مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة ويحدد تنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص " المدرسة ."
المادّ ة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تت متع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ت وضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بتيبازة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها.
ويمكن إنشاء ملحقات للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتتولى المدرسة مهام التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية والتكوين التحضيري لشغل منصب عمل وتحسين مستوى موظفي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات وتجديد معلوماتهم.
وب هذه الصفة، تكلف الم درسة على الخ صوص بما يأتي :
- ضمان التكوين المتخصص الذي يسمح بالالتحاق بوظيفة عمومية في إدارة الخزينة،
- ضمان التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة في إدارة الخزينة،
- ضمان التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض رتب الأسلاك الخاصة في إدارة الخزينة،
- ضمان تحسين مستوى أعوان مصالح الخزينة وتجديد معلوماتهم،
- تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات في إدارة الخزينة،
- إعداد برامج التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية والتكوين التحضيري لشغل منصب عمل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في إدارة الخزينة،
- إعداد كل سند تربوي ووثائقي ضروري لنشاطها،
- إنجاز دراسات وأبحاث تطبيقية ذات صلة بمهامها،
- تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات لحاجات نشاطها وحاجات القطاعات المستعملة،
- القيام بكل عمل دراسي واستشاري فيما يخص التسيير المالي والمحاسبة العمومية لفائدة الإدارات والهيئات العمومية،
- تنظيم محاضرات وملتقيات وأيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة القطاعات الأخرى حسب الكيفيات المحددة في الاتفاقيات الخاصة بها،
- إعداد علاقات التبادل والتعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. 29 غشت سنة 2012 م
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةيدير المدرسة مجلس توجيه ويسيرها مدير وتزود بمجلس بيداغوجي.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، ويتكون من:
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزارة التعليم والتكوين المهنيين،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير جهوي للخزينة يعينه الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية،
- ممثل المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية،
- رئيس المجلس البيداغوجي للمدرسة،
- ممثل ينتخبه المتربصون.
يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يمكنه مساعدته في أعماله نظرا لكفاءته.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وينتخب ممثل المتربصين لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، فإن العضو المعين أو المنتخب حديثا يخلفه إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في المسائل المتعلقة بتنظيم المدرسة وسيرها، لاسيما في :
- مشروع برنامج النشاط،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
- مشاريع الميزانيات،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- الحسابات الإدارية،
- النظام الداخلي للمدرسة،
- التنظيم الداخلي للمدرسة،
- تقارير الأنشطة،
- كيفيات استعمال الموارد الخاصة المتولدة عن نشاط المدرسة،
- كل اقتناء للأملاك العقارية أو التصرف فيها أو تبادلها،
- قبول الهبات و الوصايا أو رفضها.
يصادق المجلس على نظامه الداخلي خلال أول اجتماع له.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على طلب من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
ترسل استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، ينظم اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح حينئذ المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص يشترك في التأشير عليه وتوقيعه وإمضائه رئيس المجلس ومدير المدرسة.
ترسل محاضر اجتماع مجلس التوجيه خلال الشهر الموالي للاجتماع إلى الوزير الوصي وإلى كل عضو من أعضائه.
وفي حالة عدم إبداء رفض صريح من السلطة الوصية، تعد المداولات قابلة للتنفيذ خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسالها. غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية، وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية، لا يمكن أن تنفذ إلا بعد القبول الصريح للسلطة الوصية.
القسم الثاني — مدير المدرسة
المادة 12
فتح المادةيعين مدير المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةيساعد المدير في مهامه ثلاثة (3) نواب مدير مكلفين بالدراسات وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، وإدارة الوسائل.
يؤسس تعويض لفائدة مدير المدرسة ونواب المدير، تحدد قيمته بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيتولى م دير المدرسة، على الخصوص، ما يأتي :
- يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته ومداولاته،
- يعد مشروع تنظيم المدرسة،
- يعد مشروع النظام الداخلي للمدرسة،
- يحضّر مشاريع الميزانية ويعد حسابات المدرسة،
- يبرم الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بمهام المدرسة، في إطارالتنظيم المعمول به،
- يسهر على حسن سير الدروس وعلى احترام كيفيات انتقاء الترشيحات وتقييم المتربصين،
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري الذي يرسله للوزير المكلف بالمالية بعد موافقة مجلس التوجيه.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود اختصاصاتهم وفي إطار التنظيم المعمول به.
القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادّ ة 15 : يبدي المجلس البيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع البرامج ومنهجيات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- تقييم برامج الدراسة،
- مشاريع البحث المقترحة،
- تنظيم وسير التربصات الميدانية،
- توظيف المكونين والأساتذة،
- تشكيل لجان المسابقات والامتحانات،
- مشاريع التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و الأجنبية،
- منشورات المدرسة،
- كل المسائل ذات الطابع البيداغوجي والمتعلقة بمهامها.
المادة 16
فتح المادةتحدد كيفيات سير المجلس البيداغوجي بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 17
فتح المادةيرأس المجلس البيداغوجي مدرس، يعينه الوزير المكلف بالمالية بقرار من بين المدرسين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة، لمدة ثلاث (3) سنوات.
يتكون المجلس البيداغوجي، زيادة على ذلك، من :
- مدير المدرسة،
- مدير إدارة الوسائل والمالية للمديرية العامة للمحاسبة، أو ممثله،
- نائب المدير المكلف بالدراسات، 29 غشت سنة 2012 م
- نائب المدير المكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- نائب مدير إدارة الوسائل،
- ممثل عن الأساتذة الدائمين ينتخبه نظراؤه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- ممثلين (2) عن أساتذة الدوام الجزئي، ينتخبهما نظراؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 18
فتح المادةيمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين في إطار صلاحياته بأي شخص على سبيل الاستشارة يراه كفءا لدراسة المسائل التي تعرض عليه.
القسم الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 19
فتح المادةتتكون المدرسة، تحت سلطة المدير، من الهياكل الآتية :
- مديرية فرعية للدراسات،
- مديرية فرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- مديرية فرعية لإدارة الوسائل.
المادة 20
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للدراسات، على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص،
- تأطير التكوين المتخصص الذي يسمح بالالتحاق بمنصب على مستوى إدارة الخزينة،
- متابعة وتقييم التكوين المتخصص،
- إعداد وتحيين الرزنامات البيداغوجية،
- تأطير ومتابعة التكوين ما قبل الترقية لبعض رتب الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة .
المادة 21
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات، على الخصوص، بمايأتي :
- تنظيم الامتحانات المهنية،
- تأطير ومتابعة التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض مناصب الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة،
- ضمان تحسين مستوى وتجديد معلومات أعوان إدارة الخزينة، 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
- اقتراح برامج التبادل والتعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة لها.
المادة 22
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، على الخصوص، بضمان الشؤون المتعلقة بالإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وحفظ أرشيف المدرسة وتسيير الوسائل المادية.
المادّ ة 23 : يساعد نواب المدير في أداء مهامهم رؤساء مصالح، يحدد عددهم وصلاحياتهم في إطار تنظيم المدرسة.
المادة 24
فتح المادةيعين نواب المدير ورؤساء المصالح ومديرو الملحقات بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 25
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة
القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة
المادة 26
فتح المادةيتم الالتحاق بالمدرسة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةيمكن أن يقبل بالمدرسة المترشحون الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به.
القسم الثاني — تنظيم التكوين
المادة 28
فتح المادةيحدد عدد الاختبارات الكتابية في المسابقات الخارجية وطبيعتها ومعاملاتها وبرامجها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 29
فتح المادةيتضمن التكوين المتخصص دروسا ومحاضرات منهجية وأعمالا تطبيقية وأعمالا موجهة وتربصات ميدانية.
المادة 30
فتح المادةيتحصل الطلبة عند انتهاء التكوين المتخصص وفي حالة نجاحهم، على شهادة تسلمها المدرسة الوطنية للخزينة.
المادّ ة 31 : يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أثناء التكوين أساتذة المدرسة والإطارات المؤهلة لإدارة الخزينة وكذا المنتمون للمؤسسات والإدارات العمومية الأخرى.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 32
فتح المادةيعد مدير المدرسة مشروع ميزانيتها ويعرضه على مجلس التوجيه للتداول بشأنه.
كما يعرض مشروع الميزانية على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.
المادة 33
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
وتخضع المدرسة لهيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 34 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات سنوية تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المتصلة بنشاط المدرسة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 35
فتح المادةيرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبين بآراء مجلس التوجيه وتوصياته إلى السلطات الوصية وإلى الهيئات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للخزينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية للخزينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين مدي رين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للخزينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامحه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات و محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامجه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.