مرسوم رئاسي رقم 99 203 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 21 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل معهد الطيران في وهران إلى مدرسة تحضيرية لدراسات الطيران. 3
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل معهد الطيران بوهران ابتداء من أول سبتمبر سنة 1999 ، إلى مدرسة تحضيرية لدراسات الطيران، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةالمدرسة مؤسسة تكوينية تابعة الوزارة الدفاع الوطني، وتخضع بهذه الصفة إلى كل الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات التكوينية للجيش الوطني الشعبي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت قيادة ضابط من الجيش الوطني الشعبي يعين وفقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
المادة 4
فتح المادةتمارس وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالتعليم العالي معا، الوصاية التربوية على المدرسة ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتضطلع المدرسة بمهمة ضمان تكوين تحضيري لالتحاق مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بالدراسات العليا في مختلف فروع الطيران والفضاء.
الجزائرية كما يمكنها أن تضمن التكوين التحضيري للمستخدمين المتخصصين في الطيران لصالح الهيئات الوطنية والمؤسسات والشركات العمومية والخاصة في إطار الاتفاقيات والعقود.
يتم قبول المترشحين الأجانب في المدرسة ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتم قبول الالتحاق بالمدرسة عن طريق المسابقة فقط بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا على الأقل، شعبة "العلوم" و "الشعبة التقنية" بتقدير "قريب من الحسن"، البالغين من العمر أقل من تسع عشرة (19) سنة عند تاريخ إجراء المسابقة.
المادة 7
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول إلى المدرسة اختبارات فكرية وبدنية.
المادة 8
فتح المادةيجنّد الطلبة الناجحون في المسابقة بعنوان وزارة الدفاع الوطني بصفتهم طلبة ضباطا عاملين.
ويكون الطلبة الناجحون في المسابقة بعنوان الهيئات الوطنية والمؤسسات والشركات العمومية والخاصة شبيهين بصفة الطلبة الضباط العاملين ويخضعون لجميع الأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 9
فتح المادةتلقّن المدرسة طيلة ثلاث (3) سنوات ما يأتي :
- تكوين عسكري، تعليم علمي، تعليم عام تكوين بدني ونفسي تعريف بعلوم وتقنيات الطيران والفضاء،
- تدريب على قيادة الطائرات. / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه
المادة 10
فتح المادةيوجه الطلبة عند اختتام تكوينهم بالمدرسة، وفقا للنتائج التي تحصلوا عليها، وطبقا لمؤهلاتهم، إلى مختلف تخصصات الطيران.
المادة 11
فتح المادةيتكوّن مستخدمو المدرسة المعلمون من مستخدمين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني وكذا من مستخدمين منتدبين من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي و/ أو من أية دائرة وزارية أخرى.
توضح الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المنتدبين بالمدرسة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير الوصي على المستخدمين المنتدبين.
المادة 12
فتح المادةيحدد تنظيم المدرسة وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 13
فتح المادةتحدد ظروف معيشة الطلبة في النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 14
فتح المادةيحدّد تنظيم سير التكوين ومتابعته وتقييمه وتتويجه بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 164-88 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 21 غشت سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة 10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، يتضمن انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة التحضيرية وزارة النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 10 2000 ، يحدّد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنتدبين لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 164-88 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.