مرسوم تنفيذي رقم 97-320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار 5
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق ترتيبات دعم الاستثمارات على المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، على استثمارات الإنشاء وإعادة الهيكلة أو إعادة التأهيل وكذا الاستثمارات المعاد انطلاقها بعد التوقف عن النشاط أو الإفلاس، التي تباشرها المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
كما تطبق على الاستثمارات المنتمية للأصناف المذكورة في الفقرة السابقة والتي هي في حيز الإنجاز بتاريخ إصدار المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه وكذلك على الاستثمارات التي دخلت في مرحلة الاستغلال خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة قبل التاريخ المذكور.
المادة 3
فتح المادةيصرح بالاستثمارات المذكورة في المادة 2 أعلاه طبقا للمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
يجب أن يكون التصريح بالاستثمار مصحوبا بموافقة الشركة القابضة التي تنتمي إليها بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية أو الجهة الوصية بالنسبة للمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997.
أحمد أويحيى / العدد 57 24 ربيع الثاني عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.