مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفاظ ومحققي الشرطة، التي تدعى في صلب النص " المدرسة".
المادة 2
فتح المادةالمدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية وتحت سلطة المدير العام للأمن الوطني.
المادة 3
فتح المادةتنشأ المدرسة ويحدد مقرها بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالداخلية.
يمكن أن تزود المدرسة، عند الحاجة، بملحقات تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير
القسم الأول — المهام
المادة 4
فتح المادةتكلف المدرسة بضمان التكوين الخاص بالرتب المنتمية للأسلاك الآتية :
– سلك أعوان الشرطة،
– سلك حفاظ الشرطة،
– سلك محققي الشرطة.
المادة 5
فتح المادةتضطلع المدرسة، على الخصوص، بما يأتي :
– التكوين المتخصص من أجل التوظيف في الرتب المنتمية للأسلاك المذكورة في المادة 4 أعلاه،
– التكوين للترقية إلى رتبة أعلى في الأسلاك المعنية،
– التكوين لنيل صفة ضابط الشرطة القضائية، عند الاقتضاء،
– التكوين الخاص لتولي مناصب الشغل المتخصصة للأسلاك المعنية،
– تنظيم دورات لتحسين المستوى،
– التكوين والتدريب في مختلف مجالات الأمن الوطني،
– التكوين في مجال الشرطة العلمية والاتصالات الرقمية والتأهيل التقني،
– التكوين في مجال الفروسية وترويض الكلاب.
المادة 6
فتح المادةيمكن المدرسة في إطار مهامها المحددة في المادة 5 أعلاه، القيام بما يأتي :
– المشاركة في تعميم التقنيات الحديثة لهندسة التكوين،
– تنظيم الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف الخارجي،
– إعداد وتطوير نشاطات البحث والدراسات والاستشراف والاستشارة المرتبطة بالمقتضيات البيداغوجية ونشرها،
– إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات الوطنية والهيئات الأجنبية المماثلة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تكوين المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني،
– تنظيم مؤتمرات وملتقيات ومنتديات وأيام دراسية وتظاهرات ثقافية ورياضية ذات الصلة بنشاطها.
يمكن المدرسة، عند الحاجة، تنظيم التكوين لفائدة أسلاك أخرى من الأمن الوطني، بناء على موافقة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيمكن المدرسة تقديم خدمات التكوين في مجال اختصاصها لمختلف المؤسسات والهيئات، بناء على اتفاقية.
كما يمكنها تكوين المتربصين الأجانب في المجال الشرطي، الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، حسب كيفيات تحدد بموجب اتفاقيات أو اتفاقات في إطار التعاون الدولي. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
القسم الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيدير المدرسة مجلس إدارة، ويسيرها مدير يدعى " قائد المدرسة "، وتزود بمجلس بيداغوجي.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع الميزانية والحساب الإداري،
– مشاريع العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
– التقرير السنوي عن النشاطات،
– مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى والتعاون،
– مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها وتجهيزها،
– مشاريع تهيئة الملحقات وتجهيزها وكذا توسيعها،
– قبول الهبات والوصايا،
– أي مسألة أخرى مرتبطة بمهام المدرسة.
يمكن مجلس الإدارة اقتراح أي تدبير كفيل بضمان حسن سير المدرسة وتحقيق أهدافها.
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام للأمن الوطني أو ممثله، من :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
– مكونين (2) في المدرسة ينتخبهما نظراؤهما،
– ممثلين (2) لمستخدمي المدرسة ينتخبهما نظراؤهما.
يشارك مدير المدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص ذي كفاءة، من شأنه أن يفيده في أعماله.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
ترسل الاستدعاءات في ظرف مضمون، مصحوبة بجدول الأعمال إلى كل عضو، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يخفض هذا الأجل إلى ثمانية
(8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها رئيس المجلس، وتسجل في سجل خاص موقّع ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس ومدير المدرسة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية وإلى كل عضو في مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ الإرسال، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة.
لا تكون المداولات في المسائل المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري ومشاريع برامج التجهيز وقبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي ومشاريع التعاون الدولي، نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية.
الفرع الثاني — مدير المدرسة
المادة 15
فتح المادةيعيّن مدير المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من المدير العام للأمن الوطني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيكلف المدير بتسيير المدرسة واتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تكفل السير الحسن لهياكلها.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة، طبقا للنظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة 27 أدناه،
– إبرام الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
– إعداد مشروع ميزانية المدرسة وتنفيذها،
– تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المهنية والمدنية،
– السهر على الأمن والنظام داخل المدرسة،
– اقتراح برامج أنشطة المدرسة على المجلس البيداغوجي والسهر على تنفيذها،
– متابعة ومراقبة مختلف نشاطات الملحقات وتقييمها،
– تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ قراراته،
– تحضير اجتماعات المجلس البيداغوجي،
– إعداد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات وإرسالهما إلى السلطة الوصية،
– المساهمة في إعداد وإثراء مخططات التكوين والتدريب، وكذا في مشاريع التعاون والتبادل في مجال التكوين،
– ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
– تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به.
مدير المدرسة هو الآمر بصرف الميزانية.
المادة 17
فتح المادةيساعد مدير المدرسة في مهامه مدير مساعد يدعى " القائد المساعد ."
المادة 18
فتح المادةيكلف المدير المساعد بالتنشيط وبالتنسيق بين هياكل ومصالح المدرسة، كما يتولى جميع المهام التي يسندها إليه مدير المدرسة.
الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 19
فتح المادةيبدي المجلس البيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات حول المسائل ذات الطابع البيداغوجي للمدرسة وملحقاتها، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى وكذا برامج التربصات التطبيقية والتدريب،
– مشاريع برامج تنظيم التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية،
– التنظيم التقني والبيداغوجي لأنماط التكوين المبرمجة،
– تقييم برامج الدراسات والتقييم البيداغوجي للمتربصين،
– مشاريع تحديث برامج الدراسات وكيفيات تقييم دورات التكوين ومراقبة المعارف وتشكيل لجان المسابقات والامتحانات،
– مشاريع التعاون والتبادل في مجال التكوين مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
– تحديد الاحتياجات فيما يخص مستخدمي التدريس والاستعانة بالخبراء في مجال التكوين،
– أي مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي تتصل بمهام المدرسة.
المادة 20
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المدرسة، من :
– المدير المساعد،
– المديرين الفرعيين،
– رؤساء الملحقات،
– أربعة (4) مكونين ينتخبهم نظراؤهم في المدرسة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
– ممثلين (2) عن الطلبة في طور التكوين، ينتخبهما نظراؤهما في المدرسة،
– ممثل المديرية المكلفة بالتكوين بالمديرية العامة للأمن الوطني.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس البيداغوجي، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
يمكن أن يستعين المجلس البيداغوجي بأي شخص ذي كفاءة من شأنه إفادته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب مقرر من مدير المدرسة.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه، أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
لا يمكن أن يجتمع المجلس البيداغوجي إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى المجلس البيداغوجي للاجتماع من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، و يمكنه الاجتماع، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 22
فتح المادةيعد المجلس البيداغوجي عند نهاية كل دورة محضرا يوقّعه رئيس المجلس تدوّن فيه آراؤه حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ويعرضه على مدير المدرسة.
ويعد زيادة على ذلك، تقريرا سنويا علميا تقييميا مرفقا بتوصياته وملاحظاته، يرسله إلى مجلس الإدارة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفرع الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 23
فتح المادةتشمل المدرسة الهياكل الآتية :
– المديرية الفرعية للدراسات والبيداغوجية،
– المديرية الفرعية للتدريب،
– المديرية الفرعية للإدارة العامة والمستخدمين.
المادة 24
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للدراسات والبيداغوجية، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم مختلف العمليات التكوينية وتأطيرها ومتابعتها وتقييمها،
– تنظيم دورات تحسين المستوى،
– تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية،
– القيام بكل نشاط تطبيقي في المجال الشرطي،
– تنظيم دورات التكوين للتحضير لمناصب الشغل المتخصصة وتحسين الكفاءات والتكييف المهني والتحضير لتولي مهام جديدة،
– جمع وإعداد الوثائق المتعلقة بالتكوين الشرطي وتصنيفها،
– اقتراح برامج التبادل والتعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة،
– تسيير ومتابعة طاقم التكوين.
المادة 25
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتدريب، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم التربصات الميدانية ومتابعتها وتقييمها،
– تنظيم ومتابعة تنفيذ خطط تدريب المتربصين وتأطيرهم،
– السهر على تطبيق قواعد الانضباط العام بالمدرسة واحترام النظام الداخلي من قبل المتربصين،
– المشاركة في تقييم المتربصين،
– تنفيذ برامج التدريب شبه العسكري،
– وضع برامج التمارين التطبيقية والمناورات ومتابعة تنفيذها.
المادة 26
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للإدارة العامة والمستخدمين، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير ميزانية المدرسة،
– تسيير الموارد البشرية والوسائل الخاصة بالمدرسة،
– ضمان الدعم اللوجيستي والتقني وصيانة العتاد والوسائل والمنشآت القاعدية للمدرسة،
– التكفل بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والاجتماعية للمتربصين والمستخدمين بالمدرسة،
– إنشاء قاعدة بيانات مرجعية ومنصات رقمية لفائدة المكونين والمتربصين، والسهر على تحيينها،
– تسيير المكتبة وأرشيف المدرسة.
المادة 27
فتح المادةيحدد النظام الداخلي النموذجي للمدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 28
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — نظام التكوين
المادة 29
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالمدرسة وكيفيات تنظيم التكوين ومدته وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةيشمل التكوين بالمدرسة، ما يأتي :
– تكوين شبه عسكري،
– دروس ومحاضرات وملتقيات،
– أعمال موجهة،
– تربصات تطبيقية،
– زيارات ميدانية،
– تكوين عن طريق الانغماس،
– تحضير بدني ورياضي،
– تكوين على الأسلحة والرماية.
المادة 31
فتح المادةيتوج التكوين بشهادة نجاح.
المادة 32
فتح المادةيتولى التكوين في المدرسة، مكونون شرطيون ومستخدمون شبيهون تابعون للمديرية العامة للأمن الوطني.
يمكن المدرسة، طبقا للتنظيم المعمول به، الاستعانة لأغراض التكوين، بأساتذة جامعيين ومستخدمين مؤهلين جزائريين وأجانب، وكذا أعوان الدولة الذين يشغلون أو شغلوا وظائف أو مناصب عليا في الدولة.
المادة 33
فتح المادةيخضع المستخدمون و المتربصون للواجبات، ويتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولأحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للمدرسة.
المادة 34
فتح المادةيخضع المتربص لقواعد الانضباط المطبقة على موظفي الأمن الوطني، كما يلزم بواجب التحفظ والمحافظة على السر المهني حتى بعد المغادرة النهائية للمدرسة.
المادة 35
فتح المادةيستفيد المتربص من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية المقررة قانونا لموظفي الأمن الوطني.
كما يستفيد من الخدمات الاجتماعية، على غرار موظفي الشرطة.
المادة 36
فتح المادةتكفل الدولة حماية المتربص مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو سب أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبيعة كان، طيلة فترة التكوين، وتحل محله في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 37
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
– الاعتمادات والإعانات التي قد تمنح بعنوان التعاون الدولي،
– المداخيل المحصلة عن الخدمات التي تقدمها المدرسة لفائدة مؤسسات أخرى وعن عقود البحث أو الخبرة،
– الهبات والوصايا،
– الرصيد المتبقي المحتمل،
– الإيرادات الأخرى المحتملة المرتبطة بنشاط المدرسة.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
المادة 38
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 39
فتح المادةتخضع المدرسة إلى الرقابة الميزانياتية وفقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 40
فتح المادةتحدد قائمة مدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 41
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق قائمة مدارس أعوان وحفاظ ومحققي الشرطة الرقم المدرسة 1 مدرسة أعوان وحفاظ ومحقّقي الشرطة المقر / البليدة بلدية الصومعة 2 مدرسة أعوان وحفاظ ومحقّقي الشرطة / سيدي بلعباس بلدية سيدي بلعباس 3 مدرسة أعوان وحفاظ ومحقّقي الشرطة / عنابة بلدية عنابة 4 مدرسة أعوان وحفاظ ومحقّقي الشرطة / تامنغست بلدية تامنغست 5 مدرسة أعوان وحفاظ ومحقّقي الشرطة 6 مدرسة أعوان وحفاظ ومحقّقي الشرطة / وهران بلدية قديل / ورقلة بلدية ورقلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 88-01
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 23-07
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رقم 86-61
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 10-323
- مرسوم تنفيذي رقم 12-194
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 20-194
- مرسوم تنفيذي رقم 21-62
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.