مرسوم تنفيذي رقم 94-08 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة وستة وتسعين مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعين ألف دينار ( 696.574.000 دج ) والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994.
رضا مالك الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة لسنة 1994 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح.
القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 رئيس الحكومة - الاجور الرئيسية العمل 66.350.000 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة. 46.300.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 6.360.000 مجموع القسم الأول. 119.010.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات 01-32 رئيس الحكومة - ريوع حوادث العمل.....
والمنح 10.000 02-32 رئيس الحكومة - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة .............. 150.000 مجموع القسم الثاني 160.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية. 02-33 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية. 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي. 2.200.000 35.000 17.300.000 04-33 رئيس الحكومة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.925.000 مجموع القسم الثالث 22.460.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد ..النفقات... 02-34 رئيس الحكومة - الادوات والاثاث. 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم ............... 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 05-34 رئيس الحكومة - الالبسة. 07-34 رئيس الحكومة - نفقات اشغال الخبراء الوطنيين 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح بنادي الصنوبر. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات. 92-34 رئيس الحكومة - الايجار . 10.800.000 1.600.000 2.700.000 6.400.000 350.000 و / أو الاجانب واقامتهم. 22.000.000 المشتركة لاقامة الدولة 27.600.000 4.500.000 10.000 97-34 رئيس الحكومة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 75.970.000 26 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.900.000 مجموع القسم الخامس 1.900.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير 34.500.000 02-36 اعانة للمجمع الجزائري للغة العربية. 1.000.000 مجموع القسم السادس 35.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - مصاريف مختلفة. 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي. 350.000 500.000 6.700.000 مجموع القسم السابع 7.550.000 مجموع العنوان الثالث 262.550.000 القسم الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 رئيس الحكومة المنح - تعويضات التدريب - الأجور المسبقة - نفقات التكوين.
مجموع 400.000 القسم الثالث 400.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 رئيس الحكومة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة الفرع المندوب 1.800.000 مجموع القسم السادس 1.800.000 مجموع العنوان الرابع 2.200.000 مجموع الفرع الأول 264.750.000 الثاني للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم الموظفون - المركزية الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 21-31 المندوب للتخطيط - الأجور الرئيسية 38.000.000 22-31 المندوب للتخطيط المختلفة. 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون ولواحقها.
التعويضات والمنح 18.300.000 المناوبون والمياومون - الأجور 1.905.000 مجموع القسم الأول 58.205.000 26 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 21-32 المندوب للتخطيط - ريوع حوادث العمل. 5.000 22-32 المندوب للتخطيط - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة. للبيان مجموع القسم الثالث ......
القسم الثاني 5.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 المندوب للتخطيط - المنح العائلية. 22-33 المندوب للتخطيط - المنح الاختيارية. 23-33 المندوب للتخطيط - الضمان الاجتماعي. 1.250.000 30.000 9.740.000 24-33 المندوب للتخطيط - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.470.000 مجموع القسم الرابع القسم الثالث 12.490.000 الادوات وتسيير المصالح 21-34 المندوب للتخطيط - تسديد النفقات ...... 22-34 المندوب للتخطيط - الادوات والاثاث ....... 23-34 المندوب للتخطيط - اللوازم. 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة. 25-34 المندوب للتخطيط - الألبسة. 90-34 المندوب للتخطيط - حظيرة السيارات. 93-34 المندوب للتخطيط - الإيجار . 4.525.000 2.290.000 1.240.000 2.220.000 100.000 720.000 للبيان 98-34 المندوب للتخطيط - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.
مجموع 50.000 القسم الرابع 11.145.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 المندوب للتخطيط - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس امانات التسيير 21-36 اعانة للديوان الوطني للاحصائيات. 107.000.000 مجموع القسم السادس 107.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المندوب للتخطيط - المصاريف المختلفة. 50.000 22-37 المندوب للتخطيط - الدفع الجزافي. 3.300.000 مجموع القسم السابع 3.350.000 مجموع العنوان الثالث 193,195.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 المندوب للتخطيط - المنح - تعويضات التدريب - الأجور المسبقة نفقات ...التكوين...... 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 21-46 المندوب للتخطيط - الدعم المباشر المداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ... 740.000 مجموع القسم السادس 740.000 مجموع العنوان الرابع 1.240.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 194.435.000 26 رجب عام 1414 الجريدة رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول مرتبات : العمل الموظفون 11-31 المصالح اللامركزية الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية والمنح المختلفة ...
التابعة للدولة - التخطيط - المرتبات 104.000.000 التابعة للدولة - التخطيط - التعويضات 56.659.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 3.000.000 مجموع القسم الأول 163.659.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية العمل.... 12-32 المصالح اللامركزية ور أسمال الوفاة.
التابعة للدولة - التخطيط - ربوع حوادث 10.000 التابعة للدولة - التخطيط - معاش الخدمة للبيان مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - المنح العائلية. 5.400.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - المنح الاختيارية. 100.000 رقم الأبواب 13-33 المصالح اللامركزية الاجتماعي....
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) التابعة للدولة - التخطيط - الضمان 26.640.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 3.970.000 مجموع القسم الثالث 36.110.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية ........... 12-34 المصالح اللامركزية والاثاث ...............
التابعة للدولة - التخطيط - تسديد 2.900.000 التابعة للدولة - التخطيط - الادوات 2.500.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - اللوازم .............. 4.200.000 14-34 المصالح اللامركزية الملحقة.
التابعة للدولة - التخطيط - التكاليف 2.400.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الالبسة.. 400.000 81-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - حظيرة السيارات....... 1.890.000 95-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الايجار ............. 431.000 96-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ....................... للبيان مجموع القسم الرابع 14.721.000 القسم الخامس أشغال الصيانة . 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - صيانة المباني.. 1.200.000 مجموع القسم الخامس 1.200.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الدفع الجزافي.. 9.600.000 مجموع القسم السابع 9.600.000 مجموع العنوان الثالث 225.300.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ............ 3.700.000 مجموع القسم السادس 3.700.000 مجموع العنوان الرابع 3.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 229.000.000 مجموع الفرع الثاني 423.435.000 الفرع الثالث المندوب للاصلاحات الاقتصادية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 41-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الاجور الرئيسية 3.500.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02 26 1414 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 42-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - التعويضات والمنح المختلفة ...... 1.700.000 43-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها.
للبيان مجموع القسم الأول 5.200.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 42-32 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - معاش الخدمة ورأسمال .....................
للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 41-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - المنح العائلية. 42-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - المنح الاختيارية. 63.000 5.000 43-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الضمان الاجتماعي 1.020.000 44-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - المساهمة الاجتماعية.
في الخدمات 106.000 مجموع القسم الثالث 1.194.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 41-34 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - تسديد النفقات..... 700.000 42-34 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الأدوات والأثاث .............. 150.000 43-34 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - اللوازم. 200.000 44-34 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - التكاليف الملحقة. 390.000 45-34 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الألبسة. 8.000 91-34 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - حظيرة السيارات. 180.000 مجموع القسم الرابع 1.628.000 26 ام 1414 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( عج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 41-35 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - القسم النفقات صيانة المباني. للبيان مجموع القسم الخامس للبيان السابع المختلفة 41-37 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الدفع الجزافي. 310.000 $ العنوان التدخلات القسم مجموع القسم السابع 310.000 مجموع العنوان الثالث 8.332.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 41-43 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - المنح - تعويضات التدريب - الأجور المسبقة - نفقات التكوين. للبيان القسم النشاط الاجتماعي 41-46 المندوب للاصلاحات الاقتصادية الاجتماعية المحرومة..............
مجموع القسم الثالث للبيان السادس المساعدة والتضامن
- الدعم المباشر لمداخيل الفئات 57.000 مجموع القسم السادس 57.000 مجموع العنوان الرابع 57.000 مجموع الفرع الثالث 8.389.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 696.574.000
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 22
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-325 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)
المادة 99
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"المادة 99 : يؤسس لفائدة ميزانية الدولة رسم خاص اضافي يطبق على المنتوجات المحلية أو المستوردة التي تحدد قائمتها ونسبها ومبالغها عن طريق التنظيم.
غير أنه لا يمكن أن تتعدى النسبة القصوى 80 %.
لا يخضع الرسم الخاص الاضافي الى قواعد الاعفاء المطبقة في مجال الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على السيارات التي يقتنيها الخواص.
غير أنه تعفى من الرسم الخاص الاضافي السيارات التي يقتنيها :
معطوبو حرب التحرير الوطني،
- أبناء الشهداء.
- الأشخاص المصابون بدنيا بشلل أو ببتر العضو أو العضوين السفليين ...
المادة 160
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 160-2 : يتحمل أرباب العمل التكفل بداية من أول يناير سنة 1999 بالمنح العائلية وعلاوة الدراسة.
يكون تطبيق هذا الإجراء بطريقة تدريجية كما يأتي :
بالنسبة لسنة 1999 ، تحوّل %25% من المبلغ الإجمالي للنفقات المترتبة عن المنح العائلية للقطاعات خارج الإدارات المقيدة في ميزانية الدولة إلى أرباب العمل.
يرتفع هذا التحويل إلى %50 سنة 2000 وإلى 75% سنة 2001.
يستمر، على وجه الاستثناء، التكفل كليا في ميزانية الدولة بعلاوة الدراسة بالنسبة لسنتي 1999 و 2000 و يتكفل أرباب العمل كلية بعلاوة الدراسة ابتداء من أول يناير سنة 2001 وبالمنح العائلية ابتداء من أول يناير سنة 2002. 160-3 : يتكفل المستخدم بتعويض الأجر الوحيد ( ت . أ . و) ( الباقي بدون تغيير ).
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-325
« عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12
« المالية لسنة 1999 وتتمم وتحرر كما يأتي : "المادة 8.8 : تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 ........ ( دون تغيير حتى) وتتمم كما يأتي : المادة 22 : المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وتتمم كما يأتي : المادة 22 : المادة 160 من »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31
« 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 وتحرر كما يأتي : " المادة 160 : -1- »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (160)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-239
مرسوم تنفيذي رقم 19-239 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1441 الموافق 4 سبتمبر سنة 2019، يحدد مبلغ علاوة الدراسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-126
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
أمر رقم 08-01
أمر رقم 08-01 مؤرّخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008، يتمم الأمر رقم 01-04 المؤرّخ في أول جمادى ال ثان ية ع ام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن
-
أمر رقم 07-01
أمر رقم 07-01 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001، يتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية المتكفل بهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-424
مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك
-
أمر رقم 97-12
أمر رقم 97-12 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-151
مرسوم تنفيذي رقم 97-151 مؤرخ في 3 محرم عام المنح العائلية وعلاوة الدراسة. 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد نسبة تكاليف تسيير 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن والمبلغ الشهري للأشخاص المتكفل بهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-330
مرسوم تنفيذي رقم 97-330 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 مبلغ المنح العائلية. الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-320
مرسوم تنفيذي رقم 97-320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-353
مرسوم تنفيذي رقم 96-353 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 . 8
-
أمر رقم 96-17
أمر رقم 96-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو فهرس اوامر الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-298
مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 المنح العائلية
-
أمر رقم 95-25
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-289
مرسوم تنفيذي رقم 95-289 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 مبلغ المنح العائلية. الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن رفع 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-476
مرسوم تنفيذي رقم 94-476 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
-
أمر رقم 95-22
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز
-
مرسوم رئاسي رقم 94-421
مرسوم رئاسي رقم 94-421 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 94-422
مرسوم رئاسي رقم 94-422 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-423
مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-428
مرسوم تنفيذي رقم 94-428 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري
-
مرسوم رئاسي رقم 94-304
مرسوم رئاسي رقم 94-304 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة 15 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، 16 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. 17 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، 18 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، الاتصال. 18 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، 19 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، التجارة
-
مرسوم رئاسي رقم 94-333
مرسوم رئاسي رقم 94-333 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 70 25 جمادى الأولى عام 1415 ه 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 94-431
مرسوم رئاسي رقم 94-431 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 94-433
مرسوم رئاسي رقم 94-433 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-434
مرسوم تنفيذي رقم 94-434 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.