مرسوم تنفيذي رقم 99-243 مؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها التي تدعى في صلب النص " اللجان القطاعية والمنشأة لدى كل دائرة وزارية.
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجان القطاعية ، في إطار السياسة الوطنية للبحث العلمي ، بترقية نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بالقطاع وتنسيقها وتقييمها.
وفي هذا الصدد، تكلف لاسيما بما يأتي :
جمع العناصر الضرورية واقتراحها لإعداد سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بالقطاع
- السهر على التنفيذ المتناسق لبرامج البحث العلمي ومتابعتها وتقييم النتائج المتوصل إليها، تقدير الوسائل البشرية والمالية اللازمة لإنجاز برامج البحث العلمي واقتراحها،
- تحديد واقتراح كل نشاط تكويني بواسطة البحث يهدف إلى تدعيم الطاقات العلمية
- اقتراح العناصر التي تساعد على إعداد حصائل نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تعميم نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونشرها وتثمينها، تقويم نشاطات التعاون في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
- إعداد بطاقية الطاقات العلمية والتقنية وتحيينها،
- إبداء الرأي حول مشاريع إنشاء مخابر ومصالح بحث لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، توطيد الحصائل التي تعدها أجهزة التقويم التابعة لهياكل تنفيذ نشاطات البحث
- اقتراح البرامج القطاعية للبحث العلمي التي تكون محل تمويل من الصندوق الوطني للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتشكّل كل لجنة قطاعية، يرأسها الوزير المعني أو ممثله، كما يأتي :
عن الإدارة المركزية :
- ممثلو المصالح المركزية المعنية .
عن المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : -ممثلوالمؤسسات والهيئات المختارة حسب ميدان اختصاصها والتي يمكنها تدعيم نشاطات البحث عن طريق استعمال نتائجه أو نقلها أو بالنظر للآراء التي يمكن أن تدلي بها حول المسائل المطروحة.
- شخصيات ، يختارها الوزير المعني على أساس كفاءتها العلمية،
- عند الاقتضاء ، ممثلون عن الجمعيات العلمية ذات الطابع الوطني يختارهم الوزير المعني .
المادة 4
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان القطاعية ، طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه، لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المعني .
ويستخلف أعضاء اللجان القطاعية بنفس الأشكال.
المادة 5
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة القطاعية استدعاء أي شخص بإمكانه ، نظرا لكفاءاته، تنوير اللجنة في أعمالها.
المادة 6
فتح المادةتتولّى أمانة اللجنة القطاعية على مستوى كل وزارة المصلحة المركزية المكلفة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي يعينها الوزير المعني .
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك
المادة 8
فتح المادةيعد لكل اجتماع جدول أعمال تدرج فيه المسائل المقترحة لأشغال اللجنة القطاعية.
تتوج الأشغال بمحاضر تسجل في سجلات يرقمها ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة وتودع لدى أمانة اللجنة القطاعية.
تكون أشغال اللجنة القطاعية محل تقرير سنوي يرسل إلى الجهات المعنية.
المادة 9
فتح المادةتعدّ اللّجان نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول. 24 1420 ه
المادة 10
فتح المادةتستفيد الشخصيات المذكورة في الفقرة 4 من المادة 3 أعلاه، تعويضا يمنح حسب نفس الشروط المقررة لصالح الخبراء الذين تستدعيهم اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتسجّل نفقات سير اللجان القطاعية في ميزانيات الوزارات الوصية
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (54)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-195
مرسوم تنفيذي رقم 25–195 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-323
مرسوم تنفيذي رقم 24-323 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-324
مرسوم تنفيذي رقم 24-324 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز البحث في الرياضيات التطبيقية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-221
مرسوم تنفيذي رقم 23-221 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22–163 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-410
مرسوم تنفيذي رقم 23-410 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-163
مرسوم تنفيذي رقم 22-163 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، 19 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات 20 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير وتحسين تقنيات الحماية الصحية النباتية للمحاصيل لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث حول تسيير موارد التربة والمياه لدى المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه وتحديد تنظيمها الداخلي. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير شعبة النخيل لدى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وتحديد تنظيمها الداخلي 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين وتطوير الإنتاج الحيواني لدى المعهد التقني لتربية الحيوانات وتحديد تنظيمها الداخلي 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث في بيوتكنولوجيات التكاثر الحيواني لدى المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وتحديد تنظيمها الداخلي 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث في البذور والشتائل لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وتحديد تنظيمها الداخلي 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين الإنتاج والإنتاجية ونوعية منتجات أشجار الفواكه والكروم لدى المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتحديد تنظيمها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث في الاتصال والدعم الاستشاري في الوسط الفلاحي والريفي لدى المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وتحديد تنظيمها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لأنظمة إنتاج المحاصيل المحمية لدى المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وتحديد تنظيمها الداخلي. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاف الآفات الزراعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، الواسعة لدى المعهد التقني للزراعات الواسعة وتحديد تنظيمها الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-231
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-60
مرسوم تنفيذي رقم 19–60 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في تهيئة الإقليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-143
مرسوم تنفيذي رقم 19-143 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-144
مرسوم تنفيذي رقم 19-144 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في الفلاحة الرعوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء وحدة بحث في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء، تلحق بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-184
مرسوم تنفيذي رقم 18-184 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن حل مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-264
مرسوم تنفيذي رقم 18–264 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-245
مرسوم تنفيذي رقم 18-245 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الصيدلانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-244
مرسوم تنفيذي رقم 18-244 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في الميكانيك
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-95
مرسوم تنفيذي رقم 17-95 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-136
مرسوم تنفيذي رقم 15-136 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-293
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-398
مرسوم تنفيذي رقم 12-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتغيير تسميته إلى مركز الدراسات والبحث في الات صالات ال سلكي ة واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.