مرسوم رئاسي رقم 97-208 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 24/96 / LC / IND / CPA / ALG / B ، الموقع بأبيدجان ( كوت دي فوار) في 7 مايو سنة 1997 بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الإفريقي للتنمية (خط القرض الثاني ) وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيصادق على اتفاق الضمان رقم 10/97 / GA / LC / CPA / BALG الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان ( كوت دي فوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بخط القرض الثاني لصالح القرض الشعبي الجزائري، وينفّذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحق هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997.
اليمين زروال 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق
المادة الأولى
فتح المادةتؤهل لتمويل خط القرض الثاني الذي يمنحه البنك الإفريقي للتنمية لفائدة القرض الشعبي الجزائري ، المشاريع والمشاريع الفرعية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاعات الآتية :
- الصناعة الزراعية مواد البناء، الميكانيك، التعدين، الكهرباء والإلكترونيك الكيمياء، البيتروكيمياء والمطاط،
- النقل. 1 بالنسبة للمشروع الفرعي الزراعي الصناعي :
- أعمال تحويل المنتوجات الفلاحية
- استصلاح الأراضي قصد إنتاج المواد التي تساهم في تخفيض الاستيراد وفي تحويل المنتوجات الفلاحية والزيادة في تصدير المنتوجات الفلاحية الموسمية وغير الموسمية،
- أعمال التخزين والنقل والحفر والري المرتبطة بالأعمال المذكورة أعلاه. 2 بالنسبة للمشروع الفرعي الصناعي : :
- الأعمال الصناعية الخاصة بتكثيف التكامل الوطني،
- أعمال الصيانة الصناعية للآليات المتحركة وصنع قطع الغيار ، إنتاج معدات التجهيز للقطاع الزراعي الصناعي والقطاع الفلاحي،
- الإنتاج الصيدلاني
- إنتاج المواد الحمراء،
- إنتاج المعدات الوسيطة.
إلى جانب الخدمات المتصلة بهذه المشاريع والمشاريع الفرعية.
العدد : 39 3 صفر عام 1418 ه
المادة 2
فتح المادةتساهم المشاريع والمشاريع الفرعية المذكورة أدناه، وبدون الإخلال بمبادئ المردودية بصورة واضحة فيما يأتي :
1 - خلق مناصب العمل ،
2 - تحقيق التكامل الاقتصادي الوطني،
3 - إحلال محل الاستيراد
4 - توسيع قدرات الإنتاج الوطنية،
5 - إنشاء أنشطة لتحويل السلع والخدمات قصد التصدير.
المادة 3
فتح المادةيتعين على القرض الشعبي الجزائري أن يقدم لوزارة المالية وبواسطتها للسلطات المعنية كل المعلومات اللازمة التي لها علاقة بما يأتي :
أثر اتفاق القرض واتفاق الضمان وما يترتب عنهما،
- تعبئة خط القرض والتسديدات التي تمت، تقرير نصف سنوي عن تنفيذ خط القرض والعلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 90-10
- أمر رقم 95-25
- مرسوم رقم 64-137
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 98-201
مرسوم رئاسي رقم 98-201 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتمم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 97-208 المؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997 والمتضمن الموافقة على
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.