مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تعويض الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب و كذا لصالح ذوي حقوقهم.
المادة 2
فتح المادةيعتبر ضحية عمل إرهابي، كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعة إرهابية، يؤدي إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدية أو مادية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-26 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيعتبر حادثا ، وقع في إطار مكافحة الارهاب، كل ضرر وقع بمناسبة القيام بإحدى مهمات مصالح الأمن .
المادة 4
فتح المادةيماثل الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب كل ضرر تكون فيه المسؤولية على عاتق كل شخص يحمل أو يرخص له بحمل سلاح ناري للدفاع أو المشاركة في مكافحة الإرهاب في إطار التنظيم الجاري به العمل و / أو التدابير التي تبادر بها مصالح الأمن قصد الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، باستثناء الحالات التي لا يكون فيها الضرر ناتجا عن حالة تهديد إرهابي أو مفترضا كذلك من القائم بارتكاب العمل المضر .
المادة 5
فتح المادةيعتبر في مفهوم هذا المرسوم موظفا أو عونا عموميا كل عامل يمارس عمله في مستوى مؤسسة أو إدارة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية التابعة لوصاية إدارية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري و المؤسسات العمومية المحلية والمؤسسات الخاضعة للقوانين الأساسية أو للتسيير الخاص).
المادة 6
فتح المادةتكون كل المؤسسات السارية عليها أحكام الباب الثالث من الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، تابعة للقطاع الاقتصادي بمفهوم هذا المرسوم .
الفصل الثاني — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين
القسم الاول — الشروط العامة
المادة 7
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين من جراء أعمال إرهابية تعويضا يكون في صورة ما يأتي :
- معاش خدمة على عاتق الهيئة المستخدمة بالنسبة لذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين المتوفين من جراء أعمال إرهابية .
- معاش شهري يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب لصالح ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي ، أو القطاع الخاص أو بدون عمل إذا ترك المتوفى أبناء قصرا أو أبناء مهما كانت أعمارهم إذا كانوا لا يستطيعون بصفة دائمة ممارسة أي نشاط يجلب لهم أجرا ، بسبب عاهة أو مرض مزمن أو ترك بنات بدون دخل كن تحت كفالة المتوفى الفعلية أن وفاته ومهما كانت أعمارهن .
- رأسمال إجمالي، يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بالنسبة لذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص بدون عمل ، إذا لم يترك المتوفى أبناء قصرا أو معاقين، أوبنات في كفالته،
- رأسمال وحيد ، يدفعه على حساب الدولة صندوق التقاعد بالنسبة لذوي حقوق الضحايا في سن التقاعد أو المتقاعدين
- مساعدة مالية للإدماج الاجتماعي من جديد يتكفل بها صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، لصالح الناجين من الاغتيالات الجماعية.
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام المادة 7 أعلاه، على ذوي حقوق الأشخاص الذين توفوا إثر حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب .
المادة 9
فتح المادةيتنافى التعويض المنصوص عليه في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم، مع كل إصلاح للضرر على أساس المسؤولية المدنية للدولة.
أول نو القعدة 1419 ه الجريدة
المادة 10
فتح المادةلا يمكن ذوي الحقوق الذين تمكنوا من الحصول على اصلاح الضرر بمقتضى أحكام قضائية، قبل نشر هذا المرسوم، أن يطمحوا إلى التعويض المنصوص عليه في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةتثبت إستفادة التعويض بموجب مقرر يتخذ على أساس بطاقة معاينة و إثبات تعدها مصالح الأمن التي عاينت العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب حسب ما يأتي :
- بالنسبة للضحايا التابعين للأمن الوطني ، المدير العام للأمن الوطني.
- بالنسبة للضحايا الآخرين، والي الولاية التي وقع في إقليمها العمل الإرهابي أو الحادث.
المادة 12
فتح المادةيعتبر من ذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسوم :
- الزوجات
- أبناء المتوفى البالغون من العمر أقل من 19 سنة أو 21 سنة على الأكثر إذا كانوا يزاولون دراستهم أو يتابعون تكوينا مهنيا ، وكذلك الأطفال المكفولون وفقا للتشريع المعمول به وحسب نفس شروط السن المطبقة على أبناء المتوفى
- الأبناء مهما يكن سنهم وإذا كان يستحيل عليهم بصفة دائمة ممارسة أي نشاط مربح بسبب عاهة أو مرض مزمن ،
- البنات بدون دخل مهما يكن سنهن وكن في كفالة المتوفى الفعلية
- أصول المتوفى.
المادة 13
فتح المادةتحدد الحصة العائدة لكل ذي حق، بعنوان التعويض الممنوح إثر وفاة وقعت من جراء عمل إرهابي، أو من جراء حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب ، كالآتي : 100 % من التعويض لصالح الزوج أو الزوجات إذا لم يترك المتوفى أبناء أو أصولا على قيد الحياة،
- 100 % من التعويض لصالح ابن أو أبناء المتوفى عند عدم وجود الزوج و الأصول،
- 50 % من التعويض لصالح الزوج أو الزوجات و توزع 50% من التعويض بالتساوي بين ذوي الحقوق الآخرين إذا ترك المتوفى زوجة أو أكثر على قيد الحياة و كذا ذوي حقوق آخرين يتكونون من أبناء و / أو أصول،
- 70 % من التعويض يوزع بالتساوي بين أبناء المتوفى (أو 70% لصالح الابن الوحيد عند الاقتضاء) و 30% توزّع بالتساوي لصالح الأصول ( أو 30 % لصالح الأصل الوحيد ، عند الاقتضاء) في حالة عدم وجود زوج على قيد الحياة
- 50 % من التعويض لصالح كل من الأصول إذا لم يترك المتوفى زوجات أو أبناء على قيد الحياة،
- 75 % من مبلغ التعويض لصالح الأصل الوحيد إذا لم يترك المتوفى زوجات أو أبناء على قيد الحياة.
المادة 14
فتح المادةتراجع النسب المنصوص عليها أعلاه، كلما وقع تغيير في عدد ذوي الحقوق
المادة 15
فتح المادةفي حالة تعدد الأرامل، يوزع التعويض العائد لهن عليهن بحصص متساوية .
المادة 16
فتح المادةإذا أعاد الزوج زواجه أو توفى تحول حصة التعويض العائدة إليه إلى الأبناء .
غير أنه، وفي حالة تعدد الأرامل فإن حصة المنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعود إلى الأرملة أو الأرامل الباقيات على قيد الحياة اللواتي لم يعدن الزواج.
القسم الثاني — الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الموظفين والأعوان العمومين ضحايا الإرهاب
المادة 17
فتح المادةيستفيد الموظفون والأعوان العموميون المتوفون من جراء عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب ترقية ما بعد الوفاة . ويتقاضى ذوو حقوقهم من ميزانية الدولة معاش الخدمة حتى السن القانونية لإحالة المتوفى على التقاعد 8 المجريدة الرسمية للجمهورية. زائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه
المادة 18
فتح المادةيخضع معاش الخدمة للاقتطاع وهو يتكون من الأجر الأساسي، وتعويض الخبرة المهنية ومن كل التعويض يخضع للاقتطاع بعنوان الضمان الاجتماعي و / أو الضريبة على الدخل الإجمالي الموافق للرتبة الممنوحة بعد الوفاة و كذلك المنحة العائلية
المادة 19
فتح المادةتتم الترقية ما بعد الوفاة لصالح الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة أو مناصب عليا بزيادة قدرها 25% من الأجر الأساسي الموافق للصنف الذي كان المتوفى مرتباً فيه قبل وفاته .
المادة 20
فتح المادةيتطور مبلغ معاش الخدمة حسب نفس الشروط التي يقدر بها الأجر الشهري الإجمالي الممنوح العاملين من نفس الرتبة أو نفس المنصب أو نفس الوظيفة ، كما تستمر الترقية في درجة المدة الدنيا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به .
المادة 21
فتح المادةتدفع معاش الخدمة الوزارة أو الهيئة العمومية التي ينتمي إليها المتوفى أو الجهة الوصية .
المادة 22
فتح المادةيمكن الوزارة المعنية أن توكل تسيير معاش الخدمة إلى الهيئة التي تقع تحت وصايتها مع منحها الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
المادة 23
فتح المادةيعود التكفل بمعاش الخدمة إلى الوزارة الوصية في حالة حلّ الهيئة المستخدمة أو تغيير طبيعتها القانونية
المادة 24
فتح المادةيحسب معاش التحويل الذي يلي معاش الخدمة في التاريخ المفترض لاستفادة المتوفى من التقاعد ، في كل الحالات على أساس العدد الأقصى للسنوات التي تخول الحق في التقاعد.
المادة 25
فتح المادةلا يجوز الجمع بين معاش الخدمة مع معاش التقاعد المحول.
القسم الثالث الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وكذا ذوي حقوق الضحايا غير العاملين
أ - المعاش الشهري :
المادة 26
فتح المادةيقبض ذوو حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب من غير الموظفين والأعوان العمومين المذكورين أدناه، من حساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ، معاشا شهريا ، يحدد طبقا لكيفيات الحساب الواردة في المادة 27 من هذا المرسوم وحسب التوزيع المحدد في المادة 13 أعلاه.
يعد معنيا بالمعاش المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة :
- زوج المتوفى وأبناؤه الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة أو تكون دون 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم أو يتلقون تكوينا مهنيا ، و أبناء المتوفى الذين يعانون من عاهات أو أمراض مزمنة تحول دون ممارستهم نشاطا دائما ومأجورا مهما كانت أعمارهم،
- بنات المتوفى اللواتي ليس لهن دخل متى كن في كفالة المتوفى الفعلية عند وفاته ومهما تكن أعمارهن
- أصول المتوفى.
المادة 27
فتح المادةيحسب المعاش الشهري المذكور في المادة 26 من هذا المرسوم، على أساس دخل الضحية دون أن يقل عن 8.000 دج، وألا يفوق 40.000 دج .
وإذا لم يكن للضحية دخل يحسب المعاش الشهري على أساس الرقم الاستدلالي المتوسط لأجير القطاع العام الذي له مؤهلات مماثلة .
يصرف هذا المعاش لغاية تاريخ بلوغ الضحية سن التقاعد القانونية.
المادة 28
فتح المادةيخضع المعاش الشهري لاقتطاع الضمان الاجتماعي وفقا للنسبة المحددة في التشريع المعمول به.
وعند الاقتضاء، تضاف إليه المنح العائلية .
أول ذو القعدة 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 29
فتح المادةيجب أن يودع ملف التعويض لدى ولاية مقر إقامة الضحية أو ذوي حقوقها ، ويسمح بالدفع الشهري للمعاش من قبل أمين خزينة هذه الولاية نفسها.
المادة 30
فتح المادةيتكون الملف المحاسبي المطلوب تكوينه، بعنوان المعاش الشهري، ممايأتي :
- مقرّر الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب
- مقرّر يحدد المبلغ الشهري بعنوان المعاش، يعده الوالي ،
- مقرر منح المعاش الشهري وتوزيعه،
- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق، أو عند الاقتضاء، شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك.
- نسخة من الحكم الذي يعين المقدم في حالة ما إذا كانت حصة المعاش الآيلة للأبناء لم تصرف للأم أو للأب .
ب / الرأسمال الإجمالي
المادة 31
فتح المادةإنّ ذوي حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، علاوة على الموظفين والأعوان العموميين يتكونون من الزوج بدون أبناء و / أو أصول المتوفى ويقبضون من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب رأسمالا إجماليا للتعويض يطابق 120 مرة المعاش الشهري المحدد في المادة 27 أعلاه، حسب التوزيع الوارد في المادة 13 من هذا المرسوم .
المادة 32
فتح المادةإذا توفيت الضحية قبل 10 سنوات من السن المفترضة للتقاعد وفي كل الأحوال ومن ضمنها وجود أطفال قصر أو يفترضون كذلك، يستفيد ذوو الحقوق الرأسمال الإجمالي المذكور في المادة 31 أعلاه .
المادة 33
فتح المادةعندما تكون الضحية المتوفاة قاصرة أو يبلغ عمرها أكثر من 60 سنة وتكون غير تابعة لصندوق التقاعد، يستفيد ذوو حقوقها رأسمالا إجماليا يساوي 120 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون .
المادة 34
فتح المادةيجب أن يودع ملف التعويض لدى ولاية مقر إقامة الضحية ويترتب على ذلك صرف أمين خزينة الولاية ذاتها الرأسمال الإجمالي بغرض التسوية
المادة 35
فتح المادةيتكون الملف المحاسبي الواجب تكوينه، بعنوان الرأسمال الإجمالي، مما يأتي :
- مقرر الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب،
- مقرر يعده الوالي يتضمن تحديد المبلغ الشهري المرجعي،
- مقرر منح الرأسمال الإجمالي وتوزيعه ،
- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق ، أو عند الاقتضاء، شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم ، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك.
- نسخة من الحكم الذي يعين المقدم في حالة ما إذا كانت حصة التعويض الآيلة إلى الأبناء تصرف للأم أو للأب.
القسم الرابع — الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الضحايا المتقاعدين
المادة 36
فتح المادةدون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي فيما يخص منحة الوفاة ، يستفيد ذوو حقوق الضحايا في سن التقاعد أو المتقاعدون، الذين توفوا من جراء أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، الرأسمال الوحيد الذي يصرفه صندوق التقاعد و يكون هذا المبلغ مساويا مرتين المبلغ السنوي لمعاش تقاعد المتوفى ، على ألا يقل عن 100 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يتم تسديد المبالغ المدفوعة لهذا الغرض من صندوق التقاعد سنويا من الخزينة العامة في إطار ميزانية الدولة.
يقسم الرأسمال الوحيد المذكور في هذه المادة حصصا متساوية على ذوي حقوق المتوفى.
القسم الخامس — الأحكام المطبقة على الناجين من الاغتيالات الجماعية
المادة 37
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 12 من هذا المرسوم، يستفيد الناجون من الاغتيالات الجماعية، الذين فقدوا في نفس الوقت أحد الأصول على الأقل و كذا الإخوة نتيجة عمل إرهابي مهما كانت أعمارهم ، مساعدة مالية لإعادة إدماجهم الاجتماعي من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، وذلك إذا كان عدد الناجين لا يتجاوز ثلاثة (3) أشخاص على الأكثر.
تساوي هذه المساعدة المالية 300 مرة المعاش الأدنى المنصوص عليه في المادة 27 من هذا المرسوم، و تقسم حصصا متساوية ما بين الناجين، أو تمنح بأكملها الناجي الوحيد عند الاقتضاء .
إذا استفاد كذلك أحد الناجين أو أكثر التعويض عن وفاة زوجهم أو أزواجهم و / أو أبنائهم نتيجة نفس العمل الإرهابي، يمنح كل واحد منهم التعويض الأكثر أفضلية.
الفصل الثالث — تدابير عاجلة لفائدة ذوي حقوق الضحايا المتوفين
القسم الأول — تدابير مطبقة على ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 38
فتح المادةيبقى على أجر التعويض ويدفعه المستخدم في انتظار تسوية معاش الخدمة لذوي حقوق الضحايا الموظفين أو الأعوان العموميين كما يأتي :
لحساب الزوج إذا كانت الضحية متزوجة
- لحساب كل أرملة وبحصص متساوية في حالة تعدد الأزواج، مهما كان عدد أبناء كل واحدة منهن
- لحساب أم الأيتام وحتى في حالة الطلاق عندما لا تكون هناك زوجات آخر وأصول ، وتكون الضحية تركت أبناء قصراً أوكلت حضانتهم إلى الأم .
- لحساب أم الأيتام وأصول المتوفى على التوالي بنسبة 70% و نسبة 30 % من مبلغ المعاش وحتى في حالة الطلاق إذا كانت الضحية لم تترك زوجا أو أن أحد الأصول على الأقل ما يزال على قيد الحياة .
- لحساب المقدم الذي يعين طبقا للتشريع المعمول به إذا كانت الضحية مطلقة و تركت أبناء قصرا كذلك يتامى من الأم في غياب زوجات آخر.
- لحساب الأصول وبحصص متساوية عندما تكون الضحية غير متزوجة أو مطلقة بدون أبناء .
المادة 39
فتح المادةتطبق أحكام المادة 38 أعلاه ، باستثناء الحالات التي تكون فيها الضحية تابعة للأمن الوطني، بمبادرة من الوالي المختص إقليميا الذي يخطر في هذه الحالة الهيئة المستخدمة بمجرد أن تعلمه مصالح الأمن بحدوث العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب .
وفي حالة ما إذا أثبتت مصالح الأمن أو الجهة القضائية المختصة بعد الشروع في تطبيق أحكام المادة 38 أعلاه، أن سبب الوفاة لا يرجع إلى عمل إرهابي أو وضعية تخوّل الحق في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم تتوقف الهيئة المستخدمة عن دفع الراتب وتقوم في إطار التشريع المعمول به بإعادة تحصيل المبالغ المقبوضة بغير حق.
وبالنسبة لهذه الحالات، يجب على مصالح الأمن و / أو الجهة القضائية المختصة أن تخطر الهيئة المستخدمة بنتائج التحريات أو التحقيق القضائي.
المادة 40
فتح المادةيتكون الملف المحاسبي اللازم لتطبيق أحكام المادة 38 أعلاه، مما يأتي :
- رسالة الإشعار من طرف الوالي، أول نو القعدة 1419 ه الجريدة.
مستخرج شهادة الوفاة
- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق ، أو عند الاقتضاء شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك،
- عند الاقتضاء ، حكم قضائي يتعلق بحضانة أبناء المتوفى القصر أو يتضمن تعيين مقدم.
المادة 41
فتح المادةيشترط للاستفادة من الإبقاء على دفع الراتب لصالح ذوي الحقوق في حالات وقعت قبل نشر هذا المرسوم ، تقديم بطاقة معاينة وإثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب تسلمها مصالح الأمن.
القسم الثاني — التدابير المطبقة على ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وعلى ذوي حقوق الضحايا بدون عمل
المادة 42
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وكذا ذوو حقوق الضحايا بدون عمل الذين تعرضوا لعمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب ، تسبيقا شهريا من مبلغ التعويض مقداره 8.000 دج يدفعه صندوق تعويض ضحايا الإرهاب خلال ثلاثين
(30) يوما على الأكثر من يوم الوفاة وذلك بناء على تعليمات الوالي المختص إقليميا .
في حالة ما إذا أثبتت مصالح الأمن أو الجهة القضائية المختصة، بعد الشروع في تطبيق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه أن سبب الوفاة لا يرجع لوضعية تخول الحق في التعويض المحدد في هذا المرسوم، يوقف الوالي تطبيق التدابير المتخذة ويقوم بإعادة تحصيل المبالغ المقبوضة بغير حق طبقا للتشريع المعمول به.
بالنسبة لهذه الحالات، يجب على مصالح الأمن و / أو الجهة القضائية المختصة أن تخطر الوالي المعني بنتائج التحريات أو التحقيق القضائي .
المادة 43
فتح المادةيمنح التسبيق الشهري من التعويض لذوي حقوق الضحايا المذكورين في المادة 38 من هذا المرسوم .
المادة 44
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين قبل نشر هذا المرسوم من الأحكام المذكورة في المادة 42 أعلاه .
المادة 45
فتح المادةيتكون الملف المحاسبي الضروري لمنح التسبيق الشهري مما يأتي :
- مستخرج من شهادة الوفاة
- مقرر يتخذه الوالي يتضمن منح التسبيق الشهري من التعويض ،
- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق ، أو عند الاقتضاء شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم ، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك،
- وعند الاقتضاء، حكم قضائي يتعلق بحضانة أبناء المتوفى القصر أو يتضمن تعيين مقدم .
القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 46
فتح المادةيعد الفريضة خلال ثمانية (8) أيام وبالمجان موثق مسخّر لهذا الغرض من طرف النيابة المختصة إقليميا بناء على طلب الوالي.
المادة 47
فتح المادةيقوم مركز الصكوك البريدية بفتح حساب بريدي جار لكل واحد من ذوي الحقوق خلال الثمانية (8) أيام الموالية لإيداع الملف وبعد تقديم مقرر الإبقاء على الراتب ، أو مقرر منح التسبيق الشهري.
الفصل الرابع — التعويض عن الأضرار الجسدية
القسم الأول — أحكام تطبق على الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 48
فتح المادةيستفيد الموظفون والأعوان العموميون، بما في ذلك أعوان الأمن الوطني، الذين تعرضوا إلى أضرار جسدية نتيجة عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، معاشا شهريا يحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل، دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي فيما يخص حوادث العمل.
المادة 49
فتح المادةتتكفل الهيئة المستخدمة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه.
المادة 50
فتح المادةيتكون ملف التعويض عن الأضرار الجسدية من بطاقة معاينة وإثبات تصدرها مصالح الأمن وتؤكد العمل الإرهابي أو الحادث الذي وقع في إطار مكافحة الإرهاب و المحضر الطبي الذي تصدره المصالح المختصة في الطب الشرعي و بطاقة الخبرة التي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم التي تعدها، حسب كل حالة اللجنة المختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
المادة 51
فتح المادةيبقى راتب الضحية جاريا من قبل الهيئة المستخدمة في حالة دخول المستشفى أو التوقف عن العمل، على أن يعوّض من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أما الفرق بين الأجر المدفوع و مبلغ الخدمات المعوضة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لفائدة الهيئة المستخدمة، فيقتطعه المستخدم من المعاش على ألا يتعدى هذا الاقتطاع، شهريا، 50% من المعاش المذكور.
المادة 52
فتح المادةتتكفل الهيئة المستخدمة الجديدة بالتعويض الممنوح في حالة نقل الموظف أو العون العمومي المستفيد من هذا التعويض أو تعيينه أو تغيير مستخدمه مع بقائه في القطاع العمومي وتتولى الهيئة المستخدمة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الهيئة المستخدمة الجديدة.
المادة 53
فتح المادةفي حالة تنقل المستفيد من القطاع العام إلى القطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص أو يصبح بدون عمل، فإن التعويض يتكفل به صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية إقامة الضحية ابتداء من تاريخ توقيف الراتب من قبل الهيئة المستخدمة على أن تتولى الهيئة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الولاية المعنية .
المادة 54
فتح المادةإذا تمت إحالة الموظف أو العون العمومي المستفيد تعويضا من جراء أضرار جسدية على التقاعد ، فإن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية إقامة الضحية هو الذي يتكفل بدفع التعويض ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وتتولى الهيئة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الولاية المعنية.
المادة 55
فتح المادةيتكفل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية الإقامة بتقديم التعويض للضحايا المحالين على التقاعد الذين تعرضوا لأضرار جسدية.
المادة 56
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين لاحقا بسب إصابتهم من الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الضحايا المتوفين.
المادة 57
فتح المادةتتوقف الاستفادة من أحكام المادة 56 من هذا المرسوم على تقديم تقرير طبي يثبت أن الوفاة ناتجة عن عواقب إصابة أضرار جسدية.
المادة 58
فتح المادةلا ينتج عن تحويل المعاش الشهري من هيئة إلى هيئة أخرى تجديد الخبرة الطبية، حتى في حالة تحديد لجنة طبية غير تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية نسبة العجز الجزئي الدائم.
القسم الثاني — التدابير المطبقة على الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا بدون عمل
المادة 59
فتح المادةيستفيد الضحايا من غير الموظفين والأعوان العموميين الذين تعرضوا لأضرار جسدية ناجمة عن أعمال إرهابية أو حوادث أول نو القعدة 1419 ه الجريدة الرسمية وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، معاشا شهريا يتكفل بدفعه صندوق تعويض ضحايا الإرهاب و يحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل
المادة 60
فتح المادةيتكون ملف التعويض مما يأتي :
- مقرر التعويض عن الأضرار الجسدية يتخذه الوالي لصالح ضحايا أعمال الإرهاب أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب ،
- بطاقة معاينة و إثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب،
- الخبرة الطبية التي تعدها المصالح المختصة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية التي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم .
المادة 61
فتح المادةيخضع المعاش المحدد في المادة 59 أعلاه، لاقتطاع الضمان الاجتماعي بنسبة محددة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتضاف إليه، عند الاقتضاء، مستحقات المنح العائلية .
القسم الثالث — التدابير المطبقة على الضحايا القصر
المادة 62
فتح المادةيستفيد الأطفال القصر الذين تعرضوا لأضرار جسدية نتيجة عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، يحسب على أساس المقياس الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل بما يوافق ضعف قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 63
فتح المادةيدفع التعويض المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه، بنسبة 30 % للأصل المتكفل بالطفل أو ، عند الاقتضاء ، لصالح المقدم الذي يعينه القاضي.
تودع 70 % من المبلغ الباقي في حساب جار يفتح لفائدة الطفل القاصر على مستوى خزينة الولاية مقر الإقامة و تجمد إلى غاية بلوغ الطفل سن الرشد.
المادة 64
فتح المادةيتعين على أمين خزينة الولاية المعني أن يقتني لحساب الضحية القاصرة سندات الخزينة بأحسن الفوائد كلما قامت بإصدار مثل هذه السندات .
المادة 65
فتح المادةلا يمكن أمين الخزينة أن يلتزم بأكثر من 50% من رأسمال حساب الضحية في حالة ما إذا كان وقت سداد هذه السندات يحين بعد سنة من بلوغ الضحية سن الرشد
المادة 66
فتح المادةيوزّع الرأسمال الموجود في حساب الطفل القاصر في حالة وفاته بالتساوي بين أصوله، أو يصب، عند الاقتضاء، بأكمله في حساب المقدم أو الكفيل أو الشخص الذي تكفل بالطفل .
المادة 67
فتح المادةيعاد دفع محتوى حساب الطفل القاصر وذوي حقوقه إذا تزامنت وفاتهم إلى صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.
الفصل الخامس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف
القسم الأول — التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 68
فتح المادةيبقى راتب الموظفين والأعوان العموميين الذين تعرضوا إلى الاختطاف من طرف جماعة إرهابية، ساري المفعول إلى غاية إعادة ظهور المختطف من جديد أو صدور حكم يؤكد وفاته بعد تحقيق مصالح الأمن بطلب من الوالي المختص إقليميا الذي يعلم الهيئة المستخدمة لتطبيق هذه التدابير .
أما بالنسبة للموظفين التابعين للأمن الوطني فيبقى راتبهم ساري المفعول بموجب مقرر يتخذه المدير العام للأمن الوطني.
المادة 69
فتح المادةيوزّع الراتب الساري المفعول كما يأتي : 70 % من الراتب للمستفيد أو المستفيدين المذكورين في المادة 70 من هذا المرسوم، 30 %30 من الراتب يؤخذ من حساب إيداعي مفتوح باسم الضحية لدى خزينة الولاية أو مركز الدفع للهيئة المستخدمة، عند الاقتصاء .
المادة 70
فتح المادةالمستفيدون من التدابير المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، هم :
- الزوج، بالنسبة للضحايا المتزوجين
- الأصول ، بالنسبة للضحايا غير المتزوجين ،
- الأطفال القصر الذين يمثلهم مقدم يعينه القاضي في حالة غياب الولي الشرعي أو الوصي.
المادة 71
فتح المادةعندما يكون الضحية المختطف محكوما عليه بقرار من العدالة بدفع نفقة غذائية لصالح الزوجة المطلقة أو الزوجات المطلقات أو لصالح الأصل أو الأصول، يخصم مبلغ معادل لقيمة النفقة الغذائية لصالحهم، أما باقي 70 % من الراتب المبقى عليه فيصرف للزوجات الأخر والأصول المتكفل بهم و عند الاقتضاء، حسب النسب المحددة لكل حالة في هذا المرسوم.
المادة 72
فتح المادةعندما يكون الضحية المختطف متزوجا ومتكفلا بوالديه، يحتفظ بالراتب الذي يوزع كما يأتي :
- %50 %50 للزوج أو الزوجات ،
- %20 %20 للوالدين ( 10 % لكل واحد منهما).
- 30 % لحساب الإيداع.
المادة 73
فتح المادةإذا توفى زوج الضحية المختطف قبل ظهوره من جديد أو تأكدت وفاة الضحية ووجود أطفال قصر أو يعتبرون كذلك في مفهوم هذا المرسوم فإن حصة الزوج المتوفى تعود لصالح الأطفال القصر.
تدفع هذه الحصة في الحساب الإيداعي المذكور في المادة 69 أعلاه، في حالة غياب الأطفال القصر.
المادة 74
فتح المادةتحوّل حصة الزوج المتوفى، في حالة تعدد الزوجات، إلى أبنائه أو توزع بالتساوي بين الزوجات على قيد الحياة في حالة غياب الأطفال القصر أو الذين يعتبرون كذلك في مفهوم هذا المرسوم.
المادة 75
فتح المادةتطبق كذلك الأحكام المنصوص عليها في المواد من 68 إلى 74 من هذا المرسوم على الضحايا العاملين بالمؤسسات العمومية الاقتصادية .
المادة 76
فتح المادةيحتفظ ذوو حقوق المختطفين بمعاش التقاعد، ومعاشات المجاهدين و كذا كل المعاشات.
وريوع الضمان الاجتماعي حسب نفس الشروط المطلوبة لصرف الرواتب.
القسم الثاني — التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا التابعين للقطاع الخاص
المادة 77
فتح المادةتمنح إعانة مالية شهرية تساوي 70 % من الأجر أو من آخر تصريح بدخل ضحية الاختطاف التابعة للقطاع الخاص لذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 70 من هذا المرسوم على ألا تفوق هذه الإعانة المالية عشرين ألف دينار ( 20.000) دج )
المادة 78
فتح المادةيتكفل بهذه الإعانة المالية صندوق تعويض ضحايا الإرهاب وتمنح بعد نتائج تحقيق مصالح الأمن، بناء على طلب الوالي المختص إقليميا، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما على الأكثر بعد فقدان الضحية .
المادة 79
فتح المادةيتكون الملف المحاسبي المطلوب لدفع هذه الإعانة المالية مما يأتي :
- مقرر يتخذه الوالي ويعرف فيه ضحية الاختطاف
- مقرر يتخذه الوالي يحدد المبلغ الشهري المدفوع بعنوان الإعانة المالية
- مقرر منح الإعانة المالية وتوزيعها.
المادة 80
فتح المادةإذا كانت الضحية متزوجة ومتكفلة بوالديها ، توزع الإعانة المالية كما يأتي :
أول ذو القعدة 1419 ه
- 70 % لصالح الزوج أو الزوجات والأطفال القصر، 30 % لصالح الأصول (15% لكل واحد).
المادة 81
فتح المادةعندما تكون ضحية الاختطاف محكوما عليها بقرار من العدالة بدفع نفقة غذائية يتم اقتطاع تلقائي لصالح مستفيد أو مستفيدي النفقة الغذائية.
القسم الثالث — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف بدون عمل و بدون مدخول
المادة 82
فتح المادةيمنح ذوو حقوق الأشخاص بدون عمل وبدون دخل، ضحايا الاختطاف، إعانة مالية شهرية تساوي 70 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 83
فتح المادةيتكفل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بالإعانة المالية المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه. وتمنح بعد نتائج تحقيق مصالح الأمن، بناء على طلب الوالي المختص إقليميا، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ اختطاف الضحية .
المادة 84
فتح المادةيتكون الملف المحاسبي المطلوب لدفع الإعانة المالية مما يأتي :
مقرر يتخذه الوالي ويعرف فيه صفة ضحية الاختطاف
- مقرر منح الإعانة المالية وتوزيعها،
- شهادة عدم الدخل خاصة بالضحية المختطفة .
المادة 85
فتح المادةإذا كانت الضحية متزوجة ومتكفلة بوالديها ، توزع الإعانة المالية كما يأتي :
- %70 %70 لصالح الزوج أو الزوجات والأطفال القصر 30 لصالح الأصول (15%) %) لكل واحد ).
المادة 86
فتح المادةعند ما تكون الضحية المختطفة محكوما عليها بقرار قضائي بدفع نفقة غذائية يتم اقتطاع تلقائي لصالح مستفيد أو مستفيدي النفقة الغذائية.
القسم الرابع — أحكام خاصة
المادة 87
فتح المادةللاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في المواد 68 و 75 و 76 و 77 و 82 من هذا المرسوم ، يجب إشعار مصالح الأمن مسبقا بفقدان الضحية في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة من وقت الفقدان إلا في حالة القوة القاهرة أو وجود مانع خاص تثبته قانونا السلطات المختصة.
المادة 88
فتح المادةفي حالة إثبات الوفاة أو الحصول على حكم يتضمن التصريح بوفاة المختطف من طرف جماعة إرهابية فإن ذوي حقوقه يستفيدون التعويض المحدد في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تسجيل حالة الوفاة في سجلات الحالة المدنية.
تقتطع من مبلغ التعويض المبالغ المدفوعة لذوي حقوق الضحية للفترة ما بين تاريخ تسجيل الوفاة و تاريخ تسوية معاش الخدمة أو الرأسمال الإجمالي.
المادة 89
فتح المادةتمدد أحكام المواد من 68 إلى 86 لصالح ذوي حقوق الضحايا الذين مزقت أجسادهم إثر اعتداء بالمتفجرات حين يثبت تواجد الشخص في المكان وقت الانفجار ، سواء بشهادات مطابقة أو بسبب توفر قرائن قوية حول تواجده في المكان بفعل نشاطه أو عاداته، شريطة أن يصرح بذلك لدى مصالح الأمن في أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من وقوع الاعتداء.
يجب أن تتضمن بطاقة المعاينة و الإثبات التي تعدها مصالح الأمن في هذه الحالة ، وجود أجسام ممزقة في مكان وقوع الاعتداء.
إثر الحصول على حكم يتضمن التصريح بوفاة الضحية، فإن ذوي حقوقه يستفيدون التعويض المحدد في هذا المرسوم.
تقتطع من مبلغ التعويض المبالغ المدفوعة لذوي حقوق الضحية للفترة ما بين تاريخ تسجيل الوفاة و تاريخ تسوية معاش الخدمة أو الرأسمال الإجمالي.
الفصل السادس — تعويض الأضرار المادية
المادة 90
فتح المادةيستفيد الأشخاص الطبيعيون الذين تعرضت أملاكهم إلى أضرار مادية إثر عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.
المادة 91
فتح المادةالأملاك المعنية بالتعويض هي :
- المحلات ذات الاستعمال السكني
- الأثاث والتجهيزات المنزلية
- الألبسة
- السيارة أو السيارات الشخصية.
ولا تعوّض الحلي والأوراق البنكية والأعمال الفنية.
تحدد نسبة التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالأملاك المعنية بالتعويض بنسبة 100 % من مبلغ الأضرار الملحقة المحدد طبقا لتقرير الخبرة.
المادة 92
فتح المادةإذا تعرض السكن العائلي إلى أضرار مادية يمنح تسبيق من التعويض قيمته خمسون ألف دينار (50.000 دج) في أقرب الآجال وبعد شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر وذلك من قبل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب .
المادة 93
فتح المادةيمنح هذا التسبيق على أساس بطاقة المعاينة و الإثبات التي تعدها مصالح الأمن عندما يصاب السكن العائلي بأضرار مادية.
يتكون الملف المحاسبي مما يأتي :
مقرر منح تسبيق من التعويض عن الأضرار المادية يعده الوالي،
- سند إثبات شغل السكن
- بطاقة معاينة و إثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب.
المادة 94
فتح المادةيتم التكفل بتصليح الأجزاء المشتركة للسكنات الجماعية المتضررة إثر عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب على حساب الاعتمادات المخصصة للإسكان.
المادة 95
فتح المادةيحدد نص خاص كيفيات تعويض المحلات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري و الأملاك التجارية و المستثمرات الفلاحية وقطعان المواشي وكل تربية أخرى للحيوانات .
المادة 96
فتح المادةللاستفادة من حق التعويض عن السيارات المسروقة من طرف مجموعة إرهابية يجب أن يتم التصريح عنها أمام مصالح الأمن المختصة خلال اثنتي عشرة (12) ساعة على الأكثر من وقوع العمل الإرهابي .
المادة 97
فتح المادةإن الحالات المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه، لا تستفيد التعويض إلا بعد مرور ستة (6) أشهر من وقوع العمل الإرهابي .
يجب أن يحتوي ملف التعويض على شهادة البحث بدون جدوى التي تسلمها نيابة الجهة القضائية المختصة.
المادة 98
فتح المادةلا يستفاد من أي تعويض إذا كانت سيارة غير قابلة للتنازل قد أصيبت بأضرار أو سرقت إثر عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب و كانت في حيازة شخص آخر غير الزوج أو الأصول أو الفروع أو الحواشي وقت وقوع الحادث وذلك اعتمادا على تقرير مصالح الأمن
المادة 99
فتح المادةتعد الأملاك المسروقة والمعوض عنها ملكا للدولة في حالة استرجاعها.
المادة 100
فتح المادةتودع ملفات التعويض لدى الولاية التي يتبعها مكان وقوع الحادث.
المادة 101
فتح المادةيتكون الملف المحاسبي مما يأتي :
- مقرر التعويض بعنوان الأضرار المادية يعده الوالي،
- بطاقة معاينة و إثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب
- تبرير بشغل أو سند ملكية، عندما يتعلق الأمر بالمحلات ذات الاستعمال السكني، أول ذو القعدة 1419
- البطاقة الرمادية أو وصل إيداع ملف الترقيم عندما يتعلق الأمر بالسيارات
- تقرير الخبرة عن الأضرار اللاحقة تصريح شرفي مصادق عليه قانونا بعدم التغطية بواسطة عقد تأمين.
الفصل السابع — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الارهاب
المادة 102
فتح المادةيفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب رقمه 075-302 وعنوانه " صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ".
الأمر الأول بالصرف من هذا الحساب الرئيسي هو وزير الداخلية .
يتصرف الولاة بصفتهم الأمرين بالصرف الثانويين بالنسبة للعمليات المنفذة على مستوى الولاية.
المادة 103
فتح المادةيؤذن الأمرون بالصرف الثانويون بدفع المصاريف المنفذة على مستوى الولاية من صندوق خزينة الولاية المخصصة لها في حدود الاعتمادات التي فوضها الأمر بالصرف الأول.
المادة 104
فتح المادةينقل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى ويسجل فيه ما يأتي :
بالنسبة للإيرادات :
- مساهمة صندوق التضامن بنسبة يحددها الوزير المكلف بالمالية بقرار
- التخصيصات السنوية، عند الاقتضاء، من ميزانية الدولة
- كل مورد آخر يحدد بنص خاص.
بالنسبة للنفقات :
التعويضات عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين إثر أعمال إرهابية أو حوادث واقعة في إطار مكافحة الارهاب
- اشتراكات الضمان الاجتماعي
- المصاريف الناتجة عن مجانية النقل
- المصاريف الناتجة عن الخبرات
- المصاريف الناتجة عن تسخير الموثقين.
المادة 105
فتح المادةمن أجل التمكن من إنجاز عمليات الدفع، يفتح بالقائمة البيانية لحسابات الخزينة بالقسم الثاني من الحساب العام رقم 32 حساب رقمه 322075 الذي عنوانه " نفقات تحول إلى أمين الخزينة الرئيسي لحساب صندوق تعويض ضحايا الارهاب".
المادة 106
فتح المادةيقوم الوالي المختص إقليميا، في حدود الاعتمادات المفوضة، بالالتزام بالدفع مصحوبا بمقرر يتم بواسطته أداء التعويض ويخضع لتأشيرة المراقب المالي المحلي .
المادة 107
فتح المادةيقوم الوالي بصرف نفقات تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وضحايا الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، على أساس الملف المحاسبي المطلوب مثلما هو مبين في أحكام هذا المرسوم .
يدعم هذا الصرف بالالتزام بالدفع المؤشر عليه قانونا من طرف المراقب المالي وبمقرر يتضمن تعيين المستفيدين و كذا مبلغ التعويض .
المادة 108
فتح المادةيقوم الأمين الولائي للخزينة فورتسلّم حوالات الدفع ، بأدائها في حدود الاعتمادات المفوضة لصالح المستفيدين فيخصمها من حساب التخصيص الخاص رقم 075-322 الذي عنوانه نفقات تحول إلى أمين الخزينة الرئيسي ولحساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب " .
يخصم أمين الخزينة الرئيسي المبالغ المؤداة والمحولة على هذا النحو بصفة نهائية في الحساب رقم 075-322 المذكور أعلاه.
المادة 109
فتح المادةيقوم كل من أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة الولائيين بإرسال جدول كل فصل ثلاثة أشهر) يتضمن العمليات المنجزة على الحساب رقم 075-322 إلى كل من الوزارتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
الفصل الثامن — أحكام خاصة
المادة 110
فتح المادةيكلف الولاة بإجراء اقتطاع المبالغ المقبوضة، في إطار تعويض ضحايا الإرهاب، بعنوان الصندوق الخاص بالتعويض عن طريق :
- الاقتطاع الشهري فيما يتعلق بالمعاشات الشهرية والتعويضات عن الأضرار الجسدية
- اقتطاع شامل للرأسمال الإجمالي والتعويض عن الأضرار المادية.
المادة 111
فتح المادةيتضمن الاقتطاع استنزال المعاش الشهري و الرأسمال الإجمالي والتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية، الشهرية أو الإجمالية، حسب طبيعة التعويض، والمبالغ التي قبضها ذوو حقوق الضحايا أو الضحايا أنفسهم في إطار التعويض الممنوح من الصندوق الخاص بالتعويضات.
المادة 112
فتح المادةيستفيد الضحايا المتضررون جسديا الذين تفوق نسبة عجزهم الجزئي الدائم 50 % مجانية النقل في الخطوط الداخلية لنقل المسافرين التابعة للدولة.
تعوض الخسائر المسجلة في إيرادات مؤسسات النقل الناتجة عن المجانية الممنوحة سنويا، من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب .
تحدد الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات نقل المسافرين المعنية، شروط تطبيق هذا التدبير وكيفياته.
المادة 113
فتح المادةيمكن المستفيدين من التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم التنازل بسند موثق عن التعويض أو الحصة العائدة إليهم لفائدة أحد ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه.
المادة 114
فتح المادةتوضح نصوص خاصة الأحكام المطبقة على المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني وذوي حقوقهم، فيما يخص الاستفادة من معاش الخدمة ودفع الرأسمال الوحيد، والتعويض عن الأضرار الجسدية والإبقاء على الراتب .
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 115
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992 تطبق الاستفادة من أحكام هذا المرسوم على ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، بعد أول مايو سنة 1991 غير أن هذه الأحكام لا تنتج أثرا ماليا إلا ابتداء من أول يناير سنة 1992.
المادة 116
فتح المادةيقصى من حق استفادة التعويض، في إطار هذا المرسوم، الأشخاص المتورطون في قضية إرهاب.
في حالة ما إذا ثبت التورط بعد استفادة التعويض، يوقف أداء المعاش الممنوح مباشرة ابتداء من تاريخ الإثبات.
المادة 117
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-49 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 118
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني أول هو القعدة 1419 ه الجريدة الرسمية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 67 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-26 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، بقسم رابع عنوانه '' التدابير المطبقة على النساء ضحايا الاغتصاب"، يتضمن المادتين 67 مكرر و 67 مكرر 1، ويحرر كما يأتي
المادة 67 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-26 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، بقسم رابع عنوانه '' التدابير المطبقة على النساء ضحايا الاغتصاب"، يتضمن المادتين 67 مكرر و 67 مكرر 1، ويحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-26
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : ''المادة 2 :..................(بدون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-61
مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-26
مرسوم تنفيذي رقم 14-26 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-47 الم ؤرخ في 27 ش وال ع ام 1419 الم وافق 13 فب راي ر سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت ب هم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"
-
مرسوم رئاسي رقم 11-90
مرسوم رئاسي رقم 11-90 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتعلق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الّذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"
-
مرسوم رئاسي رقم 06-93
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-182
مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-144
مرسوم تنفيذي رقم 99-144 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.