مرسوم تنفيذي رقم 94-450 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي 5 الموافق 18 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل 6 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد إنشاء المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها .
المادة 2
فتح المادةالمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم تحت وصاية الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةالمراكز المذكورة في المادة الأولى أعلاه ذات طابع جهوي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
المادة 5
فتح المادةتنشأ المراكز المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمرسوم يحدد أماكن اقامتها.
يمكن أن تكون لهذه المراكز ملحقات تنشأ بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يمكن أن تكون لهذه المراكز ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 6
فتح المادةينقل مقر المراكز المذكورة في المادة الأولى أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح مدير المركز وبعد استشارة مجلس الإدارة.
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمة المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم فيما يأتي انطلاقا من برنامج عام تحدده السلطة الوصية :
- تضمن تكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعد البرامج البيداغوجية التطبيقية المرتبطة بها، تباشر أي عمل لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، تتولى تحضير مسابقات الالتحاق بمناصب العمل في الجماعات المحلية وسير هذه المسابقات.
المادة 8
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالجماعات المحلية بقرار الشروط التي يجب أن تتوفر في الموظفين ليشاركوا في دورات التكوين وتحسين المستوى التي تخضع لهذا المرسوم طبقا للقانون الأساسي الخاص بأسلاك الموظفين المعنيين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي
المادة 9
فتح المادةيسير كل مركز من المراكز المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مدير ويشرف عليه مجلس إدارة كما يزود بمجلس بيداغوجي.
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري في المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتحدد شروط تنظيم التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وبرامجها وطرق سيرها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةيزود كل مركز من المراكز المذكورة في المادة الأولى أعلاه بنظام داخلي يضعه المدير ويتداول في شأنه مجلس الإدارة وتوافق عليه السلطة الوصية.
الفصل الثالث — مجلس الإدارة
المادة 13
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا / العدد 85 22 رجب عام 1415ه ممثل وزير التربية الوطنية، عضوا ممثل وزير التكوين المهني، عضوا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا رئيس المجلس البيداغوجي للمركز، عضوا
- ممثل تنتخبه هيئة التدريس الدائمة في المركز عضوا ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون، عضوا ممثل ينتخبه الطلبة، عضوا أحد الولاة يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا يحضر مدير المركز الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس ويمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يتمتع بالكفاءة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، رئيس المجلس البيداغوجي في المركز ، ممثل تنتخبه هيئة التدريس الدائمة في المركز، ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون في المركز، ممثل ينتخبه الطلبة وال يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيس مجلس شعبي ولائي رئيس دائرة يعيّنه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيس مجلس شعبي بلدي.
يشارك مدير المركز في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن أن يدعو المجلس للاستشارة أي شخص يراه مفيدا لكفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات الفردية التي تحدد جدول الأعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع على الأقل.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 :
ترسل الاستدعاءات الفردية التي تحدد جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع على الأقل".
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في غضون ثمانية ( 8 ) أيام ويداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . 22 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
وتبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية قصد الموافقة عليها.
المادة 17
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
آفاق تطوير المركز الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث الحصيلة السنوية في مجال التكوين والبحث مشاريع ميزانية المركز وحساباته
- قبول الهبات والوصايا مشاريع توسيع المركز أو تهيئته
- اقتناء العقارات أو تأجيرها الموافقة على التقرير السنوي للأنشطة والحساب الإداري وحساب التسيير الذي يقدمه مدير المركز، يدرس مجلس الادارة ويقترح كل الاجراءات الكفيلة بتحسين عمل المركز وتمكينه من تحقيق أهدافه يدلي برأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز.
المادة 18
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من ارسال محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية الا في حالة تقديم اعتراض صريح خلال هذا الأجل.
لا تصبح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك فيها الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 :
لا تصبح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالجماعات المحلية". 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الرابع — المدير
المادة 19
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 20
فتح المادةيتولى المدير تسيير المركز وهو الأمر بصرف ميزانية المركز .
وبهذه الصفة :
يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تقرر في شأنهم طريقة أخرى للتعيين في إطار القانون الأساسي الساري عليهم، يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس الإدارة،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ قراراته
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الادارة عليه.
الفصل الخامس — المجلس البيداغوجي
المادة 21
فتح المادةيرأس المجلس البيداغوجي مدرس في المركز يعين من بين المدرسين الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار .
يتخذه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ويتكون المجلس البيداغوجي من :
المسؤولين المكلفين في المؤسسة بالدراسات والتداريب
- ممثل المدرسين الدائمين الذي ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يرأس المجلس البيداغوجي مدرس في المركز يعين من بين المدرسين الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار يتخذه الوزير المكلف بالجماعات المحلية .
ويتكون المجلس البيداغوجي من :
ثلاثة (3) ممثلين عن المدرسين الدائمين ينتخبهم زملاؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات".
المادة 22
فتح المادةيتولى المجلس البيداغوجي ما يأتي :
يدلي برأيه في تنظيم مواد التعليم ومحتواها، يدلي برأيه في تنظيم أشغال البحوث، يعد مقترحات برامج البحث التي تعرض على مجلس التوجيه يدلي برأيه في التوظيف يعين لجان امتحان مذكرات نهاية الدراسة يدلي برأيه في مواضيع البحث المقترحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 :
يعد مقترحات برامج البحث التي تعرض على مجلس الإدارة".
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 23
فتح المادةيحضر المدير ميزانية المركز ويقدمها مجلس الإدارة للمداولة فيها ثم يعرضها على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يحضّر المدير ميزانية المركز ويقدمها إلى مجلس الإدارة للمداولة فيها ثم يعرضها على الوزير الوصي للموافقة عليها ".
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد وباب للنفقات :
يتكون باب الموارد من :
- اشتراك الجماعات المحلية ومؤسساتها،
- أتاوى الخدمات المقدمة
- الاعانات.
يتكون باب النفقات من :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف كل مركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 :
يتكون باب الموارد من :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز الهبات والوصايا".
الباقي بدون تغيير .
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي / العدد 85 22 رجب عام 1415 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-178
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471
« تعدّل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 94–450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : "المادة 23 : يحضّر المدير ميزانية المركز ويقدمها إلى مجلس »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471
« تلغى المادتان 4 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-178
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته و محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية، ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-313
مرسوم تنفيذي رقم 07-313 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنش اء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-471
مرسوم تنفيذي رقم 05-471 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين ديسمبر سنة 1997، يحدد عدد المناصب العليا لرئيس 13 24 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد التنظيم الإداري للمراكز مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يحدد المديرية العامة للأمن الوطني. 21 قائمة الأجهزة الخاصة التي تستوردها 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-58
مرسوم تنفيذي رقم 95-58 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مركزي التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى، وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-59
مرسوم تنفيذي رقم 95-59 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.