ج.ر عدد 55 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 فهرس أوامر أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . .

أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة. أمر رقم 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر

سنة 1995، يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 11 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-283 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن منح وسام درجة “ العشير “ من مصفّ الاستحقاق الوطني لمعطوبي الحرب التحريرية …… 15 مرسوم تنفيذي رقم 95-284 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1416 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 18 سبتمبر سنة 1995، يتضمن نقل

مرسوم تنفيذي رقم 95-285 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 18 سبتمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي رقم 95-286 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1416 الموافق بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة . …

18 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إحداث

قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995 ، يتضمن إجراء مسابقة للالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى في المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، السنة الدراسية 1995/1997. . 27 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1415 الموافق 13 ديسمبر سنة 1994 ، يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1993 الذي يحدد قائمة العمليات التي تقوم بها المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير زيادة على مهمتها الرئيسية. 28 قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 ، يحدّد تنظيم وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، ونظامها الداخلي. ….. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة التسيير في ميزانيات البلديات.

والإصلاح الإداري 1995 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب المباشرة المحلية.

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 أوامر أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة 5 ) منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة. أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا الأمر القواعد العامة لحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. المادة 2 : يقصد بالأملاك العمومية، في مفهوم هذا الأمر، المنشآت الأساسية والتركيبات والمنشآت الكبرى والوسائل، والممتلكات العمومية المنقولة والعقارية التي تستغل في إطار الأنشطة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية والدينية. المادة 3 : تعتبر الأملاك العمومية، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، مهما كان النظام القانوني الذي يحكمها، وحدات وظيفية متجانسة، وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “. يسمى المسؤول الذي توضع المؤسسة تحت سلطته، في صلب ، النص، “ رئيس المؤسسة “.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 4 : تنظم حماية المؤسسة بكيفية دائمة وفي كل الظروف. المادة 5 : تتمثل حماية المؤسسة في جملة من التدابير التي من شأنها أن تساهم في وقاية المؤسسة والمحافظة عليها والدفاع عنها، باستعمال القوة، عند الاقتضاء ، بما في ذلك استعمال السلاح ضد الأخطار كيفما كان نوعها، لاسيما الأعمال العدوانية والتخريب، والتحطيم تحدد تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع بدقة عن طريق التنظيم . المادة 6 : تتضمّن تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع ، بالنسبة لكل مؤسسة، إعداد نظام ، ومخطط أمن داخلي يشمل تقييم الأخطار والتهديدات وتوفير الوسائل الكفيلة بمواجهتها . المادة 7 : يجب أن تكون تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع مناسبة لأهمية المؤسسة ولدرجة حساسيتها، وتعرضها للخطر، ولأثر نشاطها في المحيط الإداري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والديني. الفصل الثاني المسؤولية والصلاحيات المادة 8 : تقع مسؤولية حماية المؤسسة مباشرة على رئيسها الذي يمكنه أن يستعين في هذا الإطار بمعاونين مؤهلين، وأن يقيم هيكلا تنظيميا يكلف بالأمن الداخلي في المؤسسة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 : تمارس هذه المسؤولية داخل المؤسسة التي يتكفل بها وفي ملحقاتها وجوارها المباشر كما هو منصوص عليه في مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة. المادة 10 : يمارس رئيس المؤسسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين المساهمين في مهمة الأمن داخل مؤسسته. العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 11 : لا تعفي مسؤولية رئيس المؤسسة المباشرة السلطات السلمية والوصية من مسؤوليتها، لاسيما في مجال المساعدة والتنسيق والرقابة وتقييم التدابير المقررة . المادة 12 : دون الإخلال بأحكام هذا الأمر، تبقى حماية الأملاك العمومية من اختصاص مصالح الأمن العمومية ومسؤوليتها العامة. ويمكن زيادة على ذلك أن تطلب المؤسسات من هذه المصالح مساعدتها في مجال الأمن . الداخلي المادة 13 : يتعين على رئيس المؤسسة أن يطبق جميع الأحكام والإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية الأملاك وأمن الأشخاص. كما يتعين عليه أن ينفذ التعليمات التي تصدرها السلطات المخولة في هذا المجال . الفصل الثالث وسائل الحماية المادة 14 : يمكن أن تتخذ تدابير خاصة بكل مؤسسة، زيادة على التدابير ذات البعد العام، وتضبط هذه التدابير بالتشاور مع مسؤولي مصالح الأمن والسلطات المخولة في هذا المجال. المادة 15 : يمكن أن تتخذ تدابير أمنية خاصة تتضمّن تكوين وحدات أمنية ملائمة لغرض حماية المنشآت الكبرى والأشغال والتجهيزات العمومية والمجموعات الاقتصادية والصناعية ذات الحساسية الكبيرة، المعرضة لأخطار التخريب لاسيما بسبب عزلتها الجغرافية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 16 : تكفل حماية المؤسسة بمواردها الخاصة. تكون نفقات حماية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري على عاتق ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية.

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية تقيم الوسائل التي يطلب استعمالها، وتضبط بكيفية تضمن الحماية المثلى والمستمرة للأملاك وتقي من خطر أي تخريب أو تحطيم أو مساس بأمن الأشخاص وسلامتهم . المادة 17 : يضبط رئيس المؤسسة تنظيم الحماية داخل المؤسسة، وتنظيم الوسائل البشرية والمادية المطلوب استعمالها، بمساهمة الأجهزة القيادية الأخرى في المؤسسة تبعا لطبيعة المهمة وخاصية المهام. المادة 18 : يمكن رئيس المؤسسة أن يطلب مساعدات خارجية مؤهلة، لاسيما مساعدات مصالح الأمن العمومي، كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة 19 : يزود المستخدمون المكلفون بحماية المؤسسة بوسائل ملائمة لأداء مهمتهم. ويمكن أن يزودوا ، عند الاقتضاء، بأسلحة وبذلات أو علامات بارزة مميزة ضمن شروط تحدّد عن طريق التنظيم. المادة 20 : يتم توظيف وتكوين واستعمال القائمين بالأمن الداخلي لحماية المؤسسة وفقا للتشريع المعمول به. المادة 21 : دون الإخلال بأحكام المادة 16 أعلاه، يجب على السلطة الوصية والسلطات السلمية أن تقدم دعمها الإمدادي، كلّما كانت وسائل المؤسسة غير كافية لضمان أمنها الداخلي وحمايتها. المادة 22 : يستفيد المستخدمون المكلفون بأمن المؤسسة، حال تعرضها للعدوان، من قرينة الدفاع الشرعي عن كل الأفعال التي يقومون بها لصد العدوان. ويمكنهم في هذه الحالة أن يسلموا الأشخاص المعتدين والمشتبه فيهم لارتكابهم جرائم أو تعد أو التحضير لها أو تنفيذها أو تقديم أية مساعدة مهما كان شكلها داخل المحيط الأمني للمؤسسة فورا إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا . المادة 23 : يخول المستخدمون المكلفون بالأمن القيام برقابة دخول الأشخاص ومرورهم داخل المؤسسة والقيام بالتفتيش كلّما اقتضت الضرورة ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 الفصل الرابع الرقابة والعقوبات المادة 24: يمكن رئيس المؤسسة أن يعاقب المستخدمين المكلفين بأمن المؤسسة بعقوبات تأديبية تصل حد الدرجة الثالثة بسبب ارتكابهم أخطاء انضباطية جسيمة وفقا للإجراءات والقواعد المعمول بها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 25: يسهر الوالي، بمساعدة مسؤولي مصالح الأمن على تطبيق التدابير المقررة في مجال السلامة والأمن، وعلى احترامها في كل المؤسسات الموجودة في ولايته. ويمكنه أن يقترح تدابير تكميلية تستلزمها الظروف. ويراقب دوريا شروط تنفيذ التدابير المقررة ويسهر على تقويمها. المادة 26 : يمكن الوالي أن يحمل السلطات السلمية أو أي جهاز آخر مخوّل على اتخاذ العقوبات التأديبية في حق رئيس المؤسسة إذا اتضح من خلال الرقابة التي تقوم بها السلطات المخولة إهمال أو إخلال خطير في إطار تطبيق مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة طبقا للتشريع المعمول به. كما يمكنه أن يتخذ أي تدبير استعجالي تمليه الظروف إذا تعرّض أمن المؤسسة إلى خطر خاص. خاص المادة 27 : يمكن أن يتعرّض رئيس المؤسسة ومستخدمو الأمن للمتابعة القضائية في حالة وقوع مساس بالسلامة البدنية للأشخاص أو وقوع تخريب للأملاك العمومية من جراء إهمالهم أو إخلالهم. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 28 : تمدّد أحكام هذا الأمر إلى مؤسسات القطاع الخاص التي تستغل في إطار الأعمال المماثلة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة وضبط قائمة المؤسسات عن طريق التنظيم . المادة 29 : يخضع المستخدمون المكلفون بالأمن لأحكام النظام الداخلي في المؤسسة و/ أو الأنظمة الخاصة المطبقة في مجال السلامة والأمن الداخليين . ولا يمكنهم، في إطار مهامهم بأي حال من الأحوال ، أن يتدخلوا في علاقات العمل أو في سير أجهزة المؤسسة. المادة 30 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال * أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيّما المواد 17 و 18 و 115 و 117 منه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة (5 (5) منها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، لا سيما المادتان 217 و 686 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية
  • وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام عامة i المادة الأولى : يحدد هذا الأمر القواعد الخاصة بتنظيم وتسيير ومراقبة الأموال العمومية التي تحوزها الدولة أو أي شخص معنوي آخر تابع للقانون العام، في شكل أسهم أو مساهمات أو شهادات استثمار أو أي قيم منقولة أخرى تمثل رأسمال الشركات التجارية، كما هي محددة في المادة 23 أدناه. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7 المادة 2 : تكون الأموال العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة. وتخضع لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، والمتعلقة بتسيير الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة. كما تخضع كيفيات إصدار القيم المنقولة، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وحيازتها والتنازل عنها ، لأحكام المواد 715 مكرر وما يليها من القانون التجاري . المادة 3 : تخضع المؤسسات العمومية، التي لم يحول رأسمالها إلى الشركات القابضة العمومية أو التي يكتسي نشاطها القانوني طابعا استراتيجيا في نظر برنامج الحكومة الاقتصادي، لقوانينها الأساسية التنظيمية المعمول بها أو لقانون أساسي خاص يحدده مرسوم ، تنفيذي، وذلك بغض النظر عن أحكام هذا الأمر. الباب الأول الشركات القابضة العمومية المكلفة بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها الفرع الأول اختصاصات الشركة القابضة العمومية المادة 4 : تحوّل ، طبقا لأحكام هذا الأمر، القيم المنقولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والتي تحوزها الدولة أو أي شخص معنوي آخر تابع للقانون العام في المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلى الشركات القابضة العمومية المذكورة في المادة 5 أدناه، قصد تسيير الأسهم أو سندات المساهمة أو شهادات الاستثمار أو أي قيم منقولة أخرى تحوزها الدولة أو المكتتبة باسمها، وإدارة ذلك. المادة 5 : تتولّى الشركة القابضة العمومية تسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها. وتنظم في شكل شركات المساهمة التي تحوز الدولة فيها رأسمالها كاملا و / أو تشترك فيه الدولة وأشخاص معنويّون آخرون تابعون للقانون العام.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتكون أصول الشركة القابضة العمومية ، أساسا، من قيم منقولة في شكل أسهم وسندات مساهمة وشهادات استثمار وأي سند آخر يمثل ملكية الرأسمال أو الديون في المؤسسات التابعة لها. تنشأ الشركة القابضة العمومية بموجب عقد موثق حسب الشروط والكيفيات المطبقة على شركات المساهمة. المادة 6 : تخوّل الشركة القابضة العمومية المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه ، جميع خصائص حق الملكية على الأسهم والمساهمات والقيم المنقولة الأخرى التي تحول إليها أو تكتتب باسم الدولة، أو من أموال خاصة في أية شركة تجارية، مهما كانت طبيعتها. المادة 7 : يمكن الشركة القابضة العمومية أن تصدر جميع القيم المنقولة أو تشتريها أو تتنازل عنها وفق التشريع التجاري الجاري به العمل. يرخص مسبقا، الجهاز الذي يقوم بمهام الجمعية العامة بأخذ المساهمات و إصدار الأسهم وغيرها من القيم المنقولة الأخرى والتنازل عنها، بناء على تقرير مفصل من مجلس المديرين وبعد الاستماع إلى مجلس المراقبة. المادة 8 : تشارك الشركة القابضة العمومية في تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة الممثلة من قبل المجلس الوطني المساهمات الدولة المذكور في المادة 17 أدناه. الفرع الثاني مهام الشركة القابضة العمومية المادة 9 : تتولى الشركة القابضة العمومية مهام استثمار حافظة الأسهم والمساهمات والقيم المنقولة الأخرى المحولة إليها وجعلها أكثر مردودية وتشجيع تنمية المجموعات الصناعية والتجارية والمالية التي تراقبها . يجب على الشركة القابضة العمومية، لهذا الغرض، أن تحدد وتطوّر استراتيجيات وسياسات الاستثمار والتمويل في الشركات التابعة لها، وكذا أية سياسة لإعادة هيكلة المؤسسات وإعادة انتشارها، نظرا لضغوط السوق. / العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 10 : يمكن الشركة القابضة العمومية أن تنظم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، جميع حركات رؤوس الأموال بين الشركات التجارية التابعة لها، عندما تقتضي ذلك مصلحة الشركات التجارية التي تكون حافظتها. غير أنه يجب أن تسهر على الحفاظ على استقلال الذمة المالية للشركات التجارية التابعة لها. الفرع الثالث تنظيم الشركة القابضة العمومية وسيرها ومراقبتها المادة 11 : يسيّر الشركة القابضة العمومية مجلس مديرين ، يوضع تحت رقابة مجلس المراقبة. تعين الجمعية العامة مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. يختار أعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة من ضمن المهنيين الذين تتوفر فيهم الصفات والكفاءة والتجربة المطلوبة في مجالات النشاط المعنية. المادة 12 : يحدد القانون الأساسي عدد أعضاء مجلس المديرين ويسند إلى أحد الأعضاء صفة الرئيس. عندما يمارس شخص واحد الوظائف المنوطة بمجلس المديرين ، فإنّه يأخذ اسم المدير العام الوحيد. المادة 13 : يخوّل مجلس المديرين، أو عند الاقتضاء، المدير العام الوحيد ، الصلاحيات الأوسع كي يتصرف في كل الظروف باسم الشركة القابضة العمومية التي يمثلها إزاء الغير . ويمارس هذه الصلاحيات في حدود موضوع الشركة ومع مراعاة الصلاحيات المخولة للجمعية العامة والصلاحيات المسندة صراحة إلى مجلس المراقبة. المادة 14 : يتكون مجلس المراقبة من سبعة (7) أعضاء ينتخبون رئيسا من بينهم.

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية يجتمع مجلس المراقبة في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر . ويجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيس مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد، حسب الحالة، أو رئيس مجلس المراقبة أو بطلب من أعضاء مجلس المراقبة أو من محافظ أو محافظي الحسابات. تحدد كيفيات الاستدعاء وعقد الاجتماع وشروط صحة مداولات مجلس المراقبة طبقا لأحكام القانون التجاري. المادة 15 : يمارس مجلس المراقبة الرقابة المستمرة على تسيير الشركة القابضة العمومية. ويمكنه أن يقوم، طوال السنة، بعمليات الرقابة التي يراها ملائمة ، كما يمكنه أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق التي يعتبرها ضرورية للقيام بمهامه. المادة 16 : تعيّن الجمعية العامة محافظين (2) للحسابات على الأقل. يمارس المحافظان وظائفهما وفق الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. الباب الثاني المجلس الوطني لمساهمات الدولة المادة 17 : ينشأ مجلس وطني لمساهمات الدولة يكلف بتنسيق نشاط الشركات القابضة العمومية وتوجيهه. يزود المجلس الوطني لمساهمات الدولة بكتابة تقنية دائمة توضع تحت سلطة مندوب المساهمات الدولة، يعين بمرسوم تنفيذي. المادة 18 : يوضع المجلس الوطني لمساهمات الدولة تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته. وتحدد تشكيلة المجلس وسيره بمرسوم تنفيذي. المادة 19 : يجتمع المجلس الوطني لمساهمات الدولة مرة في السنة على الأقل برئاسة رئيس الحكومة. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 9 ويمكن أن يجتمع في أي وقت بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أعضائه أو من الجمعية العامة لشركة قابضة عمومية. المادة 9 20 : يحدد المجلس الوطني لمساهمات الدولة، بالتشاور مع الأجهزة المداولة في الشركات القابضة العمومية، أهداف سياسة تسيير مساهمات الدولة ويحدد عند الاقتضاء، شروط توظيف رؤوس الأموال التابعة للدولة وشراء الأسهم وغيرها من القيم المنقولة والتنازل عنها. المادة 21 : يتولى مهام الجمعية العامة للشركات القابضة العمومية ممثلون يفوضهم المجلس الوطني لمساهمات الدولة قانونا. ويمارسون مهامهم ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي ينص عليها القانون التجاري بالنسبة لشركات رؤوس الأموال. المادة 22 : خلافا للمادة 21 أعلاه، يمكن رئيس المجلس الوطني لمساهمات الدولة أن يفوض عضوا أو أكثر في المجلس الوطني لمساهمات الدولة، حسب الحالة، الممارسة صلاحيات الجمعية العامة للشركات القابضة العمومية. الباب الثالث المؤسسات العمومية الاقتصادية المادة 23 : تعتبر المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تراقبها الشركات القابضة العمومية أو التي تمتلك فيها مساهمات شركات تجارية تخضع للقانون العام. تخضع فروع هذه المؤسسات للأحكام نفسها. المادة 24 : يمكن التنازل عن الذمة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المندرجة ضمن مجال تطبيق هذا الأمر والتصرف فيها وفق قواعد القانون العام، دون المساس بأحكام المادتين 7 و 20 أعلاه. يمثل رأسمال الشركة الرهن الدائم وغير القابل للتخفيض لدى دائني الشركة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 25 : يخضع إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية وتنظيمها وسيرها للأشكال الخاصة بشركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري. غير أنه يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب كل حالة، أن يشتمل على مقعدين (2) الصالح العمال الأجراء الذين يتم تعيينهما وفق الكيفية المنصوص عليها في القانون المتعلق بعلاقات العمل. الباب الرابع أحكام مشتركة المادة 26 : تطبق أحكام القانون التجاري المتعلقة بالمسؤولية المدنية والجزائية لأجهزة شركات رؤوس الأموال على أعضاء مجلس المديرين ومجلس الإدارة وكذا أعضاء مجلس المراقبة في الشركات القابضة العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، حسب صلاحيات كل منهم. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 27 : تحوّل إلى الشركات القابضة العمومية، الأسهم والمساهمات والسندات والقيم المنقولة الأخرى التي تحوزها صناديق المساهمة لحساب الدولة، والحقوق المرتبطة بذلك وكذا أصولها، دون المساس بأحكام المادة 3 أعلاه. ويعد المجلس الوطني المساهمات الدولة توزيع ذلك حسب مقاييس النجاعة الاقتصادية والتجارية. تحل الشركات القابضة العمومية محل صناديق المساهمة في الحقوق والواجبات. يجب أن تجتمع الجمعية العامة غير العادية الصناديق المساهمة في أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر للتصويت على لائحة حل صناديق المساهمة. يجب أن تحدّد، عند الحاجة، بموجب لائحة، كيفيات تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تكون العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه أسهمها ومساهماتها وسنداتها والقيم المنقولة الأخرى في طور التحويل إلى الشركات القابضة العمومية. الباب السادس أحكام ختامية المادة 28 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولا سيما منها : القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، باستثناء البابين الثالث والرابع المواد 21 و 22 و 23 و 24 من القانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بصناديق المساهمة القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. المادة 29 : يجب أن تكيف المؤسسات العمومية الاقتصادية، المندرجة ضمن مجال تطبيق هذا الأمر، قوانينها الأساسيّة مع هذا الأمر نفسه في أجل تسعين (90) يوما من تاريخ سريان مفعوله. المادة 30: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية أمر رقم 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يعدل ويتمم القانون رقم 0 9 – 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 115 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة 5 ) منها ، وبمقتضى الأمر رقم 62-20 المؤرخ في 24 غشت سنة 1962 والمتعلّق بحماية تسيير الأملاك الشاغرة، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلّق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، وبمقتضى القانون رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتضمن العفو الشامل وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تعدل أحكام هذا الأمر وتتمم أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. المادة 2 : تعدّل المادة 75 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 على النحو الآتي : “ المادة 75 : تلغى أحكام الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية”. المادة 3 : تعدل المادة 76 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري على النحو الآتي : “ المادة 76 : تسترجع حقوق الملكية للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية، والذين أممت أراضيهم أو تبرعوا بها في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، اعتبارا من تاريخ إصدار القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 شريطة ما يأتي : 1 - أن لا تكون الأراضي المعنية قد فقدت طابعها الفلاحي، وفي حالة العكس، فإن ملاكها الأصليين يعوضون نقديا أو عينيا. وحسب مفهوم هذا القانون، تفقد الأراضي طبيعتها الفلاحية في الحالات الآتية :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عندما يستعمل وعاؤها لغرض البناء،

  • عندما تتغيّر وجهتها الفلاحية وتحول عن طريق أدوات التعمير المصادق عليها قانونا. 2 - أن لا تكون الأراضي المعنية قد تم منحها على شكل استفادة في إطار القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمتعلّق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، وفي الحالة المخالفة : يسترجع الملاك الأصليون حقوقهم في الملكية إذا لم يشرع في عمليات الاستصلاح وكانت الآجال المحددة في القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 و المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية لم تنته بعد يعوضون نقديًا أو عينيًا بالنسبة للمساحة المستصلحة أو التي هي في طريق الإستصلاح. تحدد كيفيات التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بنص تنظيمي، وتضبط عن طريق قانون المالية. تطبق التعويضات العينية المنصوص عليها في هذه المادة على الأراضي المتوفّرة، ابتداء من تاريخ إصدار هذا الأمر، ولا يمكن بأي حال أن تطبق على أراضي المستثمرات الفلاحية الموجودة، أو المزارع النموذجية. 3 - أن لا يكون الملاك الأصليون قد استفادوا أراضي، في إطار القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، إلا إذا تخلّوا عن هذه الاستفادة. 4 - أن لا يكون الملاك الأصليون قد سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطنية،
  • أن لا يكونوا قد تحصلوا عليها عن طريق معاملات عقارية أثناء الثورة التحريرية. ويتم تحديد هذا السلوك وكيفيات إثباته عن طريق التنظيم. 5 - أن لا تقع الأراضي المعنية تحت التقادم المكسب، الذي نصت عليه المادة 827 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، لصالح المستفيدين شرعياً. / العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه لا يترتب على العمليات المذكورة أعلاه أي عبء على عاتق الدولة ولا تدفع أي تعويض للمالك الأصلي ، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة”. المادة 4 : تضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، مادة 76 مكرّر ، تحرّر على النحو الآتي : “المادة 76 مكرّر: لا يستفيد الملاك المعنيون بالاسترجاع التعويضات النقدية أو العينية المذكورة في هذا الأمر ، والذين كانوا قد تحصلوا على تعويضات مالية في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمّن الثورة الزراعية، إلا بعد استرجاع المبالغ التي منحت لهم على سبيل التعويض ، والتي يمكن أن تتم على أساس إبرام اتفاقية مع المصالح المختصة للخزينة ، قبل أن يستلموا حيازة الأراضي التي هي موضوع الاسترجاع”. المادة 5 : تعدل المادة 77 من القانون رقم 25-0 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم على النحو الآتي : “ المادة 77 : يتم التنازل عن المنشآت ، والأغراس والتجهيزات المنجزة بعد تأميم الأراضي، الموجودة عند تاريخ إصدار هذا الأمر ، بمقابل نقدي لصالح ملاك هذه الأراضي الأصليين . ويتم هذا التنازل عن طريق اتفاقية بين المالك الأصلي والمستفيد. يتم التنازل عن الاستثمارات والقيم المضافة الأخرى ، المنجزة بعد تأميم الأراضي وقبل صدور القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، لصالح ملاك هذه الأراضي الأصليين بثمن تحدده إدارة أملاك الدولة ويدفعه المستفيدون في هذه الحالة كليا أو جزئيا للخزينة العامة. يتم التنازل عن الاستثمارات والقيم المضافة الأخرى ، المنجزة بعد صدور القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، بمقابل نقدي يدفعه المستفيد لصالح مالك هذه الأرض الأصلي بثمن يتفق عليه الطرفان ، أو عن طريق القضاء.

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية فضلا عن أحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، يتم التنازل عن المباني ذات الاستعمال السكني والمنجزة بعد التأميم، والتي يشغلها المستفيدون فعليا لصالح الملاك الأصليين بمقابل نقدي، أو يتم تعويضها بسكن ماثل. يبقى المستفيدون معنيين بهذه المساكن إلا إذا تم الفصل فيها خلاف ذلك بحكم قضائي . المادة 6 : تعدل المادة 78 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 ، على النحو الآتي : “ المادة 78 : تضمن الدولة الحقوق الممنوحة للمستفيدين، في إطار القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 ، المعنيين بعمليات إسترجاع الأراضي وفي هذا الإطار يمكن هؤلاء إما : الاستفادة من قطعة أرض جديدة من الأراضي غير الموزعة إدماجهم ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية التي يقل عدد شركائها عن العدد المبين في العقد الإداري الأصلي، الاستفادة من قطعة أرض تفصل من مساحة المستثمرة الفلاحية الجماعية التي يقل عدد شركائها عن العدد المبين في العقد الإداري الأصلي ، وهذا بعد إسقاط الجهة القضائية المختصة حقوق انتفاع المستفيدين، أو بواسطة قرار الوالي المختص إقليميا إذا لم يتم بعد إخضاع العقد الإداري لإجراءات التسجيل والإشهار العقاري. أو يعوضون نقديًا وفقا للتشريع المعمول به”. المادة 7 : تلغى المادة 79 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمير سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. المادة 8 : تعدل المادة 80 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 على النحو الآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 55 13 “ المادة 80 : تتوقف في كل الحالات حيازة الملاك الأصليين أراضيهم على دفع مبالغ التعويضات عن التأميم، وتسوية مبالغ الاستثمارات والقيم المضافة المذكورة في المادة 77 من هذا الأمر، وذلك وفقا لشروط تتفق عليها الأطراف. ولا يمكن أن تتم هذه الحيازة إلا بعد نزع الأغراس الحينية الجني ، إلا إذا اتفق الأطراف بالتراضي على خلاف ذلك المادة 9 : تضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 مادة 80 مكرر، وتحرر على النحو الآتي : “ المادة 80 مكرّر: يستوجب عدم دفع المبالغ المذكورة في المادة 80 أعلاه في الآجال التي تحددها الإدارة المتابعة لاستيفائها كما هو معمول به في مسائل الضرائب “. المادة 10 : تضاف لأحكام قانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 مادة 80 مكرر 1، وتحرر على النحو الآتي : “ المادة 80 مكرّر :1 : يستمر استغلال المستفيد أو المستفيدين الأراضي المعنية بأحكام المادة 80 من هذا الأمر إلى حين إصدار السلطات المختصة قرار الاسترجاع. يتم التكفل في هذه الحالة بالمستفيدين المعنيين طبقا للمادتين 77 و 78 من هذا الأمر”. المادة 11 : تعدل المادة 81 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 على النحو الآتي : “ المادة 81 : تطبيقا لأحكام المادة 76 من هذا الأمر، يقدم المالك الأصلي طلب استرجاع مرفوقا لهذا الغرض بملف يوجهه إلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يتم تحديد وثائق ملف الاسترجاع عن طريق التنظيم.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعذر الوالي المختص إقليميا المالك الأصلي الذي لم يودع ملفه في الأجل المحدد أعلاه. وبعد انقضاء هذا الأجل واستنفاد كل طرق التبليغ والإشهار، تدمج نهائيًا الأراضي التي لم يطالب بها أصحابها ضمن الأملاك الخاصة للدولة”. المادة 12 : تلغى أحكام المادة 84 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه . العقاري المادة 13 : تعدّل المادة 85 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه على النحو الآتي : “ المادة 85 : تبقى ملكا للدولة أراضي العرش، والبلديات، المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 ، وذلك وفقا للمادة 18 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية. يخضع لأحكام القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، المستفيدون في عين المكان، الحائزون عقدا صحيحا بمقتضى الأمر رقم 73-71 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، وأحكام القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والمذكورين أعلاه”. المادة 14 : تضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 85 مكرر ، وتحرر على النحو الآتي : “ المادة 85 مكرر : تخضع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة تطبيقا للمرسوم رقم 63-168 المؤرخ في 9 مايو سنة 1963 والمتعلّق بحماية الأملاك العامة للدولة، المنقولة وغير المنقولة، لأحكام هذا الأمر الواردة أدناه”. المادة 15 : تضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 85 مكرر 1 ، وتحرر على النحو الآتي : / العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه “ المادة 85 مكرر 1 : ترجع نهائيا كل الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة لملاكها الأصليين شريطة ما يأتي :

  • أن لا يكون لملاكها الأصليين سلوك غير مشرف إبان ثورة التحرير الوطني،
  • أن لا تكون الأراضي المعنية موضوع معاملات عقارية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يكون تحديد هذا السلوك وكيفيات إثباته عن طريق التنظيم.
  • أن لا تكون الأراضي المعنية قد فقدت طابعها الفلاحي بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 3 (الفقرة (1) من هذا الأمر،
  • أن لا تكون الأراضي المعنية قد منحت في إطار القانون رقم 1883 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 3 (الفقرة (2) من هذا الأمر،
  • أن لا تقع الأراضي المعنية تحت التقادم المكسب لصالح المستفيدين شرعا، الذي نصت عليه المادة 82.7 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. تدمج نهائيا الأراضي التي لم تسترجع طبقا لأحكام هذا الأمر ضمن الأملاك الخاصة للدولة”. المادة 16 : تضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 85 مكرر 2 ، وتحرّر على النحو الآتي : “ المادة 85 مكرّر 2 : لا يترتب أي أثر على قرارات الاسترجاع المخالفة للشروط المذكورة في المادة 15 من هذا الأمر”. المادة 17 : تضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه مادة 85 مكرر 3، وتحرر على النحو الآتي : “ المادة 85 مكرر 3 : في إطار تطبيق أحكام المادة 15 من هذا الأمر، يخضع المستفيدون المعنيون لأحكام المادة 6 من هذا الأمر”.

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 18 : تضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 85 مكرر 4 وتحرّر على النحو الآتي : “ المادة 85 مكرّر 4 : دون المساس بأحكام المادة 3 الفقرات 1 و 2 ، و (3 (3) من هذا الأمر، لا يترتب إثر العمليات المذكورة في المادة 85 مكرر 1 من هذا الأمر للجمهورية الجزائرية / العدد 55 15 على الدولة أي عبء أو تعويض نقدي، أو إصلاح، لصالح الملاك الأصليين مهما كان سببه”. المادة 19 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-283 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن منح وسام درجة H العشير N من مصف الاستحقاق الوطني لمعطوبي الحرب التحريرية. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 6 و 12 ) و 116 منه ،
  • وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيّما المادة 13 ( 1 و 2 و 6 ) منها، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصفّ الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام درجة “ العشير “ من مصف الاستحقاق الوطني للسادة، معطوبي الحرب التحريرية، الآتية أسماؤهم وألقابهم : عبد القادر قنانو ، أحمد بوزي عبد النبي الحي، بوفلجة بارودي يحي حاسي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 95-284 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 18 سبتمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه
  • وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-06 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 / العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف دينار (82.840.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف دينار (82.840.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 18 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي 1 الجدول “أ” رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة الفرع الجزئي للضرائب الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 70.000.000 مجموع القسم الأول 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.000.000 مجموع الفرع الرابع 70.000.000

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 17 رقم الأبواب المديرية الجدول “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الخامس العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأجور الرّئيسيّة. 1.200.000 مجموع القسم الأول 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأجور الرّئيسيّة. 5.500.000 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 4.000.000 مجموع القسم الأول . 9.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.500.000 مجموع الفرع الخامس 10.700.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المفتشية العامة للمالية - الأجور الرئيسية …. الاعتمادات الملغاة (دج) 1.900.000 مجموع القسم الأول 1.900.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المفتشية العامة للمالية - صيانة المباني. 240.000 مجموع القسم الخامس 240.000 مجموع العنوان الثالث 2.140.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.140.000 مجموع الفرع السابع 2.140.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 82.840.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون ولواحقها . الاعتمادات المخصصة (دج) والمياومون - الأجور 40.000.000 مجموع القسم الأول 40.000.000

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 19 رقم الأبواب الجدول “ب” (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية. 30.000.000 المديرية مجموع القسم الثالث 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.000.000 مجموع الفرع الرابع 70.000.000 الفرع الخامس العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول الموظفون المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث

  • التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المنح العائلية. 150.000 03-33 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 900.000 مجموع القسم الثالث 1.050.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي. 150.000 مجموع القسم السابع 150.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.200.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 55 2 جمادى الأولى عام 1416 الاعتمادات المخصصة (دج) 12-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 5.500.000 مجموع القسم الأول 5.500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.500.000 مجموع الفرع الخامس 10.700.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-3 المفتشية العامة للمالية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.900.000 مجموع القسم الأول 1.900.000

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 21 الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير 90-34 المفتشية العامة للمالية - حظيرة السيارات. المصالح 240.000 مجموع القسم الرابع 240.000 مجموع العنوان الثالث 2.140.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.140.000 مجموع الفرع السابع 2.140.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 82.840.000 مرسوم تنفيذي رقم 23 95-285 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 18 سبتمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-12 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 18 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب وزارة التعليم العالي والبحث الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 55 2 جمادى الأولى عام 1416 الاعتمادات الملغاة ( دج ) العلمي 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 تشجيع وتحسين مستوى مستخدمي قطاع الجامعات والبحث العلمي وتكوينهم. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 10.000.000

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 الجدول H ب رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة . 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .. 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - على الدولة. . 1.200.000 500.000 370.000 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 40.000 مجموع القسم الرابع 2.110.000 القسم السابع النفقات 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. المختلفة 7.890.000 مجموع القسم السابع 7.890.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 95-286 مؤرخ في وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 23 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 18 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضي القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-13 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة البابان الآتيان :

  • رقم 36-30 عنوانه : الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، ورقم 36-96 عنوانه : الإدارة المركزية - إعانة للمركز الوطني للترقية الغابية. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 52.400.000 دج ) مقيد الجدول رقم العناوين الأبواب العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 52.400.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 18 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات لمراكز التكوين في الغابات.. 3.400.000 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الرّيّ الأساسية وتسييرها، الخاصة بالسقي وصرف المياه. 31-36 إعانة للمركز الوطني التربوي الفلاحي. 13.000.000 9.000.000 36-36 إعانات المعاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة. 2.500.000 81-36 إعانة للمركز الوطني للوثائق الفلاحية. 4.500.000 مجموع القسم السادس 32.400.000 مجموع العنوان الثالث 32.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 32.400.000

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 25 الجدول أ “ (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج ) الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون المعاشات والمنح 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 13.000.000 مجموع القسم الأول 13.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ……. 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع الفرع الأول 52.400.000 جموع الاعتمادات الملغاة 52.400.000

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ ب “ رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات . . . . . . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني .. القسم السادس إعانات التسيير 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 96-36 إعانة للمركز الوطني للترقية الغابيّة. القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 55 2 جمادى الأولى عام 1416 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 3.000.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 13.500.000 2.000.000 مجموع القسم السادس 15.500.000 5.400.000 مجموع القسم السابع 5.400.000 مجموع العنوان الثالث 28.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 28.400.000

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 27 الجدول رقم ب “ (تابع) الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. القسم 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 2.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 24.000.000 مجموع الفرع الأول 52.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 52.400.000 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995، يتضمن إجراء مسابقة للالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى في المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، السنة الدراسية 1995/1997. إن رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، لا سيما المادتان 42 و 43 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 غشت سنة 1991 والمتعلق بتنظيم مسابقات للالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى في المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تجرى مسابقة للالتحاق بالتكوين الطويل المدى بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 ) الفقرة 2 ) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدّد عدد المقاعد المتسابق عليها بمائة وعشرين ( 120 ) مقعدا للمترشحين الموظفين. المادة 3 : تنتهي تسجيلات المشاركة في المسابقة يوم 16 أكتوبر سنة 1995، وتجرى الاختبارات الكتابية للقبول يوم 17 ديسمبر سنة .1995 المادة 4 : تجرى الاختبارات الشفوية للنجاح حسب جدول يحدده المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير بعد اقتراح لجنة المسابقة. العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 5 : تكون طلبات التّسجيل مصحوبة بالوثائق المطلوبة للمشاركة في المسابقة، طبقا للمادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وترسل إلى مقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. المادة 6 : تشكل لجنة المسابقة وفقا لأحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995. وزير التعليم العالي عن رئيس الحكومة والبحث العلمي وبتفويض منه أبوبكر بن بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1415 الموافق 13 ديسمبر سنة 1994، يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1993 الذي يحدد قائمة العمليات التي تقوم بها المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير زيادة على مهمتها الرئيسية. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية 1990 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 11 رجب عام 1413 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرّئيسيّة، لا سيما المادتان 2 و 8 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1413 الموافق 20 يونيو سنة 1993 الذي يحدد قائمة العمليات التي تقوم بها المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير زيادة على مهمتها الرئيسية، لا سيما المادة 2 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ديوان رئيس الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : من 1 إلى 4 بدون تغيير. 5 - عمليات دراسية واستشارة تنجز بناء على طلب الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1415 الموافق 13 ديسمبر سنة .1994 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول للجمهورية الجزائرية / العدد 55 29 قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995، يحدد تنظيم وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، ونظامها الداخلي. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن اختصاصات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ديوان رئيس الحكومة، وبمقتضى المحضر المتعلّق بمصادقة مجلس الإدارة على تنظيم وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، ونظامها الداخلي،

  • وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 455 م د / رح المؤرخة في 26 مارس سنة 1995، الصادرة عن مصالح رئيس الحكومة والتي تضمنت طلب تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تنظيم وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، ونظامها الداخلي. المادة 2 : تشتمل وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها الموضوعة تحت سلطة المدير العام، ويساعده الكاتب العام، على الهياكل الآتية :
  • قسم الشباك الوحيد،
  • قسم الترقية العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه قسم المتابعة والمساعدة قسم تقويم المشاريع
  • قسم التوسع الاقتصادي مديرية الإدارة والمالية. المادة 3 : يساعد المدير العام في ممارسة مهامه ثلاثة مساعدين لهم رتبة مدير. المادة 4 : يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه مساعد له رتبة مدير. المادة 5 : توضع مديرية الإدارة والمالية تحت سلطة مدير، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للموظفين والتكوين،
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 6 : يدير كل قسم منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مدير للدراسات، يساعده مديران وأربعة رؤساء دراسات. المادة 7 : يعيّن المدير العام بمقرر مديري الدراسات والمديرين ورؤساء الدراسات داخل الأقسام المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 8 : يمكن أن تحدث في الأقسام مناصب عليا لرؤساء المشاريع والمكلّفين بالدراسات ويحدد عددها وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : تضمّ كلّ مديرية فرعية تابعة لمديرية الإدارة والمالية، من مكتبين إلى أربعة مكاتب ويحدد المدير العام للوكالة بمقرر تسمياتها واختصاصها.

2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يلحق النظام الداخلي في الوكالة بأصل هذا القرار . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه التي تحول أحكام المادة للجمهورية الجزائرية / العدد 55 31 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لاسيما المادة 2 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) عن سنة 1995. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية باستثناء المساعدة التي تقدم للأشخاص المسنّين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة إلى البلديات الموجودة في مقر الولاية). الباب 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء رسوم الحفلات المادة 755) بالنسبة إلى البلديات الموجودة في مقر الولاية). الباب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة (الباب (68) والعشر ) 1 ) من التسديد الجزافي المكمل

المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية ومساهمة البلديات في ترقية مبادرة الشباب وتنمية الممارسات الرياضية المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة إلى البلديات الموجودة في مقر الولاية).

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995. الوزير المنتدب عن وزير الداخلية للميزانية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان لحسن سرياك * قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب المباشرة المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، والوزير المنتدب للميزانية

  • بمقتضى القانون رقم 90 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه التي تحوّل أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية وتسييره يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب المباشرة باثنين في المائة ( 2) عن سنة 1995 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الآتية :
  • الرسم العقاري
  • رسم التطهير ( رسم رفع القمامات المنزلية)، الرسم على النشاط الصناعي ، والتجاري
  • الرسم على النشاط غير التجاري. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995. الوزير المنتدب عن وزير الداخلية للميزانية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان لحسن سرياك عبد القادر بن مبارك الجزائر