مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3
الفصل الأول — التسمية الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه و المتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين إطارات التربية، و يغير تسميته.
المادة 2
فتح المادةتغيّر تسمية المركز الوطني لتكوين إطارات التربية فتصبح المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ، ويدعى في صلب النص " المعهد " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-263 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تغيّر تسمية المركز الوطني لتكوين إطارات التربية فتصبح المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، ويدعى في صلب النص " المعهد".
المادة 3
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المعهد بالجزائر العاصمة. / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 5
فتح المادةيتولّى المعهد في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين أثناء الخدمة لمستخدمي التربية، المهام الآتية :
ضمان تكوين مستخدمي التربية،
- إعداد برامج التكوين متابعة تنفيذ برامج التكوين وتقويمها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها، إعداد دراسات وبحوث تجريبية مرتبطة بميدان نشاطه وفق البرنامج الذي تسطره السلطة الوصية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-263 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيكلّف المعهد في إطار المهام المحددة في المادة 5 أعلاه، بما يأتي : 1 في مجال التكوين : * منح تكوين متخصص قصد شغل منصب أو الانتقال إلى سلك أو رتبة عليا في :
- سلك التفتيش أسلاك التأطير التربوي والإداري والتسييري * تعميق معارف مختلف أسلاك التربية الوطنية وتحيينها وتطوير كفاءاتهم المهنية وتحسين مردودهم البيداغوجي. 2 : في مجال برامج التكوين : * إعداد برامج تكوين تتعلق بالتكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات * تحديد حاجات التكوين لدى مختلف أصناف مستخدمي التربية الوطنية، * إعداد وتحديد البرامج والتوجيهات البيداغوجية وكذا الدعائم والوسائل التي تسمح بتطبيق برامج التكوين. 3 في مجال المتابعة والتقويم : * ضمان متابعة تطبيق برامج التكوين على مستوى مؤسسات التكوين المخصصة للمستخدمين التابعين لوزارة التربية الوطنية * التقويم المنتظم لتنفيذ برامج التكوين بمشاركة الهياكل والهيئات المعنية وتقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسينها، * تنظيم سير الامتحانات والمسابقات المهنية ومتابعتها . 4 في مجال الدراسات والبحث : * المبادرة بأعمال الدراسات والبحوث البيداغوجية والتجريبية في ميدان التكوين أثناء الخدمة والمساهمة فيها، * متابعة تطور الاتجاهات العالمية الكبرى في ميدان التكوين أثناء الخدمة * اقتراح الاستراتيجية الوطنية المناسبة في مجال التكوين أثناء الخدمة على السلطة الوصية * إعداد رصيد وثائقي وقاعدة معطيات ذات صلة بميدان نشاطه وتحيينهما، * تنظيم أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاته و / أو المشاركة فيها، * ربط علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية التي لها نفس المهام وترقيتها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-263 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : * تنظيم سير امتحانات نهاية الدورة التكوينية ومنح شهادات التكوين".
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير.
يزود المعهد بمجلس بيداغوجي.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله من الأعضاء الآتين :
ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي،
- المفتش العام في وزارة التربية الوطنية أو ممثله مدير التكوين في وزارة التربية الوطنية مدير المالية و الوسائل في وزارة التربية الوطنية، مدير المستخدمين في وزارة التربية الوطنية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مدير المعهد الوطني للبحث في التربية
- مدير المركز الوطني للتعليم المعمم، مدير المركز الوطني للوثائق التربوية ممثلين (2) منتخبين من بين أساتذة المعهد، ممثلين (2) منتخبين من بين مستخدمي المعهد، يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى المدير كتابة المجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستدعي أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه التابعون للقطاعات الأخرى لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها.
و في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ، و يخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين على الأقل في السنة في دورة عادية بدعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3
المادة 11
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المعهد.
ترسل استدعاءات شخصية مصحوبة بوثائق العمل التي تحدد جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةفي إطار التنظيم الجاري به العمل، يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- آفاق تطوير المعهد، / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه
- البرنامج السنوي والحصيلة السنوية لنشاطات المعهد، مشروع الميزانية وحسابات المعهد،
- مخطط تسيير الموارد البشرية
- المصادقة على التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري و التسييري اللذين يقدمهما مدير المعهد،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل الإجراءات التي من شأنها تحسين عمل المعهد والمساعدة على تحقيق أهدافه.
ويدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد، لا سيما منها مشاريع توسيع المعهد وإصلاحه وإبرام الصفقات.
المادة 14
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعه أعضاء المجلس.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه نافذة في أجل ثلاثين (30) يوما ، ابتداء من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية.
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الإداري والتسييري و قبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
القسم الثاني — المدير
المادة 16
فتح المادةيعيّن مدير المعهد بمرسوم وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .
المادة 17
فتح المادةيكلّف المدير بضمان تسيير المعهد واتخاذ كل إجراء يساعد على السير الحسن للهياكل التابعة لسلطته، وبهذه الصفة :
- يكون الأمر بصرف ميزانية المعهد، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم الجاري به العمل، يمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد ويسهر على تطبيقهما،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري وتقرير التسيير السنوي عن النشاط ويقدمهما إلى وزير التربية الوطنية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليهما .
المادة 18
فتح المادةيساعد مدير المعهد في مهامه أمين عام يعين بمرسوم ، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .
كما يساعد مدير المعهد رؤساء دوائر يعينون بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مدير المعهد، وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية و الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتين :
رؤساء دوائر المعهد، ممثل (1) منتخب من الأساتذة المكونين من كل تخصص ممثل (1) منتخب من المستخدمين المتكونين من كل سلك .
يمكن أن يستعين المجلس البيداغوجي بأي شخص كفء، ولا سيما منهم الأساتذة الباحثون في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 21
فتح المادةيساعد المجلس البيداغوجي، بصفة استشارية، مدير المعهد في تحديد النشاطات التربوية للمعهد وتقويمها.
وبهذه الصفة، يبدي المجلس البيداغوجي رأيه فيما يأتي :
برامج التكوين تنظيم التكوين مناهج وطرائق تقويم برامج التكوين برامج الدراسات والأبحاث، برامج التظاهرات العلمية والتربوية التي ينظمها المعهد.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة بدعوة من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه. 3
المادة 23
فتح المادةيعدّ في نهاية كل جلسة محضرا يحتوي على كل آراء أعضاء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويعد المجلس البيداغوجي، زيادة على ذلك، تقريرا تقييميا سنويا يرسله إلى مجلس التوجيه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات و باب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات والهيئات العمومية
- المساهمات المحتملة التي تقدمها المؤسسات أو الهيئات الوطنية
- مختلف عائدات الخدمات المرتبطة بنشاطات المعهد.
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادة 25
فتح المادةيمسك محاسبة المعهد، حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 26
فتح المادةيبقى الموظفون المزاولون للتكوين حاليا في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية خاضعين للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل إلى حين انتهاء تكوينهم.
المادة 27
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 و 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم، والمذكورين أعلاه. / العدد 05. 4 ذو القعدة عام 1420 ه
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000.
أحمد بن بيتور ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-263 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 مكرّر : يفتح الترشح للالتحاق بالمعهد الوطني لتكوين التربية وتحسين مستواهم المتابعة التكوين المتخصص عن طريق المسابقة وعلى أساس اختبارات ويعني الرتب الآتية :
مفتشو التربية والتعليم الأساسي، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني،
- المقتصدون نواب المقتصدين".
القسم الأول مفتشو التربية والتعليم الأساسي
المادة 6 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-263 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-169 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 2 : 1 (1) فرع مفتشي التربية والتعليم الأساسي للطورين الأول والثاني من بين :
بدون تغيير.
بصفة انتقالية ولفترة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم :
- أساتذة التعليم الثانوي للأمازيغية المثبتين، والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان
- أساتذة التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين الحاملين شهادة ليسانس في التعليم العالي والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان أساتذة التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان
- معلمي المدرسة الأساسية للأمازيغية المثبتين، الحاملين شهادة ليسانس في التعليم العالي، الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان معلمي المدرسة الأساسية للأمازيغية المثبتين، الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. 2 (2) فرع مفتشي التربية والتعليم الأساسي للطور الثالث من بين :
بدون تغيير.
بصفة انتقالية ولفترة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم :
أساتذة التعليم الثانوي للأمازيغية المثبتين ، الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على أقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان أساتذة التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين، الحاملين شهادة ليسانس في التعليم العالي والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان،
- أساتذة التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين، الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان معلمي المدرسة الأساسية للأمازيغية المثبتين، الحاملين شهادة ليسانس في الأمازيغية ، الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان".
المادة 6 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-263 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرّر 3 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة مفتش التوجيه المدرسي والمهني، المترشحون الحاملون شهادة ليسانس في علم النفس أو علم الاجتماع أو علوم التربية ".
القسم الثالث المقتصدون
المادة 6 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-263 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 مكرّر 4 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة مقتصد، المترشحون الحاملون شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية والمالية والقانونية".
القسم الرابع نواب المقتصدين
المادة 6 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-263 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 مكرّر 5 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة نائب مقتصد، المترشحون الحاملون شهادة البكالوريا الذين يثبتون أربع (4) سداسيات كاملة على الأقل من شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية والمالية والقانونية ". 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين قبل الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقدمها المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم والمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته و كذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي نائب مقتصد ومقتصد ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1435 الموافق 5 ديسمبر سنة 2013، يحدّد قائمة المؤسسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صف ر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 محرّم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 الذي يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصّة بقطاع التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-169
مرسوم تنفيذي رقم 05-169 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 3 مايو سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم المعدل والمتمم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة 2002 ، يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنيّة. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1422 الموافق 28 أبريل سنة 2001، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-263
مرسوم تنفيذي رقم 01-263 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 4 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.