أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة :
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا الأمر القواعد العامة لخوصصة المؤسسات التي تمتلك فيها الدولة والأشخاص المعنويون التابعون للقانون العام، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، جزءا من رأسمالها أو كله تعني الخوصصة القيام بمعاملة أو معاملات تجارية تتجسد :
إما في تحويل ملكية كلّ الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها، أو كل رأسمالها أو جزء منه، لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص
- وإما في تحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص وذلك بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد كيفيات تحويل التسيير وممارسته وشروطه.
المادة 2
فتح المادةيهم هذا الأمر المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسية التي تمارس نشاطاتها في القطاعات الآتية :
- الدراسة والإنجاز في مجالات البناء والأشغال العمومية وأشغال الري الفندقة والسياحة التجارة والتوزيع الصناعات النسيجية، والصناعات الزراعية الغذائية،
- الصناعات التحويلية في المجالات الآتية : * الميكانيكية، * الكهربائية، * الإلكترونية * الخشب ومشتقاته * الورق، * الكيميائية، * البلاستيك * الجلود،
- النقل البري للمسافرين والبضائع، أعمال الخدمات المينائية والمطارية
- التأمينات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
المادة 3
فتح المادةتظل الدولة تضمن استمرار الخدمة العمومية، عندما تخوصص مؤسسة عمومية تضطلع بمهمة الخدمة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيجب ألا تقرّر عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 2 أعلاه أو يرخص بها إلا إذا كانت الغاية منها إصلاح المؤسّسة أو تحديثها و/ أو الحفاظ على كل مناصب العمل المأجورة فيها أو بعضها.
وعلى أي حال من الأحوال، يجب أن يلتزم المتملك أو المتملكون بإبقاء المؤسسة في حالة نشاط لمدة خمس (5) سنوات كحد أدنى.
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يمكن عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي يتعهد بموجبها المتملك أو المتملكون بإصلاح المؤسّسة أو تحديثها و/أو الحفاظ على كل مناصب العمل المأجورة فيها أو بعضها والحفاظ على استمرارية نشاط المؤسسة، أن تستفيد امتيازات خاصة، يتم التفاوض عليها حالة بحالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 5
فتح المادةطبقا لبرنامج الخوصصة، يخضع إعداد قائمة المؤسسات المعنية بالخوصصة، والتابعة للقطاعات المذكورة أعلاه، وكذا كيفيات تطبيق ذلك، لاختصاصات الحكومة ومسؤولياتها ، ويحدد بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الهيئة المكلفة بالخوصصة.
المادة 6
فتح المادةيجب قبل أي عملية خوصصة، أن تكون عناصر الأصول والسندات التي هي بصدد الخوصصة، موضوع تقويم على أساس المناهج المتعارف عليها عموما في هذا المجال، مع أخذ القيمة التجارية الحقيقية بعين الاعتبار. 8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية تضبط شروط تحويل ملكية المؤسسات العمومية أو خوصصة تسييرها في دفاتر الشروط الخاصة التي تحدد فيها حقوق المتنازل والمتملك وواجباتهما.
ويمكن أن تنص دفاتر الشروط، عند الاقتضاء، على احتفاظ المتنازل مؤقتا بسهم نوعي. ولا يمكن استعمال السهم النوعي إلاّ أثناء فترة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات، ولاسيما في الحالات الآتية :
أ- تغيير موضوع الشركة و / أو نشاطات الشركة ، ب ج انتهاء نشاطات الشركة ج حل الشركة.
المادة 7
فتح المادةيعني السهم النوعي، سهما من رأسمال الشركة التي تنشأ عن طريق خوصصة مؤسسة عمومية، طبقا لأحكام هذا الأمر، وتقيد بحقوق خاصة يحددها القانون الأساسي للشركة وتحتفظ الدولة بواسطتها، بحق التدخل من أجل المصلحة الوطنية.
الحقوق المقترنة بالسهم النوعي هي :
- تعيين ممثل ( 1 ) أو ممثّلين ( 2 ) بدون حق التصويت في المداولات ، في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الحالة سلطة الاعتراض على أي قرار يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه.
توضح شروط وكيفيات ممارسة السهم النوعي عن طريق التنظيم .
الباب الثاني — السلطة المكلفة بتنفيذ الخوصصة
المادة 8
فتح المادةتعيّن الحكومة أو تحدث، عند الحاجة الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة وتكلّف هذه الهيئة بالتشاور مع وزراء القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
تنفّذ برنامج الخوصصة الذي صادقت عليه الحكومة، تطلب من المؤسسات والهيئات تبليغها بالوثائق والدراسات والمعلومات اللازمة لإنجاز مهمتها،
- تعرض إجراءات تحويل الملكية أو خوصصة التسيير وكيفياتهما على الحكومة، لاتخاذ القرار بشأنهما بعد الاطلاع على تقرير المجلس واللجنة المنصوص عليهما في المادتين 11 و 38 أدناه، تحافظ على الصلة الوثيقة بجميع الهيئات المعنية بعملية الخوصصة تطلع الجمهور على النشاطات المرتبطة ببرنامج الخوصصة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم الفقرة الرابعة من المادة 8 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم الفقرة الرابعة من المادة 8 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةتكلّف الهيئة المذكورة في المادة 8 أعلاه، عند الحاجة ، وبعد استشارة المجلس ، بأن تقترح على الحكومة الإجراءات المبينة أدناه والتي تحدد عن طريق التنظيم :
أ - إجراءات المزايدة
ب - إجراءات العرض العلني، ج إجراءات الانتقاء القبلي للعارضين وتسجيلهم،
د - قواعد الإشهار
ه - كل إجراء شكلي ضروري لتطبيق هذا الأمر.
المادة 10
فتح المادةينجز تحويل الملكية حسب الأشكال المطلوبة قانونا، بطلب من الهيئة المكلفة بالخوصصة.
المادة 11
فتح المادةيحدث لدى الهيئة المكلفة بالخوصصة مجلس خوصصة يدعى في صلب " النص " المجلس "
المادة 12
فتح المادةيتكون المجلس من سبعة (7) إلى تسعة ( 9 ) أعضاء من بينهم رئيسه.
يختار الأعضاء بحكم كفاءاتهم الخاصة في ميادين التسيير الاقتصادي والقانوني والتقنولوجي وفي أي ميدان آخر يتصل باختصاصات المجلس.
يعين أعضاء المجلس بمرسوم تنفيذي لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد. يتم هذا التجديد في حدود ثلثي ( 2 ) الأعضاء، وتنهى وظائفهم حسب الأشكال نفسها 3 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يزود المجلس بوسائل بشرية ومادية للقيام بالمهمة الموكولة إليه.
تحدد كيفيات تنظيم المجلس وسيره ، وكذلك القانون الأساسي لأعضائه ونظام تعويضهم بموجب نص تنظيمي.
المادة 13
فتح المادةتتمثل مهمة المجلس ، استنادا إلى برنامج الخوصصة الذي صادقت عليه الحكومة، فيما يأتي :
أ - ينفّذ برنامج الخوصصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا الأمر،
ب - يوصي بتوجيهات خاصة بسياسة الخوصصة وكذا مناهج الخوصصة الأكثر ملاءمة لكل مؤسسة عمومية أو لأصولها، ج يقدر أو يكلّف من يقدّر قيمة المؤسسة العمومية أو أصولها المزمع التنازل عنها،
د - يدرس العروض ويقوم بانتقائها ويعد تقريرا ظرفيا عن العرض المقبول ويرسله إلى الهيئة
ه - يتخذ كل التدابير اللازمة للقيام بخوصصة المؤسسات العمومية التابعة للخوصصة أو أصولها، و يمسك السجلات ويحفظ المعلومات ويؤسس إجراءات إدارية لضمان سرية المعلومات .
يمكن المجلس أن يستعين بأي خبير تبدو له مساعدته ضرورية
المادة 14
فتح المادةيقوم المجلس ، حضوريا عند الحاجة، بتقويم المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة حسب المناهج والتقنيات الملائمة في مجال التنازل الكلي أو الجزئي عن المؤسسات العمومية أو عن أصولها المادية والمعنوية، مع مراعاة خصوصيات كل حالة، لاسيما القيمة التجارية الحقيقية لأصولها، والفوائد المحققة ، والقيمة الاقتصادية المعتبرة ، ووجود فروع تابعة لها، وموقعها في السوق، وآفاق المستقبل، وعند الاقتضاء، سعرها في البورصة .
يحدد المجلس، على أساس تقارير تقويم نوعية يعدها بنفسه و / أو جميع الخبراء الذين فوضهم ذلك، فارق الأسعار لتحديد سعر عرض التنازل عن الأسهم، / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه ، والحصص، والقيم المنقولة المختلفة ، والأصول المادية والمعنوية، والمؤسسات العمومية وحصصها يرسل تقرير التقويم وفارق الأسعار إلى الهيئة التي تبلغهما إلى الحكومة لتوافق عليهما بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 38 أدناه.
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
المادة 15
فتح المادةيقترح المجلس إجراءات التنازل وكيفياته أو تدابير خوصصة التسيير التي تبدو له أكثر ملاءمة لحالة المؤسسة العمومية المعنية.
يمكن أن تتمّ كيفيّات التنازل إما باللجوء إلى صيغ السوق المالية بالإدماج في البورصة أو بعرض علني للبيع بسعر ثابت وإما بالمزايدة وإما بالتراضي.
وتقرر الحكومة التنازل بالتراضي بناء على تقرير ظرفي من الهيئة المكلفة بالخوصصة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم الفقرة 2 من المادة 15 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم الفقرة 2 من المادة 15 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي
المادة 16
فتح المادةيتعين على المجلس أن يقدم للجنة المذكورة في المادة 38 أدناه، في أقرب الآجال، ملفا يحتوي على تقارير تحليلية وعلى نتائج العمليات المنجزة طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 أعلاه.
ويتعين على المجلس أن يحتفظ في كل عملية خوصصة بجميع الوثائق التي استعملت في إنجاز كل مراحل العملية وفقا للتشريع المعمول به .
المادة 17
فتح المادةيعيّن المجلس فريقا للمفاوضة في كل عملية خوصصة لا تتم عن طريق العرض العلني لبيع الأسهم.
يجب أن يتوفّر في أعضاء فريق المفاوضات مايأتي:
أن يكون لهم تأهيل وتجربة وشهرة مهنية ملائمة.
أن يعملوا في كنف السرية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات أن يصرحوا للمجلس بأية مصلحة شخصية، أو مهنية مباشرة أو غير مباشرة في المعاملة التجارية قبل قبولهم مهمتهم.
المادة 18
فتح المادةينشر المجلس عن كل عملية خوصصة يعتزم القيام بها، تفاصيل منهج الخوصصة وشروط 8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية المناقصة، وإن اقتضى الأمر، تاريخ اختتام العروض في جريدتين يوميتين جهويتين وطنيتين و/ أو دوليتين، مرتين على الأقل، بينهما مهلة سبعة (7) أيام على الأقل.
كما يقوم بإشهار كل عملية خوصصة بواسطة الوسائل السمعية البصرية، والإعلان على مستوى الغرفة التجارية.
المادة 19
فتح المادةينشر المجلس عن طريق الصحافة المكتوبة بعد إبرام كل معاملة خوصصة مايأتي :
- اسم وعنوان وصفة الذي أرسي عليه المزاد، أسماء الخبراء الذين استشارهم المجلس للقيام بالمعاملة التجارية ، أية معلومة أخرى يراها مناسبة.
المادة 20
فتح المادةيقدم المجلس إلى الهيئة تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاته، ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأكثر بعد اختتام السنة المعنية، وهذا التقرير الذي يرسل إلى الحكومة يكون موضوع إبلاغ للهيئة التشريعية ومحل نشر عمومي.
الباب الثالث — أحكام انتقالية خاصة بالمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة
المادة 21
فتح المادةتوضع المؤسسات العمومية المدرجة في برنامج الخوصصة الذي صادقت عليه الحكومة تحت سلطة الهيئة التي تتولّى كل سلطات الإدارة .
أُلغي بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
المادة 22
فتح المادةيتعين على المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة أن تطبق توجيهات المجلس الكتابية وتحضر المؤسسة العمومية أو أصولها للخوصصة وإن اقتضى الأمر تتولى إنجاز ذلك .
كما يتعين عليها أن تقوم بضبط كل الوثائق المالية والمحاسبية ولاسيما دفاتر الجرد.
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تلزم الأجهزة التنظيمية و/ أو الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة بما يأتي :
- ضمان استمرارية تسيير هذه المؤسسات، تقديم كل المعلومات الضرورية إلى الهيئة وإلى المجلس المكلفين بالخوصصة
- ضبط كل الوثائق المالية والمحاسبية ولا سيما دفاتر الجرد اتخاذ كل الإجراءات لتحضير المؤسسة العمومية أو أصولها للخوصصة، وإن اقتضى الأمر أن تتولى إنجاز ذلك وفقا لتعليمات الهيئة ".
المادة 23
فتح المادةيتعين على المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة الكلية أن تستخدم كل الوسائل للمحافظة على أصولها وأن تؤدي التزاماتها تجاه العمليات المرتبطة بسيرها العادي، وعند الاقتضاء، تجاه الاستثمارات الضرورية لمواصلة نشاطها .
المادة 24
فتح المادةيمنع على كل شخص يمارس في مؤسسة عمومية أو يقوم بمهام المراقبة القانونية في المؤسسة العمومية أن يفشي أي معلومة عن وضعية المؤسسة أوسيرها، من شأنها أن تؤثر في سلوك المتملك الحالي أو المحتمل .
الباب الرابع — كيفيات الخوصصة
الفصل الأول — التنازل عن طريق السوق المالية
المادة 25
فتح المادةيمكن أن يتم التنازل باللجوء للسوق المالية، حسب الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، إما بعرض بيع أسهم وقيم منقولة أخرى في بورصة القيم المنقولة، وإما بعرض علني للبيع بسعر ثابت، وإما بتظافر هذين الأسلوبين معا.
وينبغي عند الدخول إلى بورصة القيم المنقولة أن يكون تحديد السعر الأول مساويا على الأقل لسعر العرض الذي حدده المجلس.
المادة 26
فتح المادةتحدد شروط تملك الجمهور للأسهم والقيم المنقولة الأخرى المعروضة للبيع وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم .
الفصل الثاني — التنازل عن طريق المزايدة
المادة 27
فتح المادةيتم التنازل عن الأسهم والقيم المنقولة الأخرى وكذلك التنازل الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة عن طريق مزايدة محدودة أو مفتوحة وطنية و/ أو دولية.
تنشر الهيئة، طبقا لأحكام المادة 18 من هذا الأمر، إعلانا في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
ويجب أن يبين الإعلان ما يأتي :
إن تعلّق الأمر بأسهم أو قيم منقولة أخرى : اسم المؤسّسة العمومية المعنية ومقرها الاجتماعي وهدفها ورأسمالها والنّسبة المئوية للأسهم والمساهمات وشهادات الاستثمار المزمع التنازل عنها والنشاط والسوق ونتائج الاستغلال للسنوات الثلاث
(3) الأخيرة وأجل تقديم العروض والشروط الخاصة للتنازل ، وعند الاقتضاء ، سعر عرض التنازل
8 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إن تعلّق الأمر بالتنازل عن أصول : اسم المؤسسة المعنية ومقرها الاجتماعي وهدفها ورأسمالها بالإضافة إلى التحقق، إن اقتضى الأمر، من الأصول المزمع التنازل عنها وهوية الشخص العمومي المالك وأجل تقديم العروض والشروط الخاصة للتنازل ، وعند الاقتضاء، السعر الأدنى للعرض.
ويوضع تحت تصرف العارضين المعنيين : * مذكرة إعلامية عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسة العمومية أو الأصول موضوع التنازل ، * دفتر الشروط الذي يحدد شروط التنازل القانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية
المادة 28
فتح المادةيجب أن يكون سعر البيع على الأقل مساويا لسعر العرض.
المادة 29
فتح المادةترسل عروض التملك التي يقدمها العارضون إلى رئيس المجلس ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتولى فتح الظروف لجنة لفتح الظروف ، يرأسها رئيس المجلس أو ممثله وتتكون من عضو من المجلس يختاره رئيسه وممثل وزير القطاع المعني وممثلين ( 2 ) للجنة مراقبة عمليات الخوصصة.
يحق لكل العارضين أن يحضروا فتح الظروف بعد إعلامهم بمكان ذلك وتاريخه وساعته.
الفصل الثالث — خوصصة التسيير
المادة 30
فتح المادةتتحقق خوصصة التسيير عن طريق المزايدة المحدودة أو المفتوحة ، الموطنية و / أو الدولية ويوضع تحت تصرف العارضين المعنيين دفتر الشروط الذي يحدد شروط خوصصة التسيير.
الفصل الرابع — عقد التراضي
المادة 31
فتح المادةيبقى اللجوء إلى عقد التراضي إجراءا استثنائيا طبقا للمادة 15 أعلاه، ويمكنه أن يتمّ على الخصوص في الحالات الآتية : / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه
أ - في حالة التحويل التقنولوجي النوعي ب في حالة ضرورة اكتساب تسيير متخصص، ج إذا بقيت الأحكام المذكورة في المادتين 27 و 28 أعلاه دون أثر، مرتين على الأقل.
تُمِّم بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 31 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 32
فتح المادةتعرض الهيئة على الحكومة تقريرا يرخص باللجوء إلى إجراء التراضي وتعيين المتملك المقترح ( أو المتملكين المقترحين ( للتفاوض في التنازل أو في خوصصة التسيير.
المادة 33
فتح المادةيشرع المجلس في التفاوض في التنازل أو في خوصصة التسيير بالتراضي تحت سلطة الهيئة و يمكنه أن يستعين بأي خبير يرى أن مساهمته مفيدة.
يعد المجلس تقريرا ظرفيًا عن نتائج المفاوضات ويرسله إلى الهيئة التي تبلغه بدورها إلى الحكومة من أجل اتخاذ القرار في شأنه .
الفصل الخامس — شروط الدفع
المادة 34
فتح المادةيترتب عن التنازلات التي تتم بموجب هذا الأمر دفع فوري مع مراعاة أحكام المادة 36 أدناه .
تُمِّم بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 34 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية، تحرّر كما يأتي
المادة 35
فتح المادةيمكن ، بصفة استثنائية، أن تعفى عمليات التنازل التي تتم بموجب هذا الأمر من كل الحقوق والرسوم في إطار قانون المالية
الباب الخامس — أحكام خاصة بمساهمة الأجراء
المادة 36
فتح المادةيخصص مجانا ، في إطار خوصصة مؤسسة عمومية تتم بموجب هذا الأمر، عشرة في المئة (%10 %10) من أقصى رأسمال المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة إلى مجموع الأجراء بعنوان إشراكهم في نتائج المؤسسة العمومية المعنية.
وهذه الحصة ممثلة بأسهم دون حق تصويت ولا تمثيل في مجلس الإدارة. ويسير عائدات هذه الأسهم صندوق مشترك للتوظيف يحدّد تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. 8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة 36 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة 36 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 37
فتح المادةينتفع العمال الأجراء، زيادة على ذلك، بحق الشفعة في عشرين في المائة (20%) من رأسمال المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة وحسب نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 أدناه.
يجب أن يكون عدد الأسهم محدودا بالنسبة لكل مستفيد.
الباب السادس — مراقبة عمليات الخوصصة
المادة 38
فتح المادةتؤسس لجنة المراقبة عمليات الخوصصة وتدعى في صلب النّص " اللجنة " وتتكون من :
قاض من السلك القضائي، رئيسا، يقترحه وزير العدل من بين القضاة المتخصصين في ميدان قانون الأعمال
- ممثل عن المفتشية العامة للمالية، يقترحه الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الخزينة، يقترحه الوزير المكلف بالخزينة ممثل عن نقابة الأجراء الأكثر تمثيلا، ممثل عن وزير القطاع المعني.
تحدد كيفيات تنظيم اللجنة وسيرها وكذلك تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي ونظام تعويضهم عن طريق التنظيم .
المادة 39
فتح المادةيتعين على أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه، أن يؤدوا اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي وأن أسلك سلوك المسؤول النزيه
المادة 40
فتح المادةيتمثل دور اللجنة في السهر على احترام قواعد الشفافية والصدق والإنصاف في سير عمليات الخوصصة.
ولهذا الغرض تصادق اللجنة خاصة، على تقرير التقويم الذي يعدّه المجلس، وفارق السعر المقرر وإجراءات التنازل وكيفياته المتوخاة.
يجب على اللجنة أن تبت في ذلك خلال أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الملف الذي يحتوي على مجموع العناصر السّالفة الذكر. وعند انقضاء هذا الأجل تصبح المصادقة حاصلة .
وفي حالة رفض المصادقة ترسل اللجنة تقريرا ظرفيا إلى الحكومة .
تزود اللجنة بكل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتأدية مهمتها. كما يمكنها الاطلاع على أية وثيقة مرتبطة بعملية الخوصصة المعنية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي خبير ترى أن مساهمته ضرورية .
المادة : 41 : 41 تجتمع اللجنة، بقوة القانون بمجرد تسلّم الملف المذكور في المادة 40 أعلاه ، كما تجتمع كلما دعت الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها.
الباب السابع — الشروط العامة المطبقة على تحويل الملكية
المادة 42
فتح المادةيتعين على المجلس، قبل الشروع في أية عملية تحويل الملكية، أن يكلف مهنيين معتمدين بإعداد تقرير عن مراقبة الحسابات يؤكد الأرقام المضمنة في الحصيلة أو الوضعية المحاسبية التي شكلت أساس تقييمها، وذلك بالنسبة لكل مؤسسة عمومية لم يشهد محافظ الحسابات على أن حصيلة محاسبتها للسنة المالية الأخيرة صحيحة وصادقة.
المادة 43
فتح المادةيتعين على المجلس، قبل الشروع في أية عملية بيع الأسهم أو القيم المنقولة الأخرى أو أصول مؤسسة عمومية، أن يتأكد أن جميع التسويات المحاسبية، قد تم إجراؤها، وأن إعادة التقييم التنظيمي للأموال الثابتة قد تم إدراجها في حصيلة المؤسسة العمومية، وأنها لا تقع تحت طائلة الأحكام القانونية في مجال الإفلاس والتسوية القضائية أو الحل.
عندما يكون عنصر واحد من عناصر الحصيلة غير مقدر بقيمته المحاسبية الصحيحة، يجب أن يعاد تكوينه بناء على قول الخبراء إن دعت الحاجة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 44
فتح المادةيمكن إجراء تجزئة الأسهم أو الحصص إلى سندات أوقيم اسمية أقل ارتفاعا وذلك قصد السماح بأوسع مشاركة للأجراء والجمهور بصورة عامة في رأسمال المؤسّسات العمومية القابلة للخوصصة.
المادة 45
فتح المادةيجب أن تسبق كل عملية تحويل ملكية كليا أو جزئياً، شكليات الإشهار المتبوعة، عند الاقتضاء، بتعديلات القوانين الأساسية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 46
فتح المادةينتفع أجراء المؤسسة العمومية بحق الشفعة وبتخفيض قدره خمسة عشر في المائة (%15 %15) على الأقصى من سعر البيع في عملية التملك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية .
يجب أن يمارس هذا الحق خلال فترة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ عرض التنازل إلى الأجراء يجب أن ينتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون
المادة 47
فتح المادةتدفّق أحكام قانون المالية كيفية خصم الإيرادات الناجمة عن عمليات الخوصصة وشروط استعمالها.
المادة 48
فتح المادةتستفيد العمليات التي تتم في إطار تطبيق هذا الأمر بقوة القانون ، الضمانات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993، المذكور أعلاه ، لاسيما حق التحويل المتناسب مع الحصص المقدمة بالعملة الصعبة .
المادة 49
فتح المادةيجب أن تنجز عمليات الخوصصة التي تتم بموجب هذا الأمر طبقا لأحكام الأمر رقم 06-95 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المذكور أعلاه . / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416
الباب الثامن — التنافي بين الوظائف والسر المهني
المادة 50
فتح المادةتتنافى صفة العضو في الهيئة والعضو في المجلس وفي إدارته والعضو في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة والعضو في لجنة فتح الظروف ، مع ممارسة العضوية في مجلس الإدارة أو في مجلس الرقابة ومدير لأية شركة تجارية عمومية أو خاصة و / أو لمن له مصالح فيها طوال كل مدة عضويته.
ويمتد هذا التنافي إلى الخبراء وشركائهم وإلى شركاء الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه .
المادة 51
فتح المادةلا يمكن الأشخاص المذكورين في المادة 50 أعلاه ولا شركاءهم أن يشتروا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أسهما أو قيما منقولة أخرى أو أصول شركات مخوصصة، طوال مدة وظائفهم وخلال السنوات الثلاث (3) التي تتبع انتهاء وظائفهم.
كما يتعين على جميع هؤلاء الأشخاص أن يلتزموا السر المهني عن كل المعلومات التي قد يكونون على علم بها بمناسبة ممارستهم مهمتهم.
الباب التاسع — العقوبات
المادة 52
فتح المادةيشكّل عدم مراعاة أحكام المادة 24 والفقرة الثانية من المادة 51 من هذا الأمر مخالفة موصوفة بإفشاء السر المهني ويترتب على مرتكبيها المسؤولية المدنية والجزائية طبقا للمادة 302 من قانون العقوبات المذكور أعلاه.
المادة 53
فتح المادةيشكّل عدم مراعاة أحكام المادة 50 من هذا الأمر مخالفة لقواعد التنافي بين الوظائف وتترتب على مرتكبيها المسؤولية الإدارية والمدنية والجزائية.
يعاقب على هذه المخالفة بغرامة من عشرة الآف دينار ( 10.000 دج ( إلى مائة ألف دينار (100.000دج ) زيادة على إقصاء مرتكبها من وظائفه تلقائيا 8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 54
فتح المادةيشكّل عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 51 من هذا الأمر مخالفة موصوفة بعدم احترام الالتزامات، ويتحمل مرتكبوها المسؤولية المدنية والجزائية ويترتب على كل مخالفة لهذه الأحكام بطلان العملية . وفي هذه الحالة، تعد قيمة المعاملة التجارية مكتسبة للخزينة العمومية بصفة نهائية.
يعاقب على هذه المخالفة بما يأتي :
- غرامة قدرها مرتين إلى خمس مرات قيمة الشراءات المحققة عقوبة الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة،
- أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
الباب العاشر — أحكام مختلفة
المادة 55
فتح المادةيجب أن تنصب الأجهزة المنصوص عليها في هذا الأمر وتكون قادرة على العمل خلال ستة
(6) أشهر على الأكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 56
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام التشريعية الجاري بها العمل يخضع تطبيق برنامج خوصصة المؤسسات وتنفيذه، المقرر في إطار تطبيق المادة 5 أعلاه، لأحكام هذا الأمر.
المادة 57
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-12
« تعدّل وتتمم المادة 4 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: " المادة 4 : يمكن عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 2 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 97-12
« تلغى الفقرة 3 من المادة 14 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 97-12
« تتمّم المادة 31 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " د - بالنسبة للمؤسسات التي يتم التنازل عنها لصالح عمالها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-06
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-03
- قانون رقم 88-04
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-08
- decret_legislatif رقم 93-10
- decret_legislatif رقم 93-12
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- أمر رقم 95-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
مرسوم رقم 16-171
مرسوم تنفي ذي رقم 16-171 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأس المال"
-
قانون رقم 2000-03
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-410
مرسوم رئاسي رقم 2000-410 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7029 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم الخوصصة. 18
-
قانون رقم 99-06
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-255
مرسوم تنفيذي رقم 98-255 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-105 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-195
مرسوم تنفيذي رقم 98-195 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدّد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-194
مرسوم تنفيذي رقم 98-194 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة
-
قانون رقم 98-05
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-419
مرسوم تنفيذي رقم 98-419 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتعلّق بسحب المؤسسة العمومية للبناء وأشغال الحديد والصلب من قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-320
مرسوم تنفيذي رقم 97-320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-228
مرسوم تنفيذي رقم 97-228 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يخول الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة ، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-87
مرسوم تنفيذي رقم 97-87 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 177-96 المؤرخ في 2 محرم عام حساب التخصيص الخاص رقم 083-302
-
أمر رقم 97-12
أمر رقم 97-12 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-95
مرسوم تنفيذي رقم 97-95 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-104 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-329
مرسوم تنفيذي رقم 97-329 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-474
مرسوم تنفيذي رقم 96-474 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 5 28 ديسمبر سنة 1996، يتعلّق بتطبيق المادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه - ت - ج - ق - م )، ( ش
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-134
مرسوم تنفيذي رقم 96-134 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 12 13 أبريل سنة 1996، يحدد شروط ممارسة 15 13 أبريل سنة 1996، يتعلق بشروط تملك الجمهور الأسهم والقيم المنقولة الأخرى في المؤسسات العمومية التي ستخوصص وكيفيات ذلك 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-133
مرسوم تنفيذي رقم 96-133 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق السهم النوعي وكيفياتها
-
أمر رقم 96-10
أمر رقم 96-10 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-106
مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 المكلفة بالخوصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-104
مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12
-
أمر رقم 96-08
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق . م ) ( ش . إ . ر . م .م) و (ص. م . ت ) سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 19
-
أمر رقم 96-01
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-177
مرسوم تنفيذي رقم 96-177 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302083 الذي عنوانه " الموارد مراسيم
-
أمر رقم 95-25
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.