مرسوم تنفيذي رقم 90-142 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا 702
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، كمايلي :
" المادة 9 : تحدد التعويضات المدفوعة الى الاشخاص المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية في مختلف المسابقات أو الامتحانات والدروس بالمراسلة، حسب الآتي :
المجموعة التي التعويضات عن النسخة الواحدة يتبعها الامتحان الاختبارات الاختبارات أو المسابقة الرئيسية الاخرى المجموعة الأولى 9,00 دج 7,00 دج المجموعة الثانية 8,00 دج 6,00 دج المجموعة الثالثة 7,00 دج 5,00 دج ( الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46
« ساعات في اليوم ساعة (1) واحدة في اليوم 88-172 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمرسوم التنفيذي رقم 90-142 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رقم 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-46
مرسوم تنفيذي رقم 98-46 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.