ج.ر عدد 48 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب هوريتانيا سلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحريس خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات د .150 ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات الوزارة الأولى مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712 قرارات مؤرخة في 13 و 19 و 21 و 22 و 23 و 27 رجب عام 1404 الموافق 15 و 21 و 23 و 24 و 25 و 29 ابريل سنة 1984، تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1717 قرارات مؤرخة في 13 و 21 رجب و 5 و 18 شعبان و 4 و 21 رمضان عام 1404 الموافق 15 و 23 آبريل و 6 و 19 مايو و 4 و 21 يونيو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المترجمين. 1726

1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه فهرس (تابع) وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 84-297 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مجلس وطنى للطيران والفضاء وتحديد صلاحياته. 1727 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-298 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط تسخير الموظفين أثناء الانتخابات. 1729 وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 84-299 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بديوان رياض الفتح. 1730 مراسيم ، قرارات، مقررات الوزارة الأولى مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير الوزير الاول

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 76 25 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، لاسيما المادتان | 16 و 42 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-221 المؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن شروط اتمام المهمة التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات و بمقتضى المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين فى المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الاخرى للتعليم العالى،

الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713 وبمقتضى المرسوم رقم 77-116 المؤرخ المدرسون الدائمون المرتبطون بالمصلحة أو في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتوظيف مدرسين مشاركين في التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 78-03 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 78 – 04 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 | والمتضمن تحديد نظام الاجور المترتبة عن مهمات | التدريس كعمل اضافي أو المشاركة في لجان الامتحانات والمسابقات في مؤسسات وزارة التربية ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-05 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتضمن تحديد نظام دفع أجور الاعمال التي يقوم بها المدرسون زيادة على توقيت نشاطهم العادي، و بمقتضى المرسوم رقم 78-06 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتعلق بتوظيف مدرسين متعاقدين يعملون ينصف الوقت، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمكن مصالح الدولة ومؤسسات التربية والتكوين أن تلجأ الى التدريس باعتباره عملا عندما لا ثانويا يتوفر يقوم به لهذه موظفون المصالح من جنسية والمؤسسات جزائرية، العدد الكافي من المدرسين الدائمين، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة. والموظفون الذين يمكن استدعاؤهم ضمن الاطار المنصوص عليه أعلاه، هم بالاسبقية بالمؤسسة المعنية. ويمكن أن يدعى زيادة على ذلك، للقيام بمهام التدريس، الموظفون والاعوان العموميون والاطارات والتقنيون المتخصصون التابعون لمختلف قطاعات النشاط الوطني أو أي شخص آخر يكون تكوينه وكفاءته أو حذقه من شأنه أن يحدد العمل التربوى ويدعمه أو يحسنه. المادة 2 : يجب على الموظفين والاعوان العموميين والاطارات والتقنيين المتخصصين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه المدعوين للقيام بمهام التدريس أو التكوين باعتبارها عملا ثانويا، في مصلحة أو مؤسسة غين تلك التي هم مرتبطون بها أن يقدموا مذكرة معلومات تؤشر عليها قانونا الهيئة المستخدمة .. وتستهدف ما يأتي :

  • الشهادة على صحة المعلومات المقدمة، التي تسمح باثبات تأهيل المعنى وترتيبه، تحديد عدد الساعات والفترة التي يرخص طوالها للعون بالقيام بالتدريس. أما بالنسبة للاشخاص غير المذكورين أعلاه فان تأدية الخدمات تكون موضوع عقد مكتوب يشمل جميع المعلومات التي تسمح باثبات تأهيل المعنى وترتيبه وكذا شروط القيام بالخدمة. المادة 3 : العدد الاقصى من الساعات التي يمكن للمدرس الواحد أن يعمل فيها بصفة ثانوية. لا يمكن أن يتعدى ست (6) ساعات في الاسبوع مع اقتران جميع المصالح والهيئات. المادة 4 : تخول المهام المتممة باعتبارها عملا ثانويا، الحق فى تعويضات حسب الساعات يتغين مبلغها تبعا لتأهيل المدرس. وتحدد هذه التعويضات كالاتي :

1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه التعويض عن التأهيل الساعة بالدينار

  • الاساتذة في التعليم العالى 160 دج
  • الاساتذة المحاضرون 140 دج
  • الاساتذة المساعدون 120
  • الموظفون المصنفون في السلم 14 مهندسو الدولة أو حاملو شهادة معادلة 120 دج حاملو مؤهلات أو شهادات تفوق- الليسانس
  • الموظفون المصنفون في السلم 13 مهندسو التطبيق أو حاملو 100 دج شهادة معادلة
  • حاملو الليسانس أو شهادة معادلة
  • الموظفون المصنفون في السلم 12
  • التقنيون السامون أو حاملو أي 80 دج شهادة سلمت لهم بعد سنتين من التكوين اثر السنة الثالثة ثانوي
  • التقنيون وأعوان المهارة حاملو البكالوريا من كل الشعب- أو شهادة معادلة 60 دج
  • الموظفون المصنفون في السلم II نوع الاشغال الوثائق مواضيع الامتحانات أو التعويض عن التأهيل الساعة بالدينار
  • العمال المؤهلون تأهيلا عاليا ولهم خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية على الاقل 60 دج الحرفيون الذين لهم خمس (5)- سنوات من الخبرة المهنية على الاقل. المادة 5 : تعد الاعمال الآتي ذكرها مهام تدريس وتكوين باعتبارها عملا ثانويا عندما لا تنتج عن قوانين أساسية أو عندما لا تكون مرتبطة بممارسة النشاط الرئيسي : أشغال تصور الوثائق التعليمية واعدادها- تصحيح الرسائل ومذكرات التداريب ونتائج الملتقيات، وتقويم ذلك.
  • اجراء اختبارات مختلف المسابقات والامتحانات وتصحيحها وكذا تصحيح الدروس بالمراسلة. المادة 6 : تدفع التعويضات عن أشغال تصور الوثائق التعليمية واعدادها، على اساس نسب التعويضات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، طبقا للجدول الآتي : أساس حساب التعويضات المسابقات مع تصحيحات نموذجية ومقاييس التصحيح. أو مواضيع فروض تصحيحات نموذجية 3 ساعات عن كل وحدة المكتوب ومقاييس التصحيح الخاصة بالتعليم لانجاز مصنفات أو حوليات. بالمراسلة أو

الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية نوع الاشغال الوثائق كتب وجيزة للدروس بالمراسلة تعاليق علمية وتقنية. المكتوبة (تابع ) للجمهورية الجزائرية 1715 أساس حساب التعويضات وأشغال و / أو 3 ساعات عن كل صفحة مكتوبة بالآلة 2721 مهما كانت الحروف المستعملة . يخفض هذا التعويض الى 3/1 بالنسبة للمراجعة والاقتباس من الوثائق الموجودة أو ترجمتها. الوثائق رسوم بيانية رسوم توضيحية، رسوم ساعة عن كل وحدة تخطيطية، خرائط مبهمة المصورة رسوم تصويرية، ألواح، صور، صويرات، 3 ساعات عن كل وحدة خرائط مبينة، رسم صناعي. وثائق صوتية. الوثائق السمعية وثائق مسجلة في أشرطة. البصرية بالنسبة لحساب التعويضات

- ساعة الاعلى مباشرة، بالنسبة لحساب التعويضات

- الى الربع ساعة الاعلى مباشرة. ساعتان عن كل تسجيل يدوم الاستماع اليه 30 دقيقة. ساعتان عن كل تسجيل تدوم مشاهدته 15 دقيقة. عن الوثائق السمعية تجبر مدة الاستماع الى النصف عن الوثائق المسجلة في أشرطة، تجبر مدة المشاهدة المادة 7 : تمنح التعويضات عن تصحيح الرسائل ومذكرات التداريب ونتائج الملتقيات وتقويم ذلك، على أساس عشر (10/1) نسبة التعويضات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، حسب مجموع 10 صفحات مصححة. المادة 8 : تصنف الاختبارات الكتابية والامتحانات والمسابقات حسب المجموعات الآتية : المجموعات التدريس والتصور المستويات والبحث التربوى والمسابقات والامتحانات من المجموعة الاولى مستوى يفوق البكالوريا، وأشغال و / أو تعاليق علمية وتقنية. المسابقات أو الامتحانات التي تخول الالتحاق بسلك مرتب في السلم II على الاقل أو مستوى يعادله .

1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه المجموعات المستويات التدريس والتصور والبحث التربوى، والمسابقات والامتحانات من المجموعة الثانية مستوى يعادل التعليم المسابقات والامتحانات الثانوى. التي تخول الالتحاق بسلك مرتب في السلمين و و 10 أو مستوى يعادلهما. التدريس والتصور والبحث التربوى، والمسابقات والامتحانات من المجموعة الثالثة مستوى يعادل مستوى الامتحانات والمسابقات المرحلة الثالثة من التعليم الاساسي. التي تخول الالتحاق بسلك مرتب في السلالم التي هي أدنى من السلم و. المادة و : تحدد التعويضات المدفوعة الى في مختلف المسابقات أو الامتحانات والدروس المجموعة التي يتبعها الامتحان والمسابقة المجموعة الاولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة يتم تصنيف الاختبارات في احدى المجموعات المذكورة أعلاه، بقرار من الوزير المعنى حسب نوعية الاختبار ومعامله والوقت اللازم لتصحيحه. لا يمكن أن تقل التعويضات الممنوحة لمصححى الاختبارات الكتابية لنفس المسابقة أو الامتحان من التعويض الممنوح عن تصحيح عشر نسخ ولو أن عدد المترشحين يقل عن هذا العدد. المادة 10 : تحدد التعويضات التي يمكن أن تمنح للممتحنين بعنوان الاختبارات الشفاهية في مختلف الامتحانات أو المسابقات على أساس تعويضات عن الساعة كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه، حسب فترة 4 ساعات من الامتحان. الاشخاص المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية بالمراسلة، حسب الآتى : التعويضات عن النسخة الواحدة الاختبارات الرئيسية الاختبارات الأخرى 7 دج 5 دج 6 دج 4 دج 5 دج 3 دج وبعد الفترة الاولى تجزأ المدة حسب أرباع الفترات في حساب التعويضات. المادة 11 : تحسب التعويضات عن المهام المتعلقة باجراء الامتحانات والمسابقات، على أساس نسب التعويضات المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه، طبقا للجدول الآتي : أساس الحساب لدفع نوع المهام التعويضات رئاسة مركز امتحان ساعتان في اليوم رئاسة مركز تصحيح رئاسة لجنة مداولات 3 ساعات في اليوم كتابة امتحان وعندما تقل مدة الامتحان عن أربع ساعات، تعد فترة كاملة. المراقبة ساعة واحدة في اليوم

الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717 المادة 12 : لا يجوز بأي حال من الاحوال أن تمس مهام التعليم والتكوين باعتبارها شغلا ثانويا، مثلما هو وارد في هذا المرسوم المهام التي من نفس النوع وتؤدى بعنوان الوظيفة الرئيسية وضمن شروط الاعباء الواردة في القانون الاساسي للسلك أو المنصب الاصلى وحدودها. المادة 13 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 72 221 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1972 والمراسيم رقم 78 – 03 و 78 – 04 و 78 – 05 و 78 – 06 المؤرخة في 28 يناير سنة 1978 والمرسوم رقم 77-116 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وكذا أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكورة أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 13 و 19 و 21 و 22 و 23 و 27 رجب عام 1404 الموافق 15 و 21 و 23 و 24 و 25 و 29 أبريل سنة 1984، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد محمد العربي بن زراري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 20 يونيو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984، يرسم السيد نور الاسلام شرقو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 1 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984، ترسم الأنسة جميلة حجام، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983

- بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984، ترسم الآنسة ليلي مروان في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 5 أبريل سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 ، تقبل استقالة الآنسة مليكة عيسى المتصرفة المتمرنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد على بوقريد، المتصرف المتمرن، ابتداء من 8 يناير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 ، تقبل استقالة الأنسة ويزة ايسعد المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد | عبد العزيز محروق، المتصرف المتمرن، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1983.

1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد بو بكر موفق المتصرف المتمرن، ابتداء من 11 فبراير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تقبل استقالة السيد عيسى صالحى المتصرف المتمرن، ابتداء من 28 غشت سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تقبل استقالة السيد جيلالي ثابت المتصرف المتمرن، ابتداء من 28 غشت سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تقبل استقالة السيد عبد الرحيم زنداقي، المتصرف المتمرن، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1983، والمتضمن تعيين السيد عبد القادر عمراني متصرفا متمرنا. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1983 ، والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد عمراوي متصرفا متمرنا. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الطاهر آيت عبد السلام متصرفا متمرنا. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد رشيد صلاح متصرفا متمرنا. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد صلاح يتاغن في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1983 ، والمتضمن تعيين السيد محمد جعفور في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القران المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1983، والمتضمن تعيين السيد محمد العرباوى في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن تعيين السيد جمعي حمداوي في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1983، والمتضمن تعيين السيد خلاف قرماش في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1983 ، والمتضمن تعيين السيد الأخضر عتيق في سلك المتصرفين.

الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1983 ، والمتضمن تعيين السيد محمد اخلف في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد جيلالي سايح في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن ترسيم السيد أحمد عريشي في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد جلول مبارك في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد أحمد براهمي في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد عمار ملوك في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1983 ، والمتضمن تعيين السيد مقران أقرنيو في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1983، والمتضمن تعيين السيد بلحول رحيلة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلفى أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1983 ، والمتضمن تعيين السيد الطاهر بوعبطة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1983، والمتضمن تعيين السيد محمد شرماط في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1404 الموافق 23 أبريل سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد بن يوسف في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة .1979 يعاد ترتيب السيد محمد بن يوسف الى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979، بأقدمية قدرها 4 أشهر. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين | روزة آيت قاسى، المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 31 السيد مبارك عمراني في سلك المتصرفين. ديسمبر سنة 1983.

1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، تقبل استقالة السيد محمد بن هدار ، المتصرف المرسم ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، تقبل استقالة السيد مصطفى بن الاخضر، المتصرف المتمرن، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد عبد القادر بن نقوش المتصرف المتمرن، ابتداء من 27 نوفمبر سنة .1983 محمد مكاوش، المتصرف المتمرن، ابتداء من 11 يونيو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، تقبل استقالة السيد نجيب مطاطلة، المتصرف المتمرن، ابتداء من 7 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، تقبل استقالة السيد عبد الغنى مؤمن المتصرف المتمرن، ابتداء من 26 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، تقبل استقالة السيد بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 | عمار زافرى، المتصرف ابتداء من 3 مارس سنة الموافق 24 أبريل سنة 1984 ، تقبل استقالة السيدة جميلة بورقبة، المتصرفة، ابتداء من أول يناير سنة 1984 1982. ب بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، تعدل أحكام بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 | القرار المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1983، كالتالي : الموافق 24 أبريل سنة 1984 ، تقبل استقالة الآنسة زهور جاب الله المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة زهية فرحات، ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 ، تقبل استقالة السيدة حميدي المولودة مليكة طاجين المتصرفة من الدرجة الثانية، ابتداء من 31 مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 | الموافق 24 أبريل سنة 1984، تقبل استقالة السيد يعين السيد أحمد عبد الحفيظ ساسي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 259 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتدا من أول سبتمبر سنة 1980. يوضع السيد أحمد عبد الحفيظ ساسي في حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 15 سبتمبر سنة .1980 يعاد ادراج المعنى فى مهامه، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982». بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، ترسم السيدة صليحة بلال في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 مايو سنة 1983.

الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد عبد الوهاب بوالمرقة، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 8 غشت سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، يرسم السيد زبير بسطانجي، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد محمد عز الدين حفار، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من يوليو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، يرسم السيد عامر مخوخ في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، يرسم السيد عمر تواتي، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1983

- الموافق 24 بموجب أبريل قرار سنة 1984 ، مؤرخ في تؤجل 22 رجب أحكام عام 1404 القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1982، المتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1981، والمتضمن تعيين السيد قويدر بن عدان متصرفا متمرنا. يعين السيد قويدر بن ،عدان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. يوضع السيد قويدر بن عدان، المتصرف المتمرن في حالة الخدمة الوطنية، ابتداء من 15 يناير سنة 1982. يعاد ادراج المعنى فى مهامه ابتداء من 16 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 ، يعزل السيد ناصر ابراهيم افلاح حاج، المتصرف المتمرن، من مهامه، لتخليه عن وظيفته، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 ابريل سنة 1984 ، يعزل السيد حميد لعراري، المتصرف من مهامه لتخليه عن وظيفته ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، تعزل السيدة طيار المولودة نجمة بوقروط، المتصرفة، من مهامها لتخليها عن وظيفتها ، ابتداء من 6 يوليو سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، يعاد ترتيب السيد أحمد زرقى المتصرف المرسم من الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 بتاريخ 2 مايو سنة 1980 الى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 15 مايو سنة 1982 بعنوان الخدمة الوطنية ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر و 13 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984، يعاد ادراج السيد

1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه محيى الدين حنون المتصرف من الدرجة الأولى، الموضوع سابقا في حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1983. تعتبر المدة المتراوحة بين 15 سبتمبر سنة 1983 و 22 أكتوبر سنة 1983 خدمة غير مؤداه وبهذا العنوان يعاد ترتيب المعنى الى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 ، تعين الآنسة دليلة أرزقى متصرفة متمرنة ، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 ، يعين السيد حسين آيت قاسم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 ، يعين السيد حسين رقيوه متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 ، تعين السيدة بوقزوحة المولودة فضيلة بوقرة متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295، بمجلس المحاسبة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، تعين الآنسة | نجية حدوش متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بمجلس المحاسبة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، يعين السيد جمال منصوري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، تعين السيدة أحريز المولودة حياة حفيان متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، تعين السيدة بوطمين المولودة سامية بوضياف متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالي ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، يعين السيد محمد بوراس متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، يعين السيد عبد العزيز حدادى متصرفا متمرنا، الرقم 295 ، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، يعين السيد رمضان بلخيرى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي

الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 ، يعين السيد رابح ايصوالح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية (المديرية العامة للجمارك ابتداء من تاريخ تنصيبه.


بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 ، يعين السيد فضيل سكين متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي بوزارة المالية المديرية العامة للجمارك 295، بو ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 ، يعين السيد على جحا متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 ، يعين السيد عبد القادر بومراح متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 ، يعين السيد عبد القادر بوسكين متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 ، تعين الآنسة 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، يرسم السيد وعمر عمروش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 27 نوفمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 ، يعين السيد محمد عربي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، 1 ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 ، يعين السيد رشيد بن شعبان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، يرسم السيد محمد بن مراد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، يرسم السيد يوسف بوزواد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 16 غشت سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 | الموافق 25 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد نجية عسلوم متصرفة متمرنة ، الرقم الاستدلالي | عبد القادر شوال في سلك المتصرفين، ويرتب في

1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1982.


بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، يرسم السيد خالد الزهار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320 ، ابتداء من 12 فبراير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، يرسم السيد محمد قاسمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد نور الدين العمارة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة و 21 يوما.

بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 | الموافق 25 أبريل سنة 1984، يرسم السيد زاهير طرابلسي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، يرسم السيد محمد عبد الرحمن عمالو في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، يرسم السيد البشير بن قصيرات في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 27 يونيو سنة .1973 يستمر المعنى في تقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 435 المطابق لسلكه الاصلى حتى يرقى. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، تؤجل أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1982، المتعلق بتعيين السيد الاسعد جودة، في سلك المتصرفين. يدرج السيد الاسعد جودة، بصفته متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984، يرقى السيد أحسن بشيش الملقب الامين بشيشي في سلك المتصرفين الى الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالي 495 ، ابتداء من 23 أبريل سنة 1978 و الى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520 ، ابتداء من 23 أبريل سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984، يعين السيد محمد عاشور متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984، يعين السيد

الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 نور الدين عثماني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الاعلام ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984، يعين السيد الطاهر بديار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الاعلام ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984 ، يعين السيد عبد القادر بن دعماش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الثقافة والسياحة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984 ، تعين الأنسة باية بن زيان متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984 ، تعين الآنسة سلوى براح متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984 ، يعين السيد محمد بصافى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981.

بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984 ، تعين الآنسة نوارة بوعون متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلائى 295، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984، يمين السيد بر مطان حموش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984، تعين الأنسة فتيحة لعمورى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الاعلام، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984، تعين الأنسة رزيقة مقاتلى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984، يمين السيد عبد القادر صديق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984، يرسم السيد حسين بوسلوب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984، يرسم السيد | الطاهر بوسوار في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من | أول سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 11 شهرا.

1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد فريد حطاب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984 ، ترسم الآنسة مريم لو قريز في سلك المتصرفين، وترتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد بشير سعيدون في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1404 الموافق 29 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد حبيب زيارى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1983. قرارات مؤرخة في 13 و 21 رجب و 5 و 18 شعبان و 4 و 21 رمضان عام 1404 الموافق 15 و 23 أبريل و 6 و 19 مايو و 4 و 21 يونيو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المترجمين. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة نصيرة بن خادم في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يناير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد قاسم في سلك المترجمين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 12 يونيو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1404 الموافق 23 أبريل سنة 1984 يدرج السيد يحيى منصور في سلك المترجمين ويرسم ويرتب الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى أجرة على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم الثالث عشر، ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها شهران و 3 أيام. لا يكون للتسوية الحسابية أثر نقدى قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 تعين الآنسة يمينة حشاد مترجمة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يعين السيد نور الدين روان مترجما متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1983 المتضمن تعيين الآنسة مليكة غربي في سلك المترجمين. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، تقبل استقالة السيد

الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 محمد بن حاج جيلالي المترجم المتمرن، ابتداء من 6 مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 يرسم السيد عمراني الازهر في سلك المترجمين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 - الموافق 4 يونيو سنة 1984 يرسم السيد مراد بن ادريس في سلك المترجمين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 | الموافق 4 يونيو سنة 1984 ترسم الآنسة خضرة سعيداني في سلك المترجمين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1983 ية بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 تقبل استقالة السيدة فلاق المولودة بشيرة كحلة المترجمة، ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1404 الموافق 21 يونيو سنة 1984 يعين السيد رشيد زين الدين بطاهر مترجما، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1404 الموافق 21 يونيو سنة 1984 يعين السيد مسعود غرزى مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1404 الموافق 21 يونيو سنة 1984 تعين الآنسة صليحة بوقدال مترجمة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1404 الموافق 21 يونيو سنة 1984 يعين السيد أبو بكر قيطاني مترجما متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، لدى نائب الوزير المكلف بالتعليم الثانوى والتقني، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1404 الموافق 21 يونيو سنة 1984 يعين السيد ابراهيم حناني مترجما متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 84-297 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مجلس وطنى للطيران والفضاء وتحديد صلاحياته. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع

- الوطني ووزير النقل، وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب

- الرابع منه، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10

- و 152 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 295، بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 تنصيبه . والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها

1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث مجلس وطني للطيران والفضاء مكلف بتحديد سياسة في مجال الطيران والفضاء وتطويرها، على أساس توجيهات القيادة السياسية. المادة 2 : يصدر المجلس الوطني للطيران والفضاء رأيا مطابقا في جميع المسائل المرتبطة بالطيران والفضاء وينسق أعمال الطيران العسكرى والطيران المدني واستثماراتهما. و بهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي : يحدد ويطور سياسة توظيف المستخدمين المتخصصين في المسائل المتعلقة بالطيران والتقنيات المرتبطة بغزو الفضاء، وتكوينهم واستخدامهم، يدرس ويقترح مخططات التنمية والتجهيز والهياكل الاساسية التي تساهم في أمن الملاحة الجوية يدرس ويقترح أي اتفاق أو معاهدة تتعلق بالامن أو الدفاع الجوى يدرس ويقترح أى توجيه تقنى يكون رهن استعمال ممثلى الحكومة الجزائرية لدى هيئات الطيران الاجنبية أو الدولية يصدر رأيا مطابقا بشأن أى مشروع اتفاق دولي، أو نص تشريعي أو تنظيمي، أو مخطط تجهيز أو توظيف. المادة 3: يترأس المجلس الوطنى للطيران والفضاء، وزير الدفاع الوطني أو ممثله. تتكون له أمانة دائمة يعينها رئيسه . لو يتكون من الاشخاص الآتية أوصافهم : وزير النقل أو ممثله، وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله وزير الاشغال العمومية أو ممثله وزير الشؤون الخارجية أو ممثله وزير البريد والمواصلات أو ممثله وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله. وزير التعليم العالي أو ممثله، وزير المالية أو ممثله

  • محافظ الطاقات الجديدة أو ممثله
  • ستة ممثلين لوزارة الدفاع الوطني، وهم : مدير الطيران العسكرى مدير الدفاع الجوى للتراب الوطني
  • المدير المركزي للهندسة العسكرية مدير المواصلات السلكية واللاسلكية. العسكرية،
  • المدير المركزى للامن العسكري مدير العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع الوطني. المادة 4 : يمكن المجلس الوطني للطيران والفضاء أن يستعين عند عقد اجتماعاته بكل شخص يعد حضوره ضروريا نظرا لكفاءته . المادة 5 : يعقد المجلس الوطني للطيران والفضاء، أربع دورات عادية في السنة، بمعدل دورة واحدة فى كل ثلاثة أشهر، بناء على دعوة من رئيسه. ويمكن المجلس أن يجتمع بناء على طلب أحد أعضائه في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا. المادة 6 : يحدد رئيس المجلس الوطني للطيران والفضاء، جدول أعمال الدورات، ويبلغه لكل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع. المادة 7 : لاتصح مداولات المجلس الا اذا حضن ثلثا أعضائه أو كانوا ممثلين في الاجتماع تمثيلا قانونيا. المادة 8 : تمسك أمانة المجلس دفترا خاصا بالمداولات يضبطه الرئيس بعد كل جلسة. ترسل محاضر الجلسات الى الوزراء المعنيين.

الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 المادة و : يمكن أن تشكل لجان بناء على اقتراح المجلس الوطني للطيران والفضاء، وسيحدد تشكيلها وعملها بقرار وزاري مشترك. تكلف هذه اللجان تحت قيادة المجلس، بانجاز أي أشغال أو دراسات لها علاقة بهدفها. المادة 10 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الامر رقم 70-64 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث مجلس وطني للطيران، والمرسوم رقم 70-131 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بتأليف المجلس الوطني للطيران ومهمته . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 298-84 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط تسخير الموظفين أثناء الانتخابات.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات

- المحلية بناء على الدستور، لاسيما المادتان III IO

- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الانتخابات وسيرها، تعويضات جزافية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمكن تسخير الموظفين في اطار عمليات تنظيم واجزاء الانتخابات، حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يمكن تسخير الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية في الدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم واجراء الانتخابات مدة ثلاثة الى خمسة أيام طوال الفترة الانتخابية. المادة 3 : يمكن أن يسخر أيضا خلال الفترة نفسها، فى حالة عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، مستخدمو المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية الاخرى. المادة 4 : يستخدم جميع الاشخاص المسخرين في مقر البلدية التي يقيمون بها. غير أنه يمكن نقلهم عبر الاختصاص الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية مجاورة داخل الولاية. ويتقاضون تعويضا عن ذلك ونفقات الانتقال عند الاقتضاء فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 5 : تدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب الانتخاب • وتحسب هذه المكافأة حسب التسعيرة التي حددها التنظيم الجارى به العمل. المادة 6 : عملا بالمادة 159 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، يعاقب أى شخص يرفض الامتثال لقرار تسخيره بدون عذر مقبول. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق | 13 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد

1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 84-299 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بديوان رياض الفتح. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم رقم 83-497 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن إنشاء ديوان رياض الفتح، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحل والى ولاية الجزائر محل الوزير المكلف بالثقافة في جميع الصلاحيات الواردة فى أحكام المرسوم رقم 83-497 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائي