أمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا الأمر المدة القانونية للعمل المطبقة ضمن الهيئات المستخدمة التي يحكمها القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، وكذا ضمن المؤسسات والإدارات العمومية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتحدد المدة القانونية الأسبوعية للعمل بأربعين ( 40 ) ساعة في ظروف العمل العادية.
توزع هذه المدّة على خمسة ( 5 ) أيام عمل على الأقل.
المادة 3
فتح المادةيحدّد تنظيم ساعات العمل الأسبوعية وتوزيعها عن طريق الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية.
ويتم تحديدهما عن طريق التنظيم بالنسبة القطاع المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 4
فتح المادةيمكن استثناء لأحكام المادة 2 أعلاه :
- أن تخفض المدة القانونية الأسبوعية للعمل بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون أشغالا شديدة الإرهاق وخطيرة أو التي ينجر عنها ضغط على الحالة الجسدية والعصبية أو ترفع بالنسبة لبعض المناصب المتميزة بفترات توقف عن النشاط، 3 تحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية قائمة المناصب المعنية، كما توضح لكلّ منهما مستوى تخفيض مدة العمل الفعلي أو رفعها.
تحدد المناصب المذكورة في الفقرتين الأولى و2 من هذه المادة عن طريق التنظيم بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة العمل المرجعية بالنسبة للاستثمارات الفلاحية بألف وثمانمائة ( 1800 ) ساعة في السنة، موزعة على فترات حسب خصوصيات المنطقة أو النشاط.
المادة 6
فتح المادةإذا كانت ساعات العمل مؤداة حسب نظام الدوام المستمر، يتعين على المستخدم تخصيص وقت للاستراحة لا يمكن أن يتجاوز ساعة واحدة (1).
وتعتبر نصف ساعة منها كوقت عمل لتحديد مدة العمل الفعلي.
المادة 7
فتح المادةلا تتجاوز مدة العمل اليومي الفعلي، في أي حال من الأحوال، اثنتي عشرة (12) ساعة. / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما المواد من 22 إلى 26 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا الأمر بعد شهرين
(2) اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-01
مرسوم رئاسي رقم 26-01 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-272
مرسوم تنفيذي رقم 24-272 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
مرسوم رئاسي رقم 23-143
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-204
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في هياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-137
مرسوم رئاسي رقم 21-137 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
-
مرسوم رئاسي رقم 18-145
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-59
مرسوم تنفيذي رقم 15-59 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم رئاسي رقم 11-407
مرسوم رئاسي رقم 11-407 م ؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-262
مرسوم تنفيذي رقم 09-262 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الم وافق 13 مايو سنة 1998 ال ذي يح دد ش روط وكي ف ي ات تط ب يق الم ادتين 55 و 56 من القان ون رقم 97-02 الم ؤرخ في 2 رم ضان ع ام 1418 الم وافق 31 ديسمب ر س نة 1997 والمت ضمن ق انون الم ال ي ة لسنة 1998 والم تعل ق تين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
-
مرسوم رئاسي رقم 09-416
مرسوم رئاسي رقم 09-416 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم رقم 09-244
مرسوم تنف يذي رقم 09-244 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-140
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-226
مرسوم تنفيذي رقم 07-226 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، ي ت مم المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-395
مرسوم رئاسي رقم 06-395 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-102
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
-
قانون رقم 04-17
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 03-467
مرسوم رئاسي رقم 03-467 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 المضمون. ديسمبر سنة 2003، يحدد الأجر الوطني الأدنى 4
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-392
مرسوم رئاسي رقم 2000-392 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-355
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-149
مرسوم تنفيذي رقم 98-149 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتعلقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-139
مرسوم تنفيذي رقم 97-139 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد معدل ساعة العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-152
مرسوم تنفيذي رقم 97-152 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-59
مرسوم تنفيذي رقم 97-59 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 90-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.