مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-67
مرسوم تنفيذي رقم 2000-67 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن نقل 6 الموافق 21 مارس سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وسيره. . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-134
مرسوم تنفيذي رقم 96-134 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 12 13 أبريل سنة 1996، يحدد شروط ممارسة 15 13 أبريل سنة 1996، يتعلق بشروط تملك الجمهور الأسهم والقيم المنقولة الأخرى في المؤسسات العمومية التي ستخوصص وكيفيات ذلك 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-404
مرسوم تنفيذي رقم 95-404 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الوطني المساهمات الدولة، وسيره. ديسمبر سنة 1995، يتعلق بتشكيلة المجلس 17
-
أمر رقم 95-25
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-406
مرسوم تنفيذي رقم 95-406 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني
-
أمر رقم 95-22
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-294
مرسوم تنفيذي رقم 94-294 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-415
مرسوم تنفيذي رقم 94-415 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
-
مرسوم رئاسي رقم 94-291
مرسوم رئاسي رقم 94-291 مؤرخ في 19 ربيع الثاني يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-250
مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-147
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-147
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.