الممارسين لنفس المهام بتوقيت كامل
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يوظف كمدرسين متعاقدين بنصف التوقيت :
- الاشخاص الذين يثبتون أنهم يملكون شهادات كفاءة مماثلة لشهادات من يوظفون بالتوقيت الكامل ليقوموا بتدريس مماثل، ولا يتعاطون نشاطا مهنيا مأجورا كنشاط بتوقيت كامل
المادة 5
فتح المادةتحدد أجور الاعوان المتعاقدين بنصف التوقيت على اساس سلالم الرواتب المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1907 والمتضمن الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين و المؤقتين .
تحسب هذه الاجور وفقا لنسبة مدة الخدمة الاسبوعية المنجرة فعلا من أقصى مدة الخدمة الاسبوعية المقررة للموظفين المرسمين الممارسين للمهام نفسها بالتوقيت الكامل .
ان دفع أجور المدة القصوى للخدمة تحدد طبقا للقرار الوزاري المستترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والمؤقتين .
المادة 6
فتح المادةتؤدى التعويضات المقررة للمتعاقدين بالتوقيت الكامل للمتعاقدين بنصف التوقيت بمبلغ مناسب للاجور الاساسية الواجبة عن العمل بنصف التوقيت .
المادة 7
فتح المادةتحسب الفترة التي عين فيها المعنيون للقيام بمهام بنصف التوقيت كمدة كاملة لتقدير الاقدمية المشروطة للتقدم في الدرجة .
المادة 8
فتح المادةللمدرسين الممارسين نصف التوقيت الحق في مثل العطل المقررة للممارسين مهام مماثلة بالتوقيت الكاملي .
ويتقاضون أثناء هذه العطل أجرا يقدر وفقا للنسبة المبينة في المقطع 2 من المادة 5 أعلاه .
المادة 9
فتح المادةيستفيد الاساتذة العاملون بنصف التوقيت بعنوان التأمين الاجتماعي، من أنواع الخدمات التي يستفيد منها المتعاقدون بالتوقيت الكامل .
المادة 10
فتح المادةتطبق الترتيبات العامة الخاصة بالاشتراكات التي يتحملها الموظف والمستخدم على المتعاقدين العاملين بنصف التوقيت .
المادة 11
فتح المادةتؤدى أجور المتعاقدين الذين يقومون بالتدريس بنصف التوقيت من مجمل الاعتمادات المفتوحة لمناصب العمل بالتوقيت الكامل ...
المادة 12
فتح المادةيبرم عقد الالتزام المرفق نموذجه بهذا المرسوم لمدة سنة يمكن تجديدها ، ويتم انهاء المهام بمثل الشروط الخاصة بالمتعاقدين بالتوقيت الكامل .
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تطبق على الموظفين المتعاقدين بنصف التوقيت العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين المتعاقدين بالتوقيت الكامل ...
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير 1978 هواري بومدين وزارة التربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عقد التزام بين من جهة والسيد (ة) ......... من جهة أخرى المولود (ة) بتاريخ الساكن (ة) تم الاتفاق على ما يلي :
الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129
المادة الأولى
فتح المادةيوظف السيد بصفة متعاقد ليمارس مهام في اطار تدابير المرسوم رقم 66-136 المؤرخ 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-136
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-296
مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.