مرسوم تنفيذي رقم 01-263 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 4 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 7
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تغيّر تسمية المركز الوطني لتكوين إطارات التربية فتصبح المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، ويدعى في صلب النص " المعهد".
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
يمكن المعهد، عند الحاجة، إبرام كل عقد أو اتفاقية مع مؤسسات تكوينية أخرى بهدف ضمان تكوين أثناء الخدمة لبعض الأسلاك التابعة لوزارة التربية الوطنية ". / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م
المادة 4
فتح المادةتعدّل النقطة الأخيرة من الفقرة 3 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : * تنظيم سير امتحانات نهاية الدورة التكوينية ومنح شهادات التكوين".
المادة 5
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 35-2000 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه ، بفصل أول مكرر عنوانه " شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص الذي يمنحه المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم".
الفصل الأول مكرر — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص الذي يمنحه المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم
المادة 6
فتح المادةتضاف المواد 6 مكرر و 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3 و 6 مكرر 4 و 6 مكرر 5 وتحرّر كما يأتي :
المادة 6 مكرّر : يفتح الترشح للالتحاق بالمعهد الوطني لتكوين التربية وتحسين مستواهم المتابعة التكوين المتخصص عن طريق المسابقة وعلى أساس اختبارات ويعني الرتب الآتية :
مفتشو التربية والتعليم الأساسي، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني،
- المقتصدون نواب المقتصدين".
القسم الأول مفتشو التربية والتعليم الأساسي
"المادة 6 مكرّر 2 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة مفتش التربية والتعليم الأساسي المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م
(1) فرع مفتشي التربية والتعليم الأساسي للطورين الأول والثاني من بين :
- أساتذة التعليم الثانوي المثبتين، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على ، الأقل، منها سنتان (2) في الطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي أو في معاهد التكوين أثناء الخدمة والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
أساتذة التعليم الأساسي الحاملين شهادة ليسانس في التعليم والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي المثبتين، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، منها سنتان (2) في الطورين الأول والثاني والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
أساتذة التعليم الأساسي المثبتين، الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على ، الأقل، منها أربع (4) على الأقل في الطورين الأول والثاني والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
معلمي الأقسام المكيفة ومعلمي المدرسة الأساسية المثبتين الحاملين شهادة ليسانس في التعليم، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
معلمي الأقسام المكيفة ومعلمي المدرسة الأساسية المثبتين، الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. 2 (2) فرع مفتشي التربية والتعليم الأساسي للطور الثالث من بين :
- أساتذة التعليم الأساسي الحاملين شهادة ليسانس في التعليم والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي المثبتين، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في التخصص المطلوب والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
معلمي الأقسام المكيفة ومعلمي المدرسة الأساسية المثبتين الحاملين شهادة ليسانس في التعليم في التخصص المطلوب، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
أساتذة التعليم الأساسي المثبتين، الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في التخصص المطلوب والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المهندسين المثبتين، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في التخصص المطلوب والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان".
القسم الثاني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني
"المادة 6 مكرّر 3 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة مفتش التوجيه المدرسي والمهني، المترشحون الحاملون شهادة ليسانس في علم النفس أو علم الاجتماع أو علوم التربية ".
القسم الثالث المقتصدون
المادة 6 مكرّر 4 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة مقتصد، المترشحون الحاملون شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية والمالية والقانونية".
القسم الرابع نواب المقتصدين
المادة 6 مكرّر 5 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة نائب مقتصد، المترشحون الحاملون شهادة البكالوريا الذين يثبتون أربع (4) سداسيات كاملة على الأقل من شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية والمالية والقانونية ". 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 889-01
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 89-94
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 90-170
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 35-2000 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.