مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مدرسة وطنية لمهندسي المدينة، تدعى في صلب النص “المدرسة” .
المادة 2
فتح المادةالمدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بتلمسان ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
يمكن إنشاء ملحقات للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةتتولى المدرسة تكوين وتحسين مستوى وتجديد معارف المستخدمين التابعين لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية في الميادين المرتبطة بالتسيير الحضري والبيئي.
وبهذه الصفة، تكلف المدرسة، على الخصوص بما يأتي :
– ضمان التكوين لإطارات التصور المنتمية لشعبتي “التسيير التقني والحضري” و ”النظافة والنقاوة العمومية والبيئة “،
– ضمان تنظيم عمليات تحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة موظفي الإدارة الإقليمية،
– ضمان تنظيم دورات التكوين التحضيري لشغل منصب والتكوين ما قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب،
– ضمان تحضير وتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية ودورات التكوين التحضيري لهذه الامتحانات،
– المساهمة في إعداد واعتماد برامج التكوين المبادر بها من الوصاية في مجال التسيير الحضري والبيئي،
– إعداد الدعائم البيداغوجية والوثائق الضرورية المتعلقة بنشاطاتها في مجال التكوين،
– تقييم نشاطات التكوين وأثرها في الممارسات المهنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، تتولى المدرسة دور الخبرة في مجال التسيير الحضري والبيئي.
وفي هذا الإطار، تكلف المدرسة بما يأتي :
– مساعدة الجماعات المحلية في تحديد احتياجاتها في التكوين والإعراب عنها،
– تحليل فعالية مخططات التكوين التي تعدها الجماعات المحلية،
– القيام بأعمال الدراسة والبحث والاستشارة والخبرة لفائدة الوصاية والجماعات المحلية حول المسائل الحضرية والبيئية،
– المساهمة في تطوير البحث بتنظيم كل أعمال البحث والدراسة والإعلام، في إطار المهام المخولة لها، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية من نفس الاختصاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيشرف على المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي وبيداغوجي. 20 يونيو سنة 2018 م
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيكلف مجلس إدارة المدرسة بدراسة جميع المسائل المتصلة بالسير العام للمدرسة.
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص فيما يأتي :
– المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والدراسات والبحث،
– النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمدرسة،
– مشروع الميزانية والحساب الإداري السنوي للمدرسة،
– مشاريع برامج التعاون والمبادلات الوطنية والدولية،
– اقتناء أو بيع العقارات أو تأجيرها،
– مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها،
– مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المبرمة مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية،
– قبول الهبات والوصايا،
– حصيلة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– التقرير السنوي لنشاط المدرسة.
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالجماعات المحلية أو ممثله، من :
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، 6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م
– ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– إطار من الإدارة الإقليمية يعيّنه الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– رئيس مجلس شعبي بلدي يعيّنه الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة.
يشارك المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يفيده في أعماله.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه، أو بطلب من المدير العام .
ترسل الاستدعاءات الفردية التي يحدد فيها جدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد، بعد استدعاء ثان، في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتسجل في دفتر خاص يوقّعه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية، كما ترسل إلى كل عضو في المجلس في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
المادة 13
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من استلام السلطة الوصية محاضر الاجتماعات ما لم تعترض صراحة عليها.
غير أنّه، لا تكون مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية عليها.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يدفع راتب وظيفة المدير العام للمدرسة استنادا إلى وظيفة والٍ.
المادة 15
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للمدرسة.
وبهذه الصفة :
– يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ قراراته،
– يعد سنويا تقديرات الميزانية،
– يعد الحساب الإداري،
– يعد مشروع النظام الداخلي ومشروع التنظيم الداخلي للمدرسة،
– يعد التقرير السنوي للنشاطات،
– يعيّن المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
– يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
ويكون المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام للمدرسة أمين عام ومديرون.
القسم الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 17
فتح المادةيبدي المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة رأيه ويقدم اقتراحاته وتوصياته فيما يخص السير البيداغوجي للمدرسة، ولا سيما منها :
– مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– مشاريع تعديل برامج الدراسات وكيفيات تقييم دورات التكوين ومراقبة المعارف،
– اعتماد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ومدتها،
– تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة والامتحانات المنظمة في إطار التكوين،
– تشكيل لجان مسابقات الالتحاق بالمدرسة والامتحانات المنظمة في إطار التكوين،
– تنظيم التربصات وسيرها،
– مشاريع مذكرات نهاية دورات التكوين،
– تشكيل لجان مناقشة مذكرات نهاية دورات التكوين،
– المواصفات والاحتياجات المتعلقة بمستخدمي التدريس،
– منشورات المدرسة ومختلف التظاهرات العلمية التي تنظمها المدرسة،
– مشاريع برامج البحث،
– مشاريع التعاون والتبادل مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية.
المادة 18
فتح المادةيرأس المجلس العلمي والبيداغوجي أستاذ في المدرسة ذو الرتبة الأعلى.
ويتكون المجلس العلمي والبيداغوجي من :
– المدير المكلف بالدراسات والتربصات،
– المدير المكلف بالتكوين المتواصل والتعاون،
– المدير المكلف بالبحث والتوثيق،
– أربعة (4) أساتذة يعيّنهم المدير العام، 20 يونيو سنة 2018 م
– ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– أمين عام بلدية يعيّنه الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– عميد كلية أو مدير معهد متخصص في التسيير التقني والحضري والبيئة تابع للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يمكن المجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يفيده في أعماله.
المادة 19
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي مرتين (2) في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو من نصف 1( / )2 أعضائه، أو بطلب من المدير العام للمدرسة.
ويعدّ نظامه الداخلي ويصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى.
المادة 21
فتح المادةيعدّ المجلس العلمي والبيداغوجي، عند نهاية كل دورة، محضرا يدوّن فيه الآراء التي تم إقرارها بخصوص مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويرسل المحضر في غضون ثمانية (8) أيام إلى المدير العام للمدرسة.
المادة 22
فتح المادةيقدم المجلس العلمي والبيداغوجي للمدير العام للمدرسة تقريرا سنويا تقييميا علميا ليقدمه بدوره لمجلس الإدارة والسلطة الوصية، مرفقا برأيه.
الفصل الثالث — تنظيم المدرسة
المادة 23
فتح المادةتتكون المدرسة، تحت سلطة المدير العام، من الهياكل الآتية :
– أمانة عامة،
– مديرية الدراسات والتربصات،
– مديرية التكوين المتواصل والتعاون،
– مديرية البحث والتوثيق. 6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م
المادة 24
فتح المادةيسير الأمانة العامة أمين عام يكلف بتنشيط هياكل المدرسة وتنسيقها، ولا سيما منها مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية. ويتخذ كل التدابير الرامية إلى تحسين التكفل بالتلاميذ والمتربصين.
المادة 25
فتح المادةيعيّن الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يدفع راتب وظيفة أمين عام استنادا إلى وظيفة رئيس ديوان بالإدارة المركزية.
المادة 26
فتح المادةتكلف مديرية الدراسات والتربصات على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة واختبارات وامتحانات التخرج،
– تنفيذ برامج التكوين،
– تنظيم التكوين والتربصات ومتابعتهم وتقييمهم.
المادة 27
فتح المادةتكلف مديرية التكوين المتواصل والتعاون، على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ البرنامج السنوي لتحسين المستوى وتجديد المعارف ومتابعته وضمان حسن سيره،
– تنظيم التكوين التحضيري لشغل منصب والتكوين ما قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بشعبة “التسيير التقني والحضري” وبشعبة “النظافة والنقاوة العمومية والبيئة للإدارة الإقليمية”،
– تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالموظفين المنتمين لشعبة “التسيير التقني والحضري” وشعبة “النظافة والنقاوة العمومية والبيئة للإدارة الإقليمية”.
تكلف بتنفيذ التعاون مع الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، وكذا تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار.
المادة 28
فتح المادةتكلف مديرية البحث والتوثيق على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية وتطوير نشاطات البحث والاستشارة والتدقيق والخبرة في مجال تسيير المدن والمسائل الحضرية والبيئية،
– تنفيذ أنظمة اليقظة للتقييم الكمي والنوعي لبرامج التكوين وتنفيذها واستشعار احتياجات القطاع في مجال التكوين،
– تسيير محفظة الوثائق والمكتبة وتقييم احتياجات المدرسة في هذا الإطار.
المادة 29
فتح المادةيعيّن المديرون بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية .
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يدفع راتب وظيفة المدير استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية.
المادة 30
فتح المادةيساعد الأمين العام والمديرين في أداء مهامهم، رؤساء مصالح.
يعيّن رؤساء المصالح بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة. ويدفع راتبهم استنادا إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية.
يساعد رؤساء المصالح رؤساء مكاتب.
يعيّن رؤساء المكاتب بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة. ويدفع راتبهم استنادا إلى المنصب العالي لرئيس مكتب بالإدارة المركزية.
المادة 31
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الرابع — مستخدمو التعليم
المادة 32
فتح المادةتستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
الفصل الخامس — شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات
المادة 33
فتح المادةيتم الالتحاق بالمدرسة عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تفتح بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
وتفتح المسابقة للمترشحين ذوي الجنسية الجزائرية الذين يتوفر فيهم أحد الشروط الآتية :
– أن يكونوا حاصلين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة والمحددة في قرار فتح المسابقة،
– أن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة والمحددة في قرار فتح المسابقة،
– أن يكونوا موظفين تابعين لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في شعبة “التسيير التقني والحضري” أو شعبة ” النظافة والنقاوة العمومية والبيئة”، وحاصلين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادات معادلة لها في التخصصات المطلوبة والمحددة في قرار فتح المسابقة وذلك في حدود %15 من المناصب المفتوحة في المسابقة.
يجب أن يكون كل المترشحين حاصلين على شهادة البكالوريا وفي وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 34
فتح المادةيحدد تنظيم المسابقة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومعاملاتها وبرنامجها وتشكيلة لجنة الاختبارات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 35
فتح المادةيتقاضى المترشحون الخارجيون الناجحون في المسابقة منحة شهرية يحدد مبلغها ب 70 % من الأجر القاعدي الخاص برتبة الاستقبال.
يوضع المترشحون الموظفون الناجحون في المسابقة، في وضعية انتداب خلال مدة التكوين، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 36
فتح المادةتحدد مدة التكوين بسنتين .(2) تحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 37
فتح المادةيتحصل التلاميذ الذين تابعوا تكوينهم بنجاح على شهادة المدرسة، ويعيّنون طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 37 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 37 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 38
فتح المادةيلزم التلاميذ المتخرجون من المدرسة بخدمة إدارة الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لمدة سبع
(7) سنوات.
المادة 39
فتح المادةلا يمكن أي تلميذ يتخلى عن الدراسة أو يكون محل طرد من المدرسة، أن يلتحق بالمدرسة مرة أخرى. 20 يونيو سنة 2018 م
المادة 40
فتح المادةيمكن المترشحين الأجانب المتحصلين على شهادة الليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادات معادلة لها في الاختصاصات المطلوبة، الالتحاق بالتكوين على أساس الشهادة في إطار التنظيم المعمول به، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وذلك في حدود %10 من المقاعد المفتوحة للمسابقة.
لا يخضع التلاميذ الأجانب إلى أحكام المادتين 35 و 38 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 37 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 37 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 41
فتح المادةيحضر المدير العام للمدرسة مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة.
ثم يعرض على المصادقة المشتركة للوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية.
المادة 42
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب الإيرادات وباب النفقات.
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– مساهمات الجماعات المحلية،
– الإيرادات المرتبطة بنشاطات المدرسة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.
المادة 43
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
يمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 44
فتح المادةيتولّى المراقبة المالية للمدرسة مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى 6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294
« يعدل عنوان الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''الفصل الرابع : مستخدمو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- مرسوم تنفيذي رقم 01-293
- مرسوم تنفيذي رقم 01-294
- مرسوم تنفيذي رقم 11-334
- مرسوم تنفيذي رقم 12-194
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-294
مرسوم تنفيذي رقم 22-294 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، المدينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها يتضمن تصنيف المدرسة الوطنية لمهندسي 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة والمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1441 الموافق 12 مارس سنة 2020، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 14
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.