قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1419 الموافق 31 مايو سنة 1998 ، يحدد مساهمة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية
المادة 4
فتح المادة( الفقرة 2 ) منه، 15 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-46 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 الذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 84-296 الامتحانات والمسابقات المؤرخ في في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانوياً، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مساهمة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية حسب المجموعات المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-46 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، الذي يعدل ويتمم الجدول المبين في المادة 8 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساهمة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
المدرسية المجموعات المترشحون المترشحون الامتحانات والمسابقات المهنية المتمدرسون الأحرار المجموعة الأولى 1.500,00 دج المجموعة الثانية 700,00 دج 1.000,00 دج 1.200,00 دج المجموعة الثالثة 400,00 دج 500,00 دج 600,00 دج
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1419 الموافق 31 مايو سنة 1998.
أبو بكر بن بوزيد 22 وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.