مرسوم تنفيذي رقم 94-08 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 94-08 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 22

عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-325 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)

المادة 99

عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 160

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-325

    « عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12

    « المالية لسنة 1999 وتتمم وتحرر كما يأتي : "المادة 8.8 : تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 ........ ( دون تغيير حتى) وتتمم كما يأتي : المادة 22 : المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12

    « تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وتتمم كما يأتي : المادة 22 : المادة 160 من »

  4. عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31

    « 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 وتحرر كما يأتي : " المادة 160 : -1- »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (160)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-239

    مرسوم تنفيذي رقم 19-239 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1441 الموافق 4 سبتمبر سنة 2019، يحدد مبلغ علاوة الدراسة

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-126

    مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني

  • أمر رقم 08-01

    أمر رقم 08-01 مؤرّخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008، يتمم الأمر رقم 01-04 المؤرّخ في أول جمادى ال ثان ية ع ام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن

  • أمر رقم 07-01

    أمر رقم 07-01 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001، يتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن. 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية المتكفل بهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-424

    مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك

  • أمر رقم 97-12

    أمر رقم 97-12 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-151

    مرسوم تنفيذي رقم 97-151 مؤرخ في 3 محرم عام المنح العائلية وعلاوة الدراسة. 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد نسبة تكاليف تسيير 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن والمبلغ الشهري للأشخاص المتكفل بهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-330

    مرسوم تنفيذي رقم 97-330 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 مبلغ المنح العائلية. الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-320

    مرسوم تنفيذي رقم 97-320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-353

    مرسوم تنفيذي رقم 96-353 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 . 8

  • أمر رقم 96-17

    أمر رقم 96-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو فهرس اوامر الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-298

    مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 المنح العائلية

  • أمر رقم 95-25

    أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-289

    مرسوم تنفيذي رقم 95-289 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 مبلغ المنح العائلية. الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن رفع 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-476

    مرسوم تنفيذي رقم 94-476 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع

  • أمر رقم 95-22

    أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز

  • مرسوم رئاسي رقم 94-421

    مرسوم رئاسي رقم 94-421 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 12

  • مرسوم رئاسي رقم 94-422

    مرسوم رئاسي رقم 94-422 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-423

    مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-428

    مرسوم تنفيذي رقم 94-428 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري

  • مرسوم رئاسي رقم 94-304

    مرسوم رئاسي رقم 94-304 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة 15 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، 16 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. 17 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، 18 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، الاتصال. 18 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، 19 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، التجارة

  • مرسوم رئاسي رقم 94-333

    مرسوم رئاسي رقم 94-333 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 70 25 جمادى الأولى عام 1415 ه 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4

  • مرسوم رئاسي رقم 94-431

    مرسوم رئاسي رقم 94-431 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 7

  • مرسوم رئاسي رقم 94-433

    مرسوم رئاسي رقم 94-433 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-434

    مرسوم تنفيذي رقم 94-434 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.