مرسوم رقم 78-03 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية . 123
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لمؤسسات التعليم ابتداء من السنة الدراسية 1977 1978 والى غاية يونيو 1980 ، وبصفة استثنائية ومؤقتة عندما يكون عدد المدرسين الدائمين غير كاف أو عندما يتطلب تدريس مادة ما اعانة اختصاصي فيها، أن تستدعى الموظفين المدكورين في المادة 2 التالية، للقيام بخدمة سنوية محدودة التوقيت، أو للقيام بمناوبات .
المادة 2
فتح المادةيجوز أن يعهد بمهمة التعليم على الصورة المذكورة في المادة الاولى أعلاه ، وباعتبار ذلك عملا اضافيا :
للموظفين الذين تسرى عليهم تدابير الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
- للموظفين المتمرنين الذين تسرى عليهم تدابير المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، للموظفين المتعاقدين والمؤقتين التابعين للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية التي تسرى عليها تدابير المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، للاطارات والتقنيين التابعين للمؤسسات الصناعية وللاختصاصيين في مختلف قطاعات النشاط الوطني، لكل شخص يعين تكوينه وأهليته على دعم النشاط التربوي و تحسينه .
المادة 3
فتح المادةعلى الموظف المدعو للقيام بمهمة تدريس كعمل اضافي أن يقدم بطاقة معلومات تشتمل وجوبا على موافقة الهيئة التي يعمل بها، والتي يجب :
- أن تشهد على صحة المعلومات المقدمة ، وأن توضح عدد الساعات والمدة التي تأذن بها للموظف للقيام بمهمة تدريس .
أما الاشخاص الاحرار فيستخدمون بطلب منهم : .
المادة 4
فتح المادةيتم الاتفاق على القيام بخدمة سنوية محدودة التوقيت فى مؤسسات التعليم بمقتضى عقد الحق نموذجاه بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون المقبولون تكوينا تربويا أساسيا ، خلال مدة قصيرة وتوفر لهم الوثائق اللازمة لانجاز مهمتهم .
المادة 6
فتح المادةيحدد التوقيت الاسبوعي الذي يعمل فيه الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه حسب وقت امكان أشغالهم 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1396 م بالتدريس ووفقا للمقتضيات التربوية في المؤسسة، على أنه لا يجوز أن يكون أقل من التوقيت الأسبوعي المخصص للمقسم التربوي الواحد في المادة المختارة .
وهؤلاء الاشخاص ملزمون بالواجبات التابعة لوظيفة التعليم .
المادة 7
فتح المادةتحدد بمرسوم التعويضات التي تؤدى للاشخاص الذين يقومون بمهمة تدريس بالاضافة الى عملهم الاصلي
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير التربية طرق التدريب التربوية واستخدام الاشخاص الذين تنطبق عليهم تدابير هذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 .
هواري بومدين وزارة التربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عقد التزام (للموظفين الذين يقومون بمهمة تدريس كعمل اضافي) چين ( 1 ) ..... من جهة والمسيد (ة) المولود (ة) بتاريخ .. في .........
الساكن (ة) ب ............ .... 9.0.0 • الوظيفة الهيئة الاصلية ....
التي يعمل بها ..... من جهة أخران تم الاتفاق على ما يلي :
المادة الاولى يلتزم السيد المأذون من طرف (2) ........
بالقيام بمهام .........
في اطار تدابير المرسوم رقم 78-03 المؤرخ في 19 صفر علم 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتعلق بمهمات التدريس لعمل اضافي ليتعهد بخدمة أسبوعية مدتها ...........
ماعات التدريس (3) ..... ......
في ( 4 ) .......... ..........
المادة 2 الحسب التعويضات عن ساعات التدريس وفقا لتدابير المرسوم رقم 78-04 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتضمن تحديد نظام الأجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي، أو المشاركة في لجان الامتحانات أو المسابقات في مؤسسات وزارة التربية ..
ويؤدى للمتعاقد المصنف في الفئة .......... المبينة في المادة 5 من المرسوم رقم 78-04 المذكور أعلاه القائم بتدريس مصنف في المجموعة ....... المحددة في المادة 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه، مبلغ (5) ........... دج على الساعة
المادة 3 لاحق في التعويض من طرف مؤسسة التعليم المستخدمة الا عن ساعات التدريس المنجزة فعلا
المادة 4 يخضع المتعاقد أثناء ممارسته مهام التعليم للواجبات المهنية التابعة للوظيفة المزاولة بصفة اضافية .
المادة 5 يخضع المتعاقد مدة ممارسته مهام التعليم، السلطة رئيس المؤسسة المستخدمة ولا يتلقى التعليمات الا من السلطة التي تشرف عليه في الادارة المستخدمة ..
المادة 6 في حالة مرض أو حالة غياب يجب على المتعاقد اخطار رئيس المؤسسة المستخدمة وتقديم شهادة من ادارته الاصلية ...
المادة 7 في حالة وقوع حادث أو مرض يرجع سببهما الى الخدمة فان المتعاقد يتمتع بالحقوق التي يمكن أن يطالب بها في مثل تلك الحالة في هيئته الاصلية، وهذه الهيئة هي التي تملك وحدها الحق في درس وتصفية ملف الحادث أو المرض
المادة 8 لا يخول النشاط الممارس في اطار هذا العقد أي حق في عطلة مأجورة .
المادة 9 يجوز فسخ هذا العقد بسبب عدم الكفاءة أو الخطأ المهني، دون اخطار، وبدون استحقاق لاى تعويض، وفي هذه الحالة تخطر المؤسسة المستخدمة المؤسسة الاصلية في الحال .
للمتعاقد من جهته أن يفسخ العقد لكن بشرط الاخطار بذلك سلفا بمدة شهر
المادة 10
فتح المادةيجرى هذا العقد لمدة ....... ابتداء من تاريخ حرر في .................. بتاريخ المتعاقد السلطة الادارية المختصة تأشيرة الهيئة المستخدمة الاصلية
(1) السلطة الادارية المختصة
(2) الهيئة المستخدمة الاصلية الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125
(3) المادة المقرر تدريسها
(4) المؤسسة : اسمها وعنوانها
(5) مبلغ التعويض عن الساعة بعد تخفيض الثلث.
بمج وزارة التربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المشعبية عقد التزام الغير الموظفين الذين يقومون بمهمة تدريس كعمل اضافي بين ... στο , ότο στο من جهة والسيد (5) المولود (ة) بتاريخ .. **** في الساكن (ة) ب -- 10 ....... من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلتزم السيد ..........
بالقيام بمهام في إطار تدابير المرسوم رقم 28-03 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي ليتعهد بخدمة أسبوعية مدتها ...
ساعات لتدريس (1) في ( 2 ) 10
المادة 2
فتح المادةتحسب التعويضات عن ساعات التدريس وفقا لتدابير المرسوم رقم 78-04 الملأرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتضمن تحديد نظام الاجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي أو المشاركة في لجان الامتحانات أو المسابقات في مؤسسات وزارة التربية.
ويؤدى للمتعاقد المصنف في الفئة 424 10 المبينة في المادة 5 من المرسوم رقم 78-04 المذكورة أعلاه القائم بتدريس مصنف في المجموعة ....... المحددة في المادة 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه، مبلغ (5) .... .. .. ... ... ... . دج على الساعة.
المادة 3
فتح المادةولا تخول مدة الغياب لهذه الاسباب أى حق في أي تعويض من طرف مؤسسة التعليم ..
المادة 6
فتح المادةبخصوص التأمين الاجتماعى يبقى المتعاقد ان وجب ذلك مرتبطا بالنظام الذي ينتمى اليه خارج النشاط الذي يقوم به بمقتضى هذا العقد. ولا يخول له هذا النشاط لا عطل مرض ولا منحا عائلية، على أنه في حالة وقوع حادث أو مرض يرجع سببهما الى الخدمة، يمكن أن يطالب بالمنافع المقررة بالترتيبات المعمول بها .
المادة 7
فتح المادةيمكن فسخ هذا العقد اما لعدم كفاءة المتعاقد أو لخطأ مهني دون اخطار ودون استحقاق أي تعويض .
وللمتعاقد من جهته أن يفسخ العقد لكن بشرط الاخطار بذلك سلفا بمدة شهر .
المادة 8
فتح المادةيجرى هذا العقد لمدة (in one in ابتداء من ] حرر في ابتداء من المتعاقد السلطة الادارية المختصة
(1) المادة المطلوب تدريسها
(2) اسم المؤسسة وعنوانها .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-296
مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712
-
مرسوم رقم 81-186
مرسوم رقم 81-186 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78-03 المؤرخ في 28 يناير سنة 1978 والمتعلق بمهمات التدريس كعمل إضافي في مؤسسات وزارة التربية . 1088
-
مرسوم رقم 78-05
مرسوم رقم 78-05 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام دفع أجور الاعمال التي يقوم بها المدرسون زيادة على توقيت نشاطهم العادي . 127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.