مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً. 11
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الاستعانة بأساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمي البحث وأعوان عموميين آخرين لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا.
المادة 2
فتح المادةيمكن مؤسسات التعليم والتكوين.
العاليين عندما يكون عدد الأساتذة الدائمين غير كاف، الاستعانة بأساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمي البحث وأعوان عموميين آخرين لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في أطوار التكوين العالي للتدرج ولما بعد التدرج.
ويمكن أيضا الاستعانة، بصفة استثنائية، بكل شخص يثبت أنه حائز شهادات جامعية تسمح له بممارسة نشاطات تكوين عال.
المادة 3
فتح المادةيجب على أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمي البحث والأعوان العموميين تقديم استمارة المعلومات مؤشر عليها قانونا من قبل الهيئة المستخدمة وتهدف إلى :
الرتبة أو منصب العمل أو التأهيل
- أستاذ
- أستاذ استشفائي جامعي
- مدير بحث
- أستاذ محاضر
- أستاذ محاضر استشفائي جامعي
- أستاذ بحث / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م
- تأكيد صحة المعلومات المقدمة التي من طبيعتها أن تسمح بتحديد تأهيل المعني وتصنيفه تحديد عدد الساعات والمدة التي يمكن أن يمارس خلالها المعني مهمة تعليم وتكوين باعتبارها عملا ثانويا.
يقدم هذه الوثيقة أساتذة التعليم والتكوين العاليين في حالة استدعائهم للتكفل بمهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في مؤسسات أخرى غير التي يمارسون فيها نشاطهم العادي.
لا يسمح لأساتذة التعليم والتكوين العاليين بممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا إلا بعد أداء مجمل مهامهم القانونية الأساسية.
المادة 4
فتح المادةيكون الأشخاص المذكورون في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، موضوع عقد كتابي يتضمن مجمل المعلومات التي من شأنها أن تسمح بتحديد تأهيل المعني وتصنيفه وكذا شروط ممارسته مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا.
المادة 5
فتح المادةتكافأ مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا حسب السعر الساعي المحدد في الجدول الآتي :
السعر الساعي 960 دج 840 دج
- حامل شهادة دكتوراه الدولة أو دكتوراه في العلوم الطبية أو شهادة معادلة.
- أستاذ مساعد مكلف بالدروس
- أستاذ مساعد استشفائي جامعي مكلف بالبحث حامل شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة .
- أستاذ مساعد
- ملحق البحث 750 دج 720 دج
- حامل شهادة الماجستير أو شهادة الدروس الطبية الخاصة أو شهادة معادلة.
- معيد 400 دج 15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م
المادة 6
فتح المادةيكافأ الموظفون والأعوان العموميون والأشخاص غير المذكورين في المادة 5 أعلاه والحائزون على الأقل شهادة تتوج التكوين العالي للتدرج ذي الطور الطويل الذين يطلبون للقيام بمهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وفق الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيحدّد العدد الأقصى من حجم الساعات الأسبوعية التي يمكن للمتدخل الواحد أن يعمل خلالها بثماني (8) ساعات في الأسبوع، في كل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين مجتمعة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-312 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 :
غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي أن يرخص لبعض مؤسسات التعليم العالي برفع حجم الساعات الأسبوعية المنصوص عليه أعلاه، بأربع (4) ساعات من أجل السماح بالتكفل بالنقص الملاحظ والمبرر في التأطير البيداغوجي".
المادة 8
فتح المادةيقدم السعر الساعي المحدد في المادة 5 أعلاه مقابل مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا للممارسة فعليا ويشمل أيضا مكافأة تحضير الامتحانات المدرجة في دروس التكوين المعني وكذا تصحيح أوراقها.
المادة 9
فتح المادةيستفيد أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث الذين يطلبون لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في مؤسسة تقع خارج المدينة مقر مؤسستهم أو هيئتهم المستخدمة الأصلية، بالتكفل بأعباء النقل ذهابا وإيابا وأعباء الإقامة على حساب ميزانية تسيير المؤسسة المستقبلة.
في حالة عدم إمكانية تسليم المعني تذكرة نقل تقوم المؤسسة المستقبلة بتسديد مصاريف نقل المعني على أساس التعويض الكيلومتري لاستعمال السيارة الشخصية وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 10
فتح المادةتعد كذلك مهام تعليم وتكوين باعتبارها عملا ثانويا عندما لا تكون متصلة بالمهام القانونية الأساسية أو عندما لا تكون مرتبطة بالنشاط الرئيسي، النشاطات الآتي ذكرها :
تصحيح وتقييم مذكرات ورسائل ما بعد التدرج ومذكرات نهاية التدريب والوثائق العلمية التحضيرية لندوات أو ملتقيات وكذا نتائجها ،
- تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف اللجنة الوطنية للمعادلات تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف اللجنة الجامعية الوطنية تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف المقرّرين المعينين في إطار التأهيل الجامعي،
- المشاركة في لجان امتحانات الالتحاق برتب الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
- تحضير المواضيع ونماذج تصحيح اختبارات مراقبة المعارف و / أو الامتحانات النهائية أو الاستدراكية وكذا تصحيح أوراق الاختبارات والامتحانات في إطار التكوين العالي عن بعد ،
- سير الامتحانات و أو لجان المداولات ولجان تقديم مذكرات نهاية التدريب ولجان تقديم مذكرات ورسائل ما بعد التدرج والرسائل والأعمال العلمية في إطار التأهيل الجامعي،
- أشغال إعداد الوثائق البيداغوجية والتعليمية وتصورها.
المادة 11
فتح المادةيتم تعويض النشاطات الآتي ذكرها على أساس خمس ( 1 ) السعر الساعي المقرر في المادة 5 أعلاه لكل 5 مجموعة عشر (10) صفحات مقيمة أو مصححة :
تصحيح وتقييم مذكرات ورسائل ما بعد التدرج ومذكرات نهاية التدريب ووثائق علمية تحضيرية للندوات والملتقيات وكذا نتائجها ،
- تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف اللجنة الوطنية للمعادلات
- تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف اللجنة الجامعية الوطنية،
- تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف المقررين المعينين في إطار التأهيل الجامعي.
المادة 12
فتح المادةيعوّض تحضير المواضيع ونماذج تصحيح اختبارات مراقبة المعارف و/ أو الامتحانات النهائية والاستدراكية في إطار التكوين العالي عن بعد على أساس السعر الساعي المقرر في المادة 5 أعلاه وفق الشروط الآتية :
طبيعة الاختبارات 3 أكتوبر سنة 2001 م أساس حساب المكافأة مواضيع اختبارات مراقبة المعارف مع نماذج التصحيح ومقاييس تنقيط ساعة (1) لكل وحدة في إطار التكوين العالي عن بعد.
مواضيع الامتحانات النهائية أو الاستدراكية مع ومقاييس التنقيط في إطار التكوين العالي عن بعد.
نماذج التصحيح ساعتان (2) لكل وحدة
المادة 3
فتح المادة1 : يعوّض تصحيح أوراق اختبارات مراقبة المعارف و / أو الامتحانات النهائية أو الاستدراكية في إطار التكوين العالي عن بعد وفق الشروط الآتية :
طبيعة الاختبارات اختبارات مراقبة المعارف امتحانات نهائية أو استدراكية
المادة 14
فتح المادةتعوّض أعمال إعداد وتصوّر وثائق المادة 5 أعلاه وفق الشروط الآتية :
طبيعة الأعمال مستنسخات ودليل الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة المتضمنة، عند الاقتضاء، رسوما ونماذج ورسوما بيانية ورسوما و / أو ألواحا تجسيدية.
الدروس عن طريق المراسلة المتضمنة عند الاقتضاء رسوما ونماذج ورسوما بيانية ورسوما و / أو ألواحا تجسيدية.
وثائق سمعية بصرية :
- وثائق صوتية.
- وثائق مسجلة في أشرطة.
تعويض عن كل ورقة 10 دج 12 دج بيداغوجية وتعليمية على أساس السعر الساعي المقرر في أساس حساب المكافأة | ساعة ونصف الساعة عن كل صفحة ( 31 (21) مكتوبة بالآلة ويخفض هذا التعويض إلى الثلث ( 1 ) بالنسبة للمراجعة أو الاقتباس من الوثائق الموجودة أو ترجمتها.
نصف ساعة عن كل وحدة من الرسوم أو النماذج أو الرسوم البيانية.
ساعة (1) عن كل وحدة من الرسوم و / أو الألواح التجسيدية.
ساعة ونصف الساعة عن كل صفحة (31 21X) مكتوبة بالآلة. ويخفض هذا التعويض إلى الثلث ( 1 3 ) بالنسبة للمراجعة أو الاقتباس من الوثائق الموجودة أو ترجمتها.
نصف ساعة عن كل وحدة من الرسوم أو النماذج أو الرسوم البيانية.
ساعة (1) عن كل وحدة من الرسوم و / أو الألواح التجسيدية.
ساعة ونصف الساعة عن كل تسجيل يدوم الاستماع إليه عشرين (20) دقيقة وتجبر مدة الاستماع إلى العشرين
(20) دقيقة الأعلى مباشرة.
ساعتان (2) عن كل تسجيل تدوم مشاهدته خمس عشرة
(15) دقيقة وتجبر مدة المشاهدة إلى الربع الساعة الأعلى مباشرة.
المادة 15
فتح المادةتحسب المكافأة الممكن منحها ، بعنوان سير الامتحانات والفائدة أعضاء لجان المداولة ولجان مناقشة مذكرة التدريب ولجان مذكرات أو رسائل ما بعد التدرج ولجان التأهيل الجامعي ولجان مسابقات الالتحاق بمختلف رتب الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، على أساس السعر الساعي المقرر في المادة 5 أعلاه وفق الشروط الآتية :
طبيعة المهام المراقبة.
لجنة المداولات.
لجنة مناقشة مذكرات نهاية التدريب.
لجنة مناقشة مذكرة الماجستير.
لجنة الحصول على الدبلوم في الدراسات الطبية المختصة.
لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه.
لجنة مناقشة دكتوراه الدولة أو الدكتوراه في العلوم الطبية.
لجنة التأهيل الجامعي.
أساس حساب المكافأة ساعة (1) في اليوم.
ساعة (1) لكل حجم ساعي يساوي أربع (4) ساعات.
ساعة (1) لكل حجم ساعي يساوي أربع (4) ساعات.
ساعة ونصف عن كل اجتماع للجنة.
ساعة ونصف عن كل اجتماع للجنة.
ساعتان عن كل اجتماع للجنة.
ثلاث (3) ساعات عن كل اجتماع للجنة.
ثلاث (3) ساعات عن كل اجتماع للجنة.
لجان مسابقات الالتحاق بمختلف رتب الأخصائيين أربع (4) ساعات في اليوم.
الاستشفائيين الجامعيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الشعبية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001.
علي بن فليس 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 98-11
- قانون رقم 99-05
- مرسوم رقم 71-189
- مرسوم رقم 71-275
- مرسوم رقم 74-200
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 91-471
- مرسوم تنفيذي رقم 91-498
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 98-254
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-103
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات المرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات من طرف مؤسسات التعليم العالي المؤهلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-205
مرسوم تنفيذي رقم 21–205 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-95
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-164
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-306
مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-305
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-03
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-03 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يوضح مهمة الإشراف ويحدد كيفيات تنفيذها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-130
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-238
مرسوم تنفيذي رقم 08-238 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الموافق 27 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنش اء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-129
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-180
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-343
مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-315
مرسوم تنفيذي رقم 04-315 مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-312
مرسوم تنفيذي رقم 04-312 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01–293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلّق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-296
مرسوم تنفيذي رقم 01-296 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول التنفيذي رقم 22-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير والمتعلّق بمكافأة الباحثين غير 20 أكتوبر سنة 2001، يعدل المرسوم سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه وضبط سيرها وتنظيمها. 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.