مرسوم تنفيذي رقم 98-419 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتعلّق بسحب المؤسسة العمومية للبناء وأشغال الحديد والصلب من قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة. 7
المادة الأولى
فتح المادةتسحب المؤسسة العمومية للبناء وأشغال الحديد والصلب من قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 98-195 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية، والشركة القابضة العمومية البناء ومواد البناء"، ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة ومجلس الخوصصة، وكذا الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.