مرسوم تنفيذي رقم 96-474 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 5 28 ديسمبر سنة 1996، يتعلّق بتطبيق المادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه - ت - ج - ق - م )، ( ش
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم المبلغ الأدنى لرأس المال الأصلي لشركة استثمار ذات رأس مال متغيّر ) ش. إ.ر. م.م) وكذا المبلغ الأدنى للأصول الأصلية للصندوق المشترك للتوظيف ( ص.م.ت).
المادة 2
فتح المادةيحدّد رأس المال الأصلي ل "ش . إ . ر . م . م "
المنشأة طبقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بخمسة ملايين دينار (5.000.000 دج ).
المادة 3
فتح المادةتحدد الأصول الأصلية للصندوق المشترك للتوظيف المنشأ وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمليون دينار ( 1.000.000 دج ) .
لا تطبق هذه الأحكام على الصناديق المشتركة للتوظيف المنشأة لصالح مستخدمي المؤسسات في 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إطار الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 12 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 ... ン أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار رقم 97-04
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.